الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إعفاء جميع المعاملات المخالفة خلال المهلة

27 يونيو 2007 02:04
أعلنت وزارة العمل إعفاء جميع المعاملات المقدمة خلال المهلة من الغرامات، باستثناء حالتي تجديد البطاقة أو إصدارها، خلال فترة مهلة تسوية الأوضاع التي تمتد حتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل، مشيرةً إلى أن جميع الحالات المعفاة - 12 حالة - من الغرامات هي حالات الإلغاء أو الخصم للعمال بغض النظر عن وضع العامل أو البطاقة، موضحةً أن الحالات المعفاة سيتم الإلغاء لها إلغاءً عادياً· وقررت الوزارة تحصيل رسم قدره 5 آلاف درهم كحد أقصى من العامل الذي ألغى إلغاءً عادياً ويريد تصريح عمل جديداً قبل إكمال 6 أشهر من تاريخ الإلغاء، أما في حالة إكمال 6 أشهر فسيدفع رسوم تصاريح العمل العادية حسب فئة المنشأة والتي تتراوح بين ألف و3 آلاف درهم· دليل الإجراءات وأصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس قراراً بشأن دليل إجراءات تسوية الأوضاع، أشار فيه إلى أن هذا الدليل يعمل به في مجال تسوية أوضاع حالات عدم إصدار بطاقات العمل أو بطاقات عمل منتهية، وحالات العمال الهاربين المقيدين ببلاغات الهروب، لافتاً إلى أن رسوم عدم إصدار بطاقة عمل تكون بحد أقصى 5 آلاف درهم بالنسبة لطلبات بطاقة عمل جديدة، وكذلك في حالة التأخير في تجديد البطاقة، موضحاً أن تلك الرسوم متضمنةً رسوم التجديد بالنسبة لطلبات تجديد بطاقة عمل والمقدمة خلال المهلة المقررة· وذكر القرار أنه سيتم البدء في تنفيذ دليل إجراءات تسوية الأوضاع اعتباراً من تاريخه وحتى الثاني من شهر سبتمبر المقبل كإجراءات وأحكام استثنائية في هذه الفترة في المهلة المحددة لتسوية الأوضاع، وبانتهاء هذه المهلة يصار إلى تطبيق القانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والتعاميم واللوائح التي كان معمولاً بها قبل فترة تسوية الأوضاع· وفوض الكعبي مدراء الإدارات ومكاتب العمل كلاً في دائرة اختصاصه ومن يفوضهم المدراء من العاملين في تنفيذ هذا القرار وإرفاق المستندات الثبوتية لذلك تحت كامل مسؤوليتهم· منع إصدار تصاريح وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد: ''إن العمال السارية إقاماتهم وهم على منشآت وهمية ويريدون أن يعدلوا أوضاعهم فعليهم مراجعة إدارات التفتيش بديواني الوزارة في أبوظبي ودبي أو مكاتب العمل في الإمارات الشمالية وطباعة طلبات الإلغاء والمغادرة، حيث ستقوم الوزارة بالتأكد من أن العامل مخالف وتحاول أيضاً الوصول إلى كفيله إن أمكن''· وكشف بن ديماس النقاب عن أن الوزارة قررت منع إصدار تصاريح عمل جديدة لجميع منشآت الكفيل الذي يوجد لديه بطاقات عمل منتهية أو غير صادرة في الأساس، موضحاً أن هذا القرار سيطبق على المنشآت التي لديها عمال على رأس عملهم وهم ليسوا مخالفين وإنما صاحب العمل تأخر في إصدار بطاقة العمل أو في تجديدها، مؤكداً أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء لدعم وتحفيز أصحاب العمل لتعديل أوضاع عمالتهم، داعياً الكفلاء التوجه إلى الوزارة لتعديل أوضاع منشآتهم، كما دعا أصحاب العمل لمراجعة الوزارة وطلب كشف بمنشآتهم، مشدداً على أن الوزارة لن تمنح تصاريح عمل جديدة طالما صاحب العمل يخالف قانون العمل من خلال إبقاء العامل بدون بطاقة أو عقد عمل، ولفت إلى أن الرسوم المفروضة - 5 آلاف - ستكون شاملة رسوم تجديــــــد بطاقة العمل مع الغرامة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©