الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عدم تقييد أية دعوى أو طعن وأي طلب إلا بعد استيفاء الرسوم القضائية

عدم تقييد أية دعوى أو طعن وأي طلب إلا بعد استيفاء الرسوم القضائية
24 ديسمبر 2013 11:16
أبوظبي (الاتحاد) - أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي القانون رقم (6) لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، ويسري هذا القانون والذي تكون من 66 مادة، على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به. ونص القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، على أنه لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً. ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن، مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون، ويدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة. وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية، وإذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى، وتعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس، وتحصل من طلب الإعلان جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها، مع عدم الإخلال بنص المادة (4) من هذا القانون، لا تستوفى رسوما جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وأشار القانون إلى استيفاء الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه، سواء تم تقديم الطلب يدوياً أو إلكترونياً، ويحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم الدائرة بقرار يصدره رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه على ألا يتجاوز (10000) عشرة آلاف درهم. وأجاز القانون استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه، على أن تسدد جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي، وتورد إلى دائرة المالية، واستثنى من ذلك أن تؤول نسبة مقدارها (5%) من هذه الرسوم لمصلحة صندوق موظفي دائرة القضاء. قواعد خاصة وتضمن القانون، قواعد تقدير قيمة الدعوى، ونص على أنه في الدعوى المعلومة القيمة يتم احتساب الرسم وفق القواعد الآتية، إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، قدرت باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة. وفي حال اشتمال الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، يفرض الرسم الأكبر على أي من الطلبين، أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي، ويفرض الرسم على مجموعها. ويفرض رسما مستقلا على الطلبات العارضة، ودعاوى الضمان الفرعية التي تقدم في الدعوى الأصلية، ويفرض رسم مستقل على طلبات الخصم المتدخل هجومياً، أما الخصم المتدخل انضمامياً فلا يفرض عليه رسما إضافيا، وإنما يلزم بوفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به، كما يفرض رسما ثابتا على طلبات الإدخال قدره (500) خمسمائة درهم سواء قدمت من المدعي أو المدعي عليه، أما الإدخال الذي يتم بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها فلا يفرض عليه أي رسم. تحصيل الرسوم وحدد القانون قواعد تحصيل الرسوم والمعارضة فيها، وذلك إذا تبين من حكم واجب النفاذ أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى، لا تسلم الصورة التنفيذية المحكم له إلا بعد سداد فرق الرسم. وتصبح الرسوم، بما في ذلك فرق الرسم، التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى في حدود ما حكم به وتتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائياً، ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم. وأوضح القانون أن يؤشر قلم الكتاب على الصورة التنفيذية من الحكم بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم. وتناول القانون بالتفصيل جميع ما يتعلق بالرسوم، كما حدد تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها، وتناول أيضاً حالات رد الرسوم، وكذلك رسوم الدعاوى والطلبات والطعون في الرسم المقرر للدعاوى المعلومة القيمة، بالإضافة إلى الرسوم المقررة للدعاوى غير المعلومة القيمة في الدعاوى المدنية، وفي دعاوى الأحوال الشخصية. كما حدد رسوم الطعن على الأحكام والقرارات في رسوم الاستئناف والاستئنافات المدنية، واستئنافات الأحوال الشخصية، وحدد رسوم النقض في الطعون المدنية، ورسوم طعون الأحوال الشخصية، ورسوم التماس إعادة النظر، والتماس إعادة النظر - الأحوال الشخصية، ورسوم الدعاوى الجزائية، ورسوم الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعاوى الجزائية. الأحوال الشخصية وأكد القانون أنه في حال إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسما معينا، يتم احتساب أعلى رسم منها، ويستوفى هذا الرسم وحده. وأعفى القانون من دفع الرسوم لكافة الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل التالية:”إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية، وإقرارات المعاشات التعاقدية، ومعاملات إشهار الإسلام، وإقرارات المساعدات القانونية المقدمة من دائرة القضاء”. ونص على الأحكام الختامية، والتي تتضمن أن يكون لخزانة المحكمة حق امتياز في تحصيل الرسوم المستحقة على أموال المدين، وتحصل بواسطة إدارة التنفيذ، ولرئيس دائرة القضاء تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بالزيادة أو النقصان على أن يكون ذلك التعديل في حدود النصف من الرسم المقرر، كما يجوز له استحداث أية رسوم أخرى، ويلغى القانون رقم (16) لسنة 2008 في شأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، كما يلغى كل حكم أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©