الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تمييز دبي» تنقض حكمين استئنافيين في دعوى مدنية وعقارية

21 ديسمبر 2011 23:44
دبي (الاتحاد) - نقضت محكمة التمييز في دبي، حكمين صادرين عن محكمة الاستئناف، أحدهما في منازعة مدنية، والآخر في عقارية، وذلك بناء على طعن النائب العام لمصلحة القانون. وقال المستشار عبدالله محمد كليب، المحامي العام رئيس النيابة المدنية، إن تفاصيل الدعوى العقارية تعود إلى أن المدعي فيها أقام الدعوى على المدعى عليه لإلزامه بدفع مبلغ 200 ألف درهم، على سند من القول إنه اشترى شقة من المدعى عليه، وسدد مبلغ 100 ألف درهم كعربون، إلا أن الأخير “البائع” لم يقم بتنفيذ العقد بإتمام إجراءات البيع خلال الموعد المتفق بينهما، وهو ما حدا بالمدعي “المشتري” إلى المطالبة بالعربون ومثله كتعويض، حيث قضت المحكمة الابتدائية للمدعي بمبلغ مائة ألف درهم بعد أن أبطلت عقد البيع لعدم تسجيله وفقاً للأحكام المتبعة، فطعن الطرفان على ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي ألغت الحكم الابتدائي بشأن قضائه ببطلان العقد وألزمت المدعى عليه برد العربون فقط، ذلك أن طرفي العقد قد تقايلاه برضاهما ومن ثم ينفسخ العقد ويلتزم البائع برد ما قبضه من المشتري. وأضاف أنه تبين عند دراسة الحكم الاستئنافي من قبل وكيل النيابة خالد شهيل، تضمنه خطأ في تطبيق القانون، حيث كان الأصل أن يطبق أحكام العربون الواردة في العقد والقانون على المطالبة محل الدعوى، وأن يلتزم المتعاقد البائع برد العربون ومثله إذا كان الإخلال ببنود العقد من جانبه أو أن يفقد المشتري العربون المدفوع في حالة كان الإخلال من قبله. وأضاف، أنه تم عرض الطلب على المستشار عصام الحميدان النائب العام الذي قرر الموافقة عليه والطعن على الحكم الاستئنافي بالتمييز لمصلحة القانون. وقالت محكمة التمييز في الطعن المرفوع إليها من النائب العام، إن دفع العربون له دلالة على أن المتعاقدين أرادا أن يجعلا عقدهما باتاً ولا يجوز العدول عنه، إلا إذا كانت شروط الاتفاق أو العرف تقضي بغير ذلك. وأكد المحامي العام أن المرجع في بيان دلالة العربون هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين، وإن إعطاء العربون حكم القانون وإن الإقالة هي اتفاق ينقض به الالتزام الناشئ عن العقد المبرم بين طرفيه فيترتب عليها انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي أنشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول من دون أن تنفذ، أو إذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضاً من دون أن يتم تنفيذها، ولما كان يبين من نصوص عقد البيع محل النزاع بما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة المطعون ضدهما. وأشار إلى أن العقد تضمن مهلة 30 يوماً للوفاء بالتزامات المشتري المطعون ضده الأول، وأن المبلغ المدفوع منه وقت إنشاء العقد وقدره 100 ألف درهم هو عربون قصد به تأكيد العقد، ويعتبر جزءاً من ثمن الوحدة المبيعة يخسره إذا لم يوف بالتزاماته خلال تلك المدة، وإذا عدل البائع المطعون ضده الثاني عن اتمام العقد رده ومثله كتعويض في غضون سبعة أيام من تاريخ العدول، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له مبلغ 200 ألف درهم على أساس أن المطعون ضده الثاني قد عدل عن العقد، فيحق له مطالبته باسترداد المبلغ المدفوع منه ورد مثله بصفة تعويض نتيجة تقصيره في إتمام العقد وفقاً للشروط المنصوص عليها فيه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©