الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تأجيل النظر في قضية «صاحبة الحزام الناسف»

26 ديسمبر 2013 00:31
محمود خليل (دبي) - قررت محكمة الجنايات بدبي تأجيل النظر في قضية المرأة الأزوبكية، التي عرفت إعلامياً بصاحبة الحزام الناسف الوهمي، إلى 12 يناير المقبل لاستدعاء الشهود، ورفضت تكفيلها وشريكها بناءً على طلب المحامين. وكشفت الجلسة الثانية عن وجود اتصالات هاتفية تمت من داخل سجنها بينها الرجل الذي تدعي أنه والد طفلها، بحسب ما أفادت به محاميتها أمام المحكمة. وأبلغت المحامية الصحفيين خارج الجلسة عن وجود زواج عرفي بين موكلتها وبين ذلك الرجل، فيما طالبت من الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بدبي خلال الجلسة التي عُقدت أمس، بإحضار تسجيلات المكالمات الهاتفية. وأشارت إلى أن المكالمات تثبت أنه “والد الطفل” وأنه زوجها، ويرسل لها مبالغ مالية إلى السجن، إلا أن المحكمة رفضت طلبها لعدم ارتباطه بقضية التهديد بالحزام الناسف المنظورة أمامها، ولأن هذا الشق يتعلق بقضية النسب. وقالت المحامية: إن المتهمة تتحدث مع الرجل من السجن يومياً، ورغم أنه لا يقول ولا يعترف على الملأ أنها زوجته، إلا أنه يرسل لها مصروفاً ومبالغ مالية، وخلال هذه المكالمات يعترف بابنه، ويتحدث معه. وذكرت المحامية أن هناك هواتف نقالة عائدة إلى المجني عليها من نوع نوكيا في حوزة النيابة العامة، مدون فيها رقمي هاتفين يعودان إلى صديقيها، وأنهما سيشهدان على أن موكلتها تعرضت للتحريض من قبل المتهم الثاني في القضية للتوجه إلى مبنى النيابة العامة وتهديد الموظفين. وطالبت المحامية المحكمة بإحضار الهواتف للاتصال بصديقي موكلتها ليشهدا في القضية، حيث أخذت المحكمة بطلبها، وأمرت النيابة العامة بضم حرز الهواتف إلى القضية. كما طالبت المحامية بإخلاء سبيل موكلتها على سند أنها لا تحمل جواز سفر، فيما ظهر محامٍ جديد حضر للدفاع عن “الأوزبكية” لم يكن متواجداً في الجلسة الأولى. أما محامي شريكها المتهم الثاني في القضية، فقد طالبت الهيئة القضائية باستجواب موكله من قبلها لأنه لم يعط الفرصة للدفاع عن نفسه، وطالب أيضاً بالاستماع إلى إفادة الشهود في القضية، وجلب شهود نفي، وكفالة موكله. وكانت النيابة العامة اتهمت الأوزبكية بالتهديد بتفجير مبنى النيابة العامة وتهديد الموظفين، وتعريض حياة الناس للخطر”، فيما تمسكت هي وشريكها المتهم بالقضية بانكار كافة الاتهامات المسندة اليهما. من جانبها، أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً سابقاً كانت قد قضت به المحكمة الابتدائية، بالحبس ثلاثة شهور وغرامة مالية 10 آلاف درهماً، لمتهم بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطليقته، حين قام بتثبيت جهاز تعقب وتنصت في مركبتها الخاصة، يتتبع تحركاتها ويسترق السمع لمحادثاتها بغير علمها وبطريقة غير قانونية، وقضت بالغرامة المالية وقدرها 100ألف على شركة تعنى بحلول أنظمة المعلومات الجغرافية، و100 ألف درهم لمدير الشركة بتهمة بيع وعرض للبيع جهاز الاتصالات للتتبع والتنصت دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات. وقال المستشار اسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال، إنه وفقاً لتوجيهات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وبناءً على التعميم رقم 70 لسنة 2009 والمتعلق باختصاصات نيابة الأموال العامة والتي من ضمنها التحقيق في البلاغات والقضايا التي يرى النائب العام إسنادها إليها، باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق في القضية واسندت التحقيق فيها إلى عبدالرحمن ناصر حسن وكيل نيابة بنيابة الأموال. وتعود التفاصيل بحسب المستشار مدني، إلى أن المجني عليها ذكرت في إفادة قدمتها أثناء تحقيقات النيابة العامة، بأنها تملك مركبة اشترتها من زوجها (المتهم) الذي كانت على ذمته حينها، وكانت تربطه بها كذلك علاقات تجارية بدأت في شهر ديسمبر 2009، وذكرت أنه بعد عودتها في 2010 من رحلة خارج البلاد، أشار عليها المتهم بالذهاب إلى أحد المحلات لتعتيم نوافذ المركبة، وتركها يوماً كاملاً لدى المحل. وأضافت الضحية: إنها لاحظت عقب استرجاعها لمركبتها من ذات المحل، بأن زوجها يعلم بكل تحركاتها والأماكن التي ترتادها وبالحوارات التي تدور بينها وبين صديقاتها. وبعد عام من الشك والريبة، توجهت إلى وكالة السيارة لفحص المركبة إلا أنها لم تكتشف شيئاً، فتوجهت الى المحل الذي قام بتركيب الجهاز والذي تعرفت عليه من الحاسب الآلي لطليقها، وتقابلت مع المتهم الثاني الذي أخبرها بأنه ثبت جهاز تتبع في المركبة أسفل المقود، وأن خاصية التنصت مفعلة بناءً على طلب المتهم الأول الذي ادعى بأن المركبة عائدة لزوجته، وتوجهت على الفور إلى الإدارة العامة لأمن الدولة وأبلغت عن الواقعة. وأوضح إسماعيل مدني أن المتهمين أنكرا أثناء تحقيقات النيابة وأمام الهيئة القضائية التهم المنسوبة إليهما، وقرر المتهم الأول أن المجني عليها كانت زوجته وأن الواقعة حدثت أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وملكيته للسيارة قبل نقل وبيع السيارة على المجني عليها. أما المتهم الثاني الذي يعمل مديراً لشركة مختصة في أنظمة تحديد المواقع وخدمات الرصد والمتابعة الأمنية والتي تستخدم للشركات فقط، فقرر أنه لم يكن يعلم بضرورة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة حين طلب منه المتهم الأول زرع جهاز التعقب في المركبة العائد ملكيتها للمجني عليها، معللاً أنه قبل 2012 لم يكن يعلم بعدم جواز تركيب مثل تلك الأجهزة في مركبات الأفراد. وأثبتت التقارير الفنية أن الجهاز المضبوط يستخدم في تحديد موقع المركبة وخاصية الاتصال الصوتي وتحديد السرعة ولا يمكن تشغيل خصائص ومميزات الجهاز من دون تثبيت شريحة اتصال به ويمكن من خلاله استراق السمع والمحادثات بعد تشغيل تلك الخاصية به، وأنه مرخص ومعتمد للشركات فقط، ولا يجوز للأفراد تركيب مثل هذه الأجهزة على المركبات الخاصة، وأن توريد الجهاز ومايماثله يتوجب الحصول على موافقات مسبقه من الجهات المعنية، وذلك قبل توريده ثم يتم استيرادها وإدخالها للدولة، ويجب أن يرفق بفواتير شرائها وصورة ضوئية من ملكية المركبة. وشدد مدني على أن استعمال الأفراد لأي نوع من أنواع أجهزة التتبع والتي يتم خلالها استراق السمع بما ينتهك معه حرمة الأحاديث الشخصية وبدون رضى وعلم من الطرف الآخر، تعد جريمة يعاقب عليها القانون، منوهاً إلى أن قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين لا تبيح للطرفين استراق السمع وليست ذريعة يعوّل عليها، منكراً بذلك الممارسات التي يرتكبها الأزواج في حق بعضهم من انتهاك المساحة الخاصة بغير رضى الآخر وبوسائل غير مشروعة تؤدي إلى فتح باب التحقيق والمساءلات القانونية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©