الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تشريعات اتحادية ومحلية في خدمة المرأة الإماراتية العاملة

25 ديسمبر 2011 00:14
حرصت الدولة على إصدار التشريعات التي تعين المرأة العاملة المواطنة على رعاية أسرتها وأطفالها، بما يسمح لها بالإنجاب دون أن يكون العمل عائقاً أمام مهمتها الأساسية، ونصت المادة الثالثة والخمسون من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2008 على أن "تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً، ويجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها"، وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة براتب، ويتماثل الوضع في الأجهزة الحكومية في إمارة أبوظبي في جملته تقريباً مع الوضع في الأجهزة الاتحادية في هذا الشأن. ونصت المادة الثانية والأربعون من قانون الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي رقم 1 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2008 على: "تمنح الموظفة إجازة خاصة لمدة خمسة وأربعين يوماً للوضع، كما تمنح إجازة حضانة لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي". ويحق للموظفة أن تحصل على إجازة ساعة مغادرة يومياً في بداية أو نهاية ساعات العمل لمدة سنة من تاريخ الوضع للعناية بمولوده، ويتشابه الوضع في إمارة دبي مع الوضع الاتحادي، وإن كان يسمح بإمكانية الحصول على مدة أطول نسبياً من الإجازة، فقد نصت المادة 126 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 "تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً، ويجوز لها جمعها مع الإجازة الدورية أو الإجازة بدون مرتب وبحد أقصى مائة يوم من بداية إجازة الوضع"، ويجوز للموظفة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة على أن تكون بشكل متواصل، ويصرح للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر عملها لمدة ساعتين يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك لغايات إرضاع وليدها، وتحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب. وسمح قانون إمارة دبي للموظفة بأن تحصل على إجازة للوضع لمدة ستين يوماً وأن تضم إليها إجازتها الدورية وإجازة بدون راتب بحيث لا يزيد مجموع ما تحصل عليه من إجازة في حالة الوضع على مائة يوم. وأخذت إمارة الشارقة موقفاً قريباً من الوضع الاتحادي وشبيهاً بالوضع في إمارة دبي حيث صدر القانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية في إمارة الشارقة، وتم بموجبه استبدال المادة 68 بالنص على أن "للموظفة الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر بالكامل لمدة ستين يوماً"، ويحق لها في أن تبدأ في إجازة الوضع قبل أسبوعين من الموعد المتوقع للولادة، وخلال الستة أشهر التالية للوضع يكون لها الحق في ترك العمل لمدة ساعتين يومياً، وخلال الستة أشهر التالية يكون لها الحق في ترك العمل لمدة ساعة يومياً وذلك لغرض رعاية طفلها. ويسمح للموظفة أن تمد إجازتها إلى مئة يوم كحد أقصى بغير أجر تحسب من بداية إجازة الوضع. ويلاحظ أن وضع الموظفة في الأجهزة الحكومية الاتحادية والأجهزة المحلية سالفة الذكر لا يختلف كثيراً عن وضع العاملات في الجهات غير الحكومية الخاضعات لقانون العمل، وذلك أن المادة 30 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن قانون العمل المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2007". وينص هذا القانون، على أن "للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها وبشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمر لدى صاحب العمل عن سنة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها".
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©