الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

غباش: تسييل 80,5 مليون درهم ضمانات مصرفية لـ 6200 عامل

4 يناير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - كشف معالي وزير العمل صقر غباش عن أن وزارة العمل نجحت في تسوية منازعات عمالية دون إحالتها إلى القضاء، حيث بلغت قيمة الضمانات المصرفية التي تم تسييلها 25 مليوناً و558 ألف درهم استفاد منها 700 عامل يعملون في 25 منشأة، فيما بلغت قيمة الضمانات التي تم تسييلها بحكم قضائي 55 مليون درهم استفاد منها 5 آلاف و500 عامل في ألفي منشأة، وفقاً لما ذكر غباش الذي أشار إلى أهمية استمرار وجود الحاجة إلى الضمان المصرفي. ورداً على سؤال موجه لوزير العمل من العضو سالم محمد بن هويدن بشأن استيفاء مبلغ 3000 درهم نظير استقدام كل عامل، على الرغم من قيام وزارة العمل باستحداث نظام راتبي يلزم شركات القطاع الخاص بإيداع رواتب العمال لصرفها من خلال مؤسسات مالية، أوضح معالي صقر غباش أن النظامين مختلفان من حيث السند التشريعي والهدف، فالضمان المصرفي ورد في نص المادة 131 تكرار (1) وهو نص أضيف بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1999، والذي بموجبه يلتزم صاحب العمل بأن يقدم إلى دائرة العمل المختصة ضماناً مصرفياً يصدر بتحديد موعده ومقداره وإجراءات تقديمه والشركات والمؤسسات التي يطبق عليها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به ويخصص هذا الضمان لحسن تنفيذ التزامات صاحب العمل المنصوص عليها في المادتين 131 و131 مكرراً من هذا القانون. وأوضح معالي الوزير أن التزام أصحاب العمل بتقديم الضمان المصرفي هو التزام قانوني مصدره المباشر نص القانون، أما التزام المنشآت بتحويل الأجور عبر البنوك فهو يأتي تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 133/ 1 لسنة 2007، الذي ألزم بموجبه كل الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بصرف رواتب موظفيها والعاملين بها عن طريق البنوك العاملة في الدولة وتكليف وزارة العمل بالبدء في إبلاغ كافة المنشآت بهذا القرار واتخاذ الإجراءات العملية لضمان تنفيذه. وأكد معالي غباش أن النظامين مكملان لبعضهما ولا يشكلان ازدواجية، حيث إن هدف نظام حماية الأجور تتمثل في سداد الأجور في مواعيدها ووسيلة آمنة لتسلمها، ونظام يتيح التدخل الاستباقي للوزارة فور تخلف صاحب العمل عن سدادها، بينما هدف الضمان المصرفي علاجي وجرى تقديره لغاية محددة وهي ضمان وفاء صاحب العمل بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 131 و131 مكررا والتي تتضمن نفقات العامل إلى الجهة التي استقدم منها، والمبالغ التي يقر صاحب العمل أمام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها. وأفاد معالي الوزير بأنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2010 استثنى من تقديم الضمان المنشآت المصنفة في الفئة الأولى من هذا القرار وهي المنشآت الملتزمة بنسب التوطين في نظام تصنيف المنشآت، موضحاً أن هناك حداً أقصى للضمان بحسب تصنيف المنشأة. وبدوره، أكد مقدم السؤال العضو محمد بن هويدن أهمية تهيئة جميع الظروف الملائمة لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستثمرين وتقديم جميع الإمكانيات لهم، متسائلاً عن إمكانية وجود آلية جديدة للنظر للمبلغ الذي يودعه المستثمر للضمان، خصوصاً أن القرار جاء خلال الطفرة الاقتصادية ولا تستفيد منه الوزارة أو المستثمر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©