الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

10% من بنايات أبوظبي لا تلتزم بوسائل حماية الأطفال من السقوط

10% من بنايات أبوظبي لا تلتزم بوسائل حماية الأطفال من السقوط
18 ديسمبر 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، التزام معظم شركات التطوير العقاري في الإمارة، ونحو 90% من البنايات القائمة، بتطبيق القرار الإداري رقم 24 لسنة 2012م، في شأن حماية الأطفال من السقوط من نوافذ وشرفات المباني السكنية. وأشارت إلى أن جميع العقود التي يتم تسجيلها في برنامج “توثيق”، في بلديات الإمارة تلزم بتطبيق القرار، إلى جانب توقيع ملاك البنايات على تعهدات بالالتزام بتركيب وسائل الحماية في جميع الشقق، حتى لا يتعرض الأطفال لمشكلات السقوط أو القفز من النوافذ والشرفات. وقالت ياسمين سعادة مديرة إدارة اللوائح البلدية في الدائرة، لـ «الاتحاد»، إن جميع نوافذ البنايات في إمارة أبوظبي ستكون مؤمنة بحلول منتصف العام المقبل، وتتوفر فيها وسائل حماية الأطفال بأقفال معتمدة، مشيرة إلى تنظيم العديد من ورش العمل بالتعاون بين الدائرة والبلديات التابعة لها، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، للتعريف بأهمية تطبيق القرار، الذي أسهم بالفعل في الحد من ظاهرة سقوط الأطفال من النوافذ والشرفات في الشقق السكنية، داعية الأسر إلى الحرص على مراقبة الأبناء، لأن إهمالهم يؤدي إلى نتائج كارثية. وناشدت جميع الملاك في الإمارة الالتزام بتطبيق نظام الحماية الذي أقرته الدائرة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والذي يتضمن مواصفات ومعايير أقفال النوافذ والشرفات المطابقة للمعايير العالمية، لافتة إلى توفر تلك الأقفال في الأسواق حاليا. وقالت إن الطقس المعتدل الذي تشهده البلاد في هذا الوقت، يدفع بعض الأسر إلى فتح النوافذ أو الجلوس في الشرفات، وهو ما قد يشكل خطورة على الأطفال في غفلة من ذويهم، الأمر الذي يتطلب التأكد من توفر وسائل الحماية فيها، داعية سكان البنايات إلى التقدم بأية شكوى إلى البلديات في مختلف أنحاء الإمارة، في حالة عدم التزام مالك البناية بتوفير وسائل الحماية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه والتي تشمل عقوبات إدارية ومالية على المخالفين. وبينت سعادة، أن المادة الأولى من القرار الإداري رقم 24 لسنة 2012 في شأن حماية الأطفال من السقوط من نوافذ وشرفات المباني السكنية بالإمارة، الصادر عن دائرة الشؤون البلدية، ألزمت جميع ملاك وإدارات المباني السكنية القائمة، بتوفير الوسائل المناسبة والمعتمدة على النوافذ والفتحات المؤدية مباشرة إلى الخارج، أو إلى الشرفات أو البلكونات أو الأفنية، في الوحدات والمباني السكنية، لحماية الأطفال وذوي الإعاقة من السقوط، واشترطت أن تعمل هذه الوسائل بعد تركيبها على تحديد فتح النافذة أو الباب بحد لا يتجاوز 10 سنتيمترات، وأن يتم توريد وتركيب وسائل الحماية بواسطة شركة مختصة مع مراعاة وجوب أن تحمل هذه الوسائل علامة الاعتماد من المصنع، ويتعين على الشركة المسؤولة عن التوريد والتركيب إعطاء المالك شهادة تفيد بأنه تم تركيب هذه الوسائل طبقاً للمعايير المستخدمة لتصنيعها، وعلى المالك الاحتفاظ بهذه الشهادة وتقديمها عند الطلب. وأوجبت المادة الثانية على البلديات، مراجعة مخططات المباني السكنية الجديدة عند ترخيصها للتأكد من مطابقتها للشروط الواردة في هذا القرار، بحيث لا يصرح بإصدار شهادة الإشغال للمبنى، حتى يتم استكمال تركيب وسائل الحماية كما هو منصوص عليه في المادة الأولى. وألزمت المادة الخامسة من القرار المالك أو إدارة المبنى المختصة، تكليف شركة صيانة متخصصة لإجراء الصيانة الدورية لوسائل الحماية طبقاً لهذا القرار، وعلى فترات لا تزيد عن ستة أشهر، في حين يجب على هذه الشركة تلبية طلبات شاغلي الوحدات السكنية بشأن تركيب أو صيانة وسائل الحماية بطريقة فورية. ونصت المادة السادسة على حق قاطن الوحدة السكنية في التقدم بشكوى للجهات المختصة، في حالة عدم استجابة المالك أو الإدارة لطلبه بتركيب وسائل حماية الأطفال، أو في حال عدم تركيبها بالشكل الصحيح، أو في حال إمكانية فتح النافذة أو الباب المؤدي إلى الشرفة لأكثر من 10 سم، حيث يتعرض المالك أو الإدارة أنه في حال عدم الاستجابة للطلب، للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، فضلا عن أن تطبيق العقوبات المشار إليها، لا يحول من دون تحقق المسؤولية الجزائية والمدنية عما يلحق بالمستأجر أو بالغير من ضرر. استثناءات من تطبيق القرار استثنت المادة الثالثة من القرار من هذه الشروط، النوافذ التي يزيد ارتفاع بداية الجزء المفتوح منها على 1.5 متر فوق منسوب أرضية الغرفة، والفلل السكنية التي لا يزيد ارتفاعها عن طابق واحد، ولا يزيد ارتفاع فتحة النوافذ والشرفات فيها عن 1.8 متر من منسوب الأرض خارجها، في حين نصت المادة الرابعة على أن يتعهد المالك أو إدارة المبنى المختصة عند تحرير عقود إيجار جديدة، أو تجديد العقود أو تسجيلها حسب النظم المتبعة، تضمينها ما يفيد بتركيب وسائل حماية الأطفال من السقوط في الوحدة السكنية محل العقد، حسبما جاء في هذا القرار. كما تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي بالتفتيش الدوري على هذه الأبنية، للتأكد من تركيب وسائل حماية الأطفال، طبقاً لهذا القرار، وبالتنسيق مع البلديات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©