الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دليل ارشادي للعمالة والمنشآت المخالفة

15 يونيو 2007 01:31
جميل رفيع: أكدت مصادر مطلعة بوزارة العمل لـ الاتحاد أمس أن الوزارة بصدد إصدار دليل توضيحي يهدف إلى إرشاد العامل المخالف أوالمنشأة المخالفة لتسوية أوضاعها بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا خلال فترة المهلة التي تمتد لثلاثة أشهر، وذلك وفقا للتالي: المنشأة المخالفة هي التي لديها بطاقات أو تصاريح عمل لعمال على كفالتها منتهية، والعمال ليسوا على رأس عملهم ويعملون لدى الغير أو هم متعطلون عن العمل ولا تربطهم علاقة عمل مع المنشأة· كما جاء في الدليل ان العامل المخالف هو العامل الذي ليس على رأس عمله بالمنشأة ولا يوجد علاقة عمل مع صاحب العمل ''الكفيل'' سواء كانت المنشأة قائمة أو غير قائمة، والعامل المتعطل عن العمل أو يعمل لدى الغير سواء كانت بطاقته سارية أو منتهية، سواء تم تقديم بلاغ هروب بحقه أو لم يتم تقديم بلاغ هروب وسواء وجد في سجلات الوزارة أو لم يوجد· ويشرح الدليل حالات المخالفة للعمال والتي حصرتها في أربع حالات، وهي: عامل موجود بالدولة وفي منشأة وعلى رأس عمله وبطاقة عمله منتهية أو لم يتم له إصدار بطاقة عمل، عامل موجود بالدولة وليس على رأس عمله، عامل موجود خارج الدولة، عامل لديه بيانات فقط في سجلات المنشأة بالوزارة وليس له علاقة بالمنشأة· وأضافت المصادر أن حالات المخالفات يتم تسويتها عن طريق إلغائهم أو نقل كفالاتهم أو تقديم تعميم هروب بحقهم أو تجديد بطاقة عمل أو استصدار بطاقة جديدة· ونوهت المصادر إلى أن تحديد الغرامات وتوصيف الحالات ووضع المعايير لحالات المخالفة ما زالت قيد الدراسة بالوزارة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©