الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لا شكاوى من القطاع الخاص حول «إجازة الوضع»

لا شكاوى من القطاع الخاص حول «إجازة الوضع»
25 ديسمبر 2011 00:14
أكدت وزارة العمل أنها لم تتلق أي شكاوى من موظفات مواطنات ومقيمات من العاملات في القطاع الخاص، بخصوص حرمانهن من حقهن المكفول من الحصول على إجازة الوضع لرعاية أطفالهن، الأمر الذي يؤكد أن التشريعات القائمة تكفل للمرأة العاملة في القطاع الخاص القيام بواجباتها الأساسية، خاصة الإنجاب ورعاية الأسرة، لافتة إلى حرصها على تثقيف مؤسسات القطاع الخاص والعاملين لديها بحقوق المرأة من خلال تنظيم الورش والندوات ذات العلاقة، بحسب قاسم جميل مدير التوجيه، مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة. ويمنح قانون العمل العاملات في القطاع الخاص حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 45 يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها ويشترط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة أمضت المدة المشار إليها. وللعاملة بعد استنفاد إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن الحمل أو الوضع، ولا تحتسب الإجازة المشار اليها من الإجازات الأخرى. وينص القانون على انه خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين يومياً لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة وتحتسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر. وأكد مدير التوجيه، مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة، أنه ترد إلى علاقات العمل بالوزارة وهي الجهة المعنية ببحث الشكاوى العمالية العديد من الاستفسارات حول حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص ومن بينها ما يتعلق بحقها في إجازة الوضع والرضاعة حيث يتم وضع أصحاب تلك الاستفسارات من العاملات ذاتهن وأصحاب العمل في الصورة الكاملة لحقوقهن وواجباتهن مع التأكيد على ضرورة أن يحصلن على تلك الحقوق بشكل كامل. وأشار إلى انه لم يرد إلى إدارة علاقات العمل شكاوى تتعلق بعدم منح العاملات سواء المواطنات أو المقيمات الفترات المنصوص عليها قانونا للوضع والإرضاع، مؤكداً أن الإدارة ستتعامل مع اية شكوى ترد بهذا الخصوص وفقا لقانون العمل الذي يعتبر المرجعية في عقود العمل المبرمة بين طرفي العلاقة التعاقدية سواء للموارد البشرية المواطنة أو العمالة الوافدة المؤقتة، وبحسب الإجراءات المتبعة حيال بحث الشكاوى والمتمثلة باستدعاء طرفيها والعمل على حلها بينهما واحالتها إلى القضاء في حال تعذر الحل الودي. وأشار إلى أن هناك أمرين يقفان وراء عدم ورود "شكاوى الرضاعة" أولهما استيفاء أصحاب العمل بمنح العاملات لديهن الفترات المطلوبة والآخر تخوف العاملات في حال تقدمهن بالشكاوى من تداعيات ذلك والتي قد تصل وفقا لتوقعهن أو اعتقادهن إلى إنهاء خدماتهن من قبل أصحاب العمل المشتكى ضدهم الأمر الذي يجعلهن يتجنبن التقدم بتلك الشكاوى. وشدد مدير إدارة التوجيه، مدير ادارة علاقات العمل بالإنابة "على ضرورة التزام اصحاب العمل بالمطلوب منهم في هذا الإطار لا سيما و انه حق مكفول قانونا للعاملات اضافة الى أن تمتعهن بهذا الحق ينعكس بالإيجاب على إنتاجيتهن بالعمل وفي المقابل أكد ضرورة التزام العاملات المرضعات بفترات الرضاعة المحددة قانونا". وأشار إلى حرص وزارة العمل على احاطة طرفي العقود بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون وتثقفيهما لافتاً إلى أن إدارة التوجيه في الوزارة نظمت منذ بداية العام الجاري أكثر 380 محاضرة للتوعية بالحقوق الكاملة للنساء العاملات في القطاع الخاص. وتشكل نسبة المواطنات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل نحو 50 في المائة من مجموع الموارد البشرية المواطنة العاملة في هذا القطاع والذي يقدر عددهم بنحو 20 ألف مواطن ومواطنة. وتأتي توضيحات وزارة العمل في الوقت الذي لا يزال يشهد القطاع الخاص مطالبات مواطنات عاملات في مؤسساته يؤكدن ضرورة زيادة عدد أيام إجازة الوضع بما يوازي المعمول به في القطاع الحكومي حيث تحصل العاملات على إجازة وضع مدتها شهران مدفوعان الأجر، إضافة إلى ساعتين يومين للرضاعة على امتداد أربعة أشهر. وكانت وزارة العمل أعدت قبل عدة سنوات مشروعاً لتعديل قانون العمل يتضمن تعديلا على المادة المتعلقة بإجازة الوضع بحيث تصبح مدتها 56 يوماً تحصل بموجبها المرأة العاملة على أجر كامل وذلك بدلاً من المدة المعمول بها حاليا والبالغة 45 يوماً.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©