السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد حل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين

«الاتحادية العليا» تؤيد حل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين
23 ديسمبر 2013 00:17
إبراهيم سليم (أبوظبي)- أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، حل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين، وتعيين مجلس إدارة مؤقت، ورفض الطعون المقدمة من جانب الطاعنين على قرار الحل، لافتة إلى أن الأحكام الصادرة في جميع درجات التقاضي وافقت صحيح القانون. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثياتها، أنه يحظر على جمعيات النفع العام، القيام بنشاط سياسي بطبيعته تختص به جهات ومؤسسات أخرى غيرها، وأساس ذلك المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد الأشخاص برفع دعوى أمام القضاء الإداري في أبوظبي، اختصم فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أصدرت قرارها بحل مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 21/4/2012 عن وزيرة الشؤون الاجتماعية، بحل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين وتعيين مجلس إدارة مؤقت بدلاً عنه، مع طلبه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع إهدار ما ترتب عليه من آثار حاضراً ومستقبلاً. وفي جلسة تالية تدخل الطاعنان الثاني والثالث في الدعوى تدخلاً انضمامياً بذات طلب الطاعن الأول، مع إضافة طلب بطلان وإلغاء القرار الإداري رقم 141 لسنة 2011 الصادر عن ذات الوزيرة في 31/3/2011 بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بشأن جمعية الحقوقيين، وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار. وقالوا شرحاً لدعواهم إنهم أعضاء منتخبون أصولاً في مجلس إدارة الجمعية ضمن أعضاء آخرين، وإن المطعون ضدها في شخص وزيرتها، أصدرت القرار رقم 141 لسنة 2011 بتشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق فيما ورد بتقرير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بالوزارة المطعون ضدها، من أن جمعية الحقوقيين أطلقت مبادرة تحت عنوان “انتخابات عامة لأمة راشدة”، وأنها دعت الجمعيات الأخرى إلى الانضمام إليها، وأنه وبالترتيب على نتيجة تقرير اللجنة، أصدرت الوزارة قرارها الثاني رقم 178 لسنة 2011، بحل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين مجلس إدارة مؤقت بدلاً عنه. وادعى الطاعنون أن القرار الأول شابه عيب شكلي، إذ جاء مخالفاً للمادة (47) من قانون الجمعيات ذات النفع العام (2) لسنة 2011 التي نصت على تشكيل معين للجنة التي تتولى التحقيق مع مجلس إدارة الجمعية. كما أن القرار رقم 178 لسنة 2011 قد جاء فاقداً للغاية التي تبرر إصداره وهي المصلحة العامة، إذ لا مصلحة في حل مجلس إدارة منتخب وتعيين مجلس إدارة مؤقت بدلاً عنه، كما جاء القرار فاقداً لسببه المشروع، فالمبادرة التي أطلقتها الجمعية هي في حقيقتها ممارسة لحق التعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور، وهي عمل قانوني لا سياسي كما أنها لا تعدو أن تكون ضمن سلسلة الآراء القانونية التي تبديها الجمعية في مشروعات القوانين، وهو رأي قانوني له أسبابه التاريخية والدستورية والقانونية والوظيفية. وأنه وإذ اعتبر القرار، المبادرة عملاً سياسياً واتخاذها سبباً له، فإنه يكون معيباً بما يوجب إلغاءه. وردت الوزارة على الدعوى بما موجزه أن تشكيل اللجنة وفق المادة (47) إنما يكون في حالة حل الجمعية وتصفيتها، وأن قيام أحد أعضاء لجنة التحقيق بالتحقيق لا يبطل التحقيق ونتائجه، وأن الدعوة إلى مبادرة لأجل انتخابات عامة هو عمل سياسي يخرج عن الأغراض المحددة للجمعية وفق نظامها الأساسي. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وطعناً على الحكم أمام الاستئناف فأيدت الحكم، ورفضت الطعون المقدمة، وتقدموا بالطعن عليه أمام النقض، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه وبالإحالة، ونظرت محكمة الإحالة الاستئناف وقضت أيضاً بالتأييد، وتقدموا بالطعن عليه مرة أخرى أمام الاتحادية العليا والتي أيدت الحكم، حيث إن وجوه النعي التي تقدم بها الطاعنون غير سديدة. وتصدت المحكمة الاتحادية العليا للحكم عملاً بالمادة (184) من قانون الإجراءات المدنية، وبينت في حيثياتها أن العمل السياسي هو كل نشاط فردي أو مؤسسي أو جماعي يتصل بالنظام السياسي للدولة أو بالسيادة الوطنية، سواء أخذ هذا النشاط شكل كتابات أو ندوات أو محاضرات، أو ظهر في صورة مبادرات أو دعوات أو صور أخرى. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن مجلس إدارة جمعية الحقوقيين والذي يمثل الطاعنون بعض أعضائه، أطلق مبادرة بعنوان “انتخابات عامة لأمة راشدة”، تضمنت المطالبة بالمشاركة السياسة لكل مواطن بلغ سن الحادية والعشرين في الاقتراع الحر المباشر في الانتخابات العامة لمجلس وطني اتحادي كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية، ودعا المجلس باقي الجمعيات المماثلة إلى الموافقة عليها والانضمام إليها. وحيث إن هذا النشاط الذي قام به مجلس إدارة الجمعية يبتغي تحقيق نفع عام، إلا أنه نشاط سياسي بطبيعته تختص به جهات ومؤسسات أخرى غير جمعيات النفع العام التي يحظر عليها القيام بمثل هذا النشاط عملاً بالمادة (16) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ولا يجدي الطاعنين نفعاً ما تمسكوا به من أن المبادرة ترجمة لحق التعبير عن الرأي الذي كفله دستور دولة الاتحاد، فهذا الحق منوط تطبيقه وممارسته بصدور قانون اتحادي ينظم حق العمل السياسي والتعبير عن الآراء السياسية. وحيث إنه ولما كان قرار حل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين محل دعوى الإلغاء، قد استوفى جميع أركانه فصدر ممن يملك إصداره، وفي الشكل الذي رسمه القانون، وبقصد تحقيق أثر قانوني معين، واستند إلى سبب مشروع تمثل في تدخل المجلس في الأمور السياسية، وابتغاء تحقيق مصلحة عامة. وإذ كان الحكم المستأنف قد خلص إلى صحة قرار الحل ومشروعيته، وقضى بتأييده، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون مما يتعين معه تأييده.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©