السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تؤيد حكماً بإلغاء حجز جواز وخلاصة قيد

23 ديسمبر 2013 23:56
إبراهيم سليم (أبوظبي) - رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً تقدمت به جهة حكومية، ضد حكم قضى ببطلان إجراء إداري قامت به تجاه شخص تمثل حجز جواز سفره وخلاصة قيده وأمرت بردها. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعي برفع دعوى قضائية، اختصم فيها الجهة الحكومية طلباً لإلغاء القرار الإداري بحجز خلاصة قيده وجواز سفره وأفراد أسرته، واعتبار هذا القرار كأنه لم يكن وما يترتب عليه من آثار قانونية. وقال شرحاً لدعواه: إنه حصل على جنسية الدولة بمرسوم اتحادي وفق الإجراءات الرسمية المتبعة، وأنه وعلى أثر المرسوم حصل على جواز سفر له ولأسرته مع خلاصة القيد الخاصة بثبوت الجنسية تطبيقا لقانون الجنسية وجوازات السفر. لكنه فوجئ باستدعائه من إدارة الجنسية والإقامة وسحب جواز سفره وخلاصة قيده وحجزهما لديها دون مسوغ قانوني، وأنها لم تردها اليه حتى تاريخ رفع دعواه، وأنه ولما كان حجز تلك الوثائق لا يستند إلى سبب قانوني أو واقعي يحمله، ويخالف القانون الذي يوجب أن يكون سحب الجنسية بمرسوم. فضلاً عن أن قرار الحجز شابه عيب عدم الاختصاص والشكل والغاية، ولما لم تفلح المراجعات الإدارية، فقد أقام دعواه، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الإبتدائية برفض الدعوى، واستأنف المدعي قضاء محكمة أول درجة، حيث قضت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه بالإلغاء واعتباره كأن لم يكن والوقوف عند حد الإلغاء. وطعنت الجهة الحكومية على هذا الحكم أمام الاتحادية العليا، وبنت طعنها على سبب وحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه حينما ذهب في قضائه الى أن حجز جواز سفر المطعون ضده وخلاصة قيده وجوازات سفر أفراد أسرته، قراراً إدارياً حال أنه اجراء احترازي وعمل مادي تنفيذي، لا يرتب آثارا قانونية مباشرة ولا يحوز بالتالي صفة القرار الاداري ويخرج عن نطاق دعوى الطعن بالالغاء، وهو مالم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه. ورأت الاتحادية العليا أن هذا النعي في غير محله، حيث أن تكييف عمل الادارة، وما اذا كان يشكل قرارًا اداريًا أم عملا ماديًا احترازيًا أو نشاطًا تنفيذيًا، هو بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الخصوم عليه من أوصاف تحت رقابة قضاء الإلغاء. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أن الطاعنة (الإدارة) استدعت المطعون ضده وحجزت منه خلاصة قيده وجواز سفره وأفراد أسرته، فأفصحت بذلك عن ارادتها المنفردة الصادرة عنها باعتبارها سلطة إدارية وطنية عامة، وكان من شأن هذا التصرف التأثير في المركز القانوني للمطعون ضده بحرمانه من التمتع بالحقوق والتسهيلات التي يحصل عليها من وجود الجواز والخلاصة في حوزته وتحت تصرفه، وأن تصرف الادارة الطاعنة (حجز الوثائق المذكورة) جاء نهائيا وقابلاً للتنفيذ دون حاجة لأي إجراء آخر، وإذ كانت العناصر السالفة هي شروط القرار الاداري. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن حجز وثائق المطعون ضده السالف بيانها يعتبر قراراً إدارياً، ثم انتهى إلى أن القرار جاء معيبا بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة “عيب الغاية”) فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، مما يتعين معه رفض الطعن.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©