الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بإلغاء تغريم مستشفى وطبيب مليون درهم

1 فبراير 2013 23:26
إبراهيم سليم (أبوظبي)- نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً لمحكمة الاستئناف يقضي بإلغاء تغريم مستشفى وطبيب مليون درهم، كتعويض لمريض أصيب بشلل نصفي نتيجة خطأ طبي، لعدم إدخال طبيب ضمن الاستئناف المقدم من أحد مستشفيات عجمان، والذي دخله المدعي لإجراء عملية ناسور، وذلك بحسب الدعوى المرفوعة من المجني عليه، والتي طلب فيها بتعويض 4 ملايين و975 ألف درهم. وبحسب أوراق القضية، فإن المدعي أدخل إلى مستشفى بعجمان حيث أجريت له عملية جراحية نتج عنها إصابته بشلل نصفي، وأثبتت التقارير الطبية أن العجز الذي أصابه كان نتيجة خطأ من الطبيب المعالج، وندبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي وبعده هيئة الصحة بدبي، وقضت بإلزام المدعى عليهما (المستشفى والطبيب المعالج)، متضامنين بأداء مبلغ مليون درهم تعويضا للمدعى. استأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية للكشف على الطاعن وبيان ما إذا كانت هناك أخطاء طبية في إجراء التدخل الجراحي ، وبعد إيداع التقرير قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في الاستئناف والقضاء برفض الدعوي، فأقام المدعي طعنه أمام المحكمة الاتحادية،التي تصدت للقضية، حيث يجوز للمحكمة الاتحادية العليا من تلقاء نفسها أن تبحث في الطعن، وما يتعلق بكافة الإجراءات المتصلة بالنظام العام متى كانت مرتبطة بإصدار الحكم المطعون فيه، حسب مانصت عليه المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامة تعويض عن خطأ طبي من الطبيب التابع للمستشفى، وأن الطاعن اختصمهما معاً، وقضت محكمة أول درجة بإلزامهما معاً متضامنين ومتكافلين بأن يدفعا له مبلغ مليون درهم، ومن ثم يعتبر الحكم الصادر ضدهما بهذه المثابة طرفاً واحداً في الخصومة التي لايحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهما معاً وتبعا لذلك فإن الطبيب، الذي لم يطعن على الحكم أو يتدخل منضما للطاعن، فقد كان على المحكمة أن تأمر الطاعن بإدخاله في الطعن بالاستئناف، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©