الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عمار النعيمي يصدر قراراً باللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان

عمار النعيمي يصدر قراراً باللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان
22 ديسمبر 2011 00:28
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان. يتم العمل بهذه اللائحة اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل وتسري على أية دائرة أو مؤسسة أو هيئة أو إدارة أو سلطة أو جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة لحكومة الإمارة. ويأتي إصدار اللائحة بموجب قرار رقم 12 لسنة 2011 تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بتطوير الأداء المالي لدوائر حكومة الإمارة وتطوير التشريعات المحلية لتواكب وتتماشى مع التطورات التي تشهدها في كافة المجالات ولتساير ما تشهده الدولة والحكومات المتقدمة من تطوير الأنظمة المالية بها. ونصت اللائحة على ضرورة تقيد دوائر حكومة عجمان بما ورد بها من أحكام في تنفيذ عملياتها المالية، وخولت اللائحة دائرة المالية بإعداد مشروع دليل السياسات والإجراءات المالية ومشروع الدليل المحاسبي لحكومة عجمان، حيث يعتبران من التشريعات القانونية المكملة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية ويجب على كافة الدوائر الحكومية التقيد بما ورد فيهما من سياسات وإجراءات وأحكام في كافة العمليات المالية والعمليات الإدارية المرتبطة بها. وحددت مسؤولية الدوائر الحكومية في تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وتطبيق السياسات والإجراءات المالية والمحاسبيه المكملة لهما. كما حددت مسؤولية دائرة المالية في الإشراف على تنفيذ القانون المالي والتشريعات الفرعية المكملة له ومهام تفسير الأحكام الواردة والرد على أي استفسارات ترد من أي دائرة حكومية بشأن هذه التشريعات. وأجازت اللائحة لكل من رئيس الدائرة الحكومية المعنية أو المدير العام فيها تفويض بعض صلاحياته لواحد أو أكثر من شاغلي الوظائف الإشرافية في الدائرة الحكومية المعنية وذلك وفقا لشروط وضوابط معينة. وأوجبت على الدوائر الحكومية أن تقوم وبالتنسيق مع دائرة الماليــة ربط أنظمتهـا الآلية والإلكترونية بالأنظمة المالية الإلكترونية التي تشمل الأنظمة المالية الإلكترونية المتعلقة بنظام المقبوضــات ونظام المدفوعات ونظام الأصول الثابتة ونظام النقدية ونظام الأستاذ العام ونظام المعاملات المتبادلة بين الدوائر الحكومية والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالمشتريات والمخازن والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالموارد البشرية ونظام المشروعات الإلكتروني الذي يتضمن نظام تكاليف المشروعات ونظام إيرادات المشروعات. كما أوجبت اللائحة على كل دائرة حكومية أن يكون لديها وحدة للتدقيق الداخلي تتبع مباشرة لرئيس الدائرة ويكون تحديد المستوى التنظيمي لوحدة التدقيق الداخلي ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة الحكومية المعنية “إدارة أو قسم أو وحدة أو موظف واحد” بحسب ما يتلاءم مع الاختصاصات التي تباشرها الدائرة الحكومية وحجم أعمالها وطبيعة نشاطها وكذلك حددت الاختصاصات العامة لوحدة التدقيق الداخلي . وأوضحت اللائحة دور كل من الدوائر الحكومية في إعداد مشروع موازنتها السنوية ودور دائرة المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة عجمان وصلاحية وشروط وضوابط النقل بين الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة السنوية المعتمدة للدائرة الحكومية، وكذلك شروط وضوابط طلب الاعتماد الإضافي التي تكون فقط لمواجهة تجاوزات لا يمكن تجنبها وليس من الممكن تغطيتها بمناقلات مالية أو إنجاز مشاريع ضرورية أو عاجلة أو طارئة أو ذات أهمية خاصة لم يتم إدراجها في الموازنة السنوية للدائرة الحكومية المعنية . وأوكل لدائرة المالية الرقابة والإشراف على تنفيذ الموازنة العامة المعتمدة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للدوائر الحكومية ووفقا للقوانين والأنظمة السارية في الامارة. وبينت اللائحة أهمية البيانات المالية الختامية في توفير المعلومات المالية الصحيحة والكاملة لمتخذي القرار عن الوضع المالي الحقيقي للدائرة الحكومية المعنية خلال فترة زمنية محددة .. بجانب استخدام تلك المعلومات في التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات العامة للدائرة الحكومية المعنية في ضوء الخطة الاستراتيجية لحكومة الإمارة ومراقبة ومتابعة الاداء المالي للدائرة الحكومية المعنية والتعرف على أوضاعها المالية واتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية اللازمة في حينها والرقابة على تنفيذ الموازنة السنوية والتأكد من تحقيق موازنة الدائرة الحكومية للأهداف والبرامج الموضوعة لها وبيان الانحرافات بين الموازنات التقديرية ونتائج التنفيذ الفعلي لموازنة الدائرة الحكومية المعنية ودراسة أسباب هذه الانحرافات والعمل على تلافيها في المستقبل. وحددت اللائحة مسؤولية الدائرة الحكومية بشأن إعداد مشروع الحساب الختامي ومسؤولية دائرة المالية بشأن إعداد مشروع الحساب الختامي العام للحكومة..كما بينت كيفية إدارة أموال الحكومة وحساباتها المصرفية وأناطت بدائرة المالية مهام فتح الحسابات المصرفية سواء باسم حكومة الإمارة أو باسم أي دائرة حكومية وكيفية تشغيل وإغلاق الحسابات المصرفية والمخولون بالصرف من هذه الحسابات. وأجازت اللائحة للدوائر الحكومية فتح اعتمادات مستندية كوسيلة لوفاء احتياجاتها من خارج الدولة وأوجبت على دائرة المالية أن تقوم سنويا بتحديد السياسة النقدية للحكومة والإجراءات المتعلقة بأرصدة الحسابات المصرفية للدوائر الحكومية ومعالجة أي عجز متوقع في السيولة النقدية، موضحة الأحكام التي يجب على الدوائر الحكومية مراعاتها عند تحصيل إيراداتها وضوابط وشروط استحداث أو تعديل أي نوع من أنواع الإيرادات الحكومية والأعفاء منها وتبويب الإيرادات الحكومية وتصنيفها والمراحل التي يمر بها تنفيذ الإيرادات الحكومية وإيرادات البيع عن طريق المزايدات . وأشارت اللائحة الى الاستثمارات الحكومية من حيث تحديد الأوعية الاستثمارية التي يجوز للدوائر الحكومية الاستثمار فيها وأجازت للدوائر الحكومية الاستثمار في أوعية حكومية مرتبطة بنشاطها وفقا لضوابط وشروط محددة وأناطت بدائرة المالية إدارة ومتابعة الاستثمارات المقيدة باسم حكومة الإمارة وكيفية التصرف في هذه الاستثمارات وضوابط هذا التصرف. كما حددت الأحكام العامة بخصوص مشتريات ومناقصات الدوائر الحكومية ونصت على ضرورة تنفيذ عقود المشتريات الحكومية بأعلى درجات الشفافية والنزاهة والمهنية والمنافسة الشريفة وأنه لا يجوز ترسية أي عقد من عقود المشتريات ومقاولات الخدمات على شخص ما بقصد تحقيق مصلحة شخصية للموظف المسؤول في الدائرة الحكومية المعنية أو تقديم مكافأة أو عطية أو تفضيل معين له بغية الحصول على العقد المعني. وحظرت على أي موظف بدائرة حكومية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود ذات الصلة بدائرته الحكومية ولا يجوز له المشاركة بأي طريقة في قرارات دائرته الحكومية بشأن أي عقد له فيه مصلحة أو قد تستفيد منه أي شركة أو مؤسسة يكون له أو لأي شخص من أقاربه مصلحة فيه وبصفة عامة يجب على موظفي الدائرة الحكومية عدم القيام بأي فعل أو تصرف قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى إضعاف ثقة الجمهور في نزاهة الدائرة الحكومية المعنية ومراعاة العمل المستمر لجذب قاعدة واسعة من الموردين والمقاولين المؤهلين بغرض زيادة المنافسة بينهم لصالح الدائرة الحكومية المعنية ويجب عليهم استبعاد أي مورد أو مقاول لا يستوفي متطلبات التأهيل للعمل مع الدائرة الحكومية المعنية. وأحالت اللائحة لدليل السياسات والإجراءات المالية تحديد الضوابط والأحكام والسياسات والإجراءات التي يجب على الدوائر الحكومية التقيد بها عند سعيها لتوفير احتياجاتها من السلع والمواد والأصناف الأخرى من متطلبات العمل أو احتياجاتها من الأعمال والخدمات أي كان نوعها بجانب أساليب وصلاحيات اعتماد طلبات الشراء والبت في الترسية على صاحب العطاء الفائز واعتماد أوامر الشراء والتوقيع على الاتفاقيات والعقود وكيفية تشكيل لجان المشتريات وفتح المظاريف والفحص والاستلام والتأمين الابتدائي والنهائي وكفالة أو ضمان حسن التنفيذ أو أية أحكام أخرى تكون لازمة في هذا الشأن ولم ترد صراحة في هذه اللائحة التنفيذية. وبينت اللائحة الشروط التي يجب توافرها في المتعاقد مع الدائرة الحكومية وأناطت بدائرة المالية تحديد نظام لتصنيف وتأهيل الموردين وحددت طرق وأساليب الشراء التي يجب على الدوائر الحكومية إتباعها عند تدبير احتياجاتها وأسس اختيار المتعاقد والمشتريات الطارئة والقواعد العامة في إعداد العقود والدفعة المقدمة على حساب العقد والحالات التي يجوز للدوائر الحكومية فسخ العقد والآثار المترتبة على ذلك وغرامات التأخير . وأضحت اللائحة الأحكام العامة التي يجب على الدوائر الحكومية مراعاتها عند القيام بأية مدفوعات وربطها بتحقــيق أهداف الدائرة وأنه لا يجوز صرف أية نفقات في غير الغرض المحدد لها في موازنة الدائرة الحكومـية السنوية أو ان يتجــاوز المبلغ المسموح بصرفه ما تم انجازه من أعمال أو خدمات أو قيمة شراء السلع والمواد المنصوص عليها صراحة في العقد المعني أو الاتفاقية المعنية والالتزام بالقواعد القانونية والاستخدام الأمثل للاعتمادات المالية المقررة لها للإنفاق من موازنتها السنوية وبقدر ما يمكنها من تأدية مهامها وإنجاز أعمالها وخططها بأقل تكلفة وفي الوقت المحدد ولا يجوز صرف اي مبلغ الا اذا اصبح سداده مستحقا وتوافرت المستندات الثبوتية لسداده ولا يجوز للدائرة الحكومية ان تقوم بسداد أي مدفوعات مستحقة عليها من الايرادات التي تقوم بتحصيلها . وحددت اللائحة الأحكام العامة التي يجب مراعاتها بخصوص الرواتب والأجور وأية ميزات مالية تصرف لموظفي الدوائر الحكومية وكذلك الأحكام العامة في المشروعات الإنشائية التي تقترح الدوائر الحكومية القيام بها وكيفية تحويل هذه المشروعات إلى أصول رأسمالية والتأمين على الممتلكات الحكومية ومنح الدعم المالي للجهات المعانة . وبينت اللائحة الأحكام العامة التي يجب على الدوائر الحكومية التقيد بها في شأن المخازن وموجوداتها وتوافر شروط وقواعد السلامة والأمان بها والجرد عليها والأحكام التي يجب على الدوائر الحكومية التقيد بها في شأن ممتلكاتها الحكومية والقواعد والأحكام التي يجب التقيد بها عند صرف واستخدام وحفظ وإتلاف السجلات والمستندات المالية والأحكام التي يجب على الدوائر الحكومية أن تتقيد بها عند قيامها بأي معاملات متبادلة، فيما بينها والأحكام الخاصة بالجهات المستقلة التابعة لحكومة الإمارة.
المصدر: عجمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©