الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل : مهلة الإنذار في العقد غير محدد المدة فقط

7 يوليو 2007 21:41
أوضح فيصل الخوري الباحث القانوني بمكتب الشؤون القانونية بوزارة العمل : أن الاستقالة ومنح مهلة الإنذار لم يقررها المشرع في العقد المحدد المدة وإنما قررها بشكل صريح في العقد غير محدد المدة، مشيرا إلى أن العقد المحدد ينتهي بالطرق القانونية المنصوص عليها، مؤكدا أن إدراج شرط مهلة إنذار قبل إنهاء العقد المحدد المدة يتنافى مع الطبيعة القانونية لطبيعة لذلك العقد المحدد· وذكرت مصادر بوزارة العمل أن طبيعة العقد المحدد تختلف تماماً في أحكـــــامها عن العقد غير محدد المدة، خاصة من حيث انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الأحكام التي نظـــــمها المشرع في رسمه لطبيعة كل من العقدين، موضحة أن العقد المحدد قد ينتهي بانتهاء مدته وباتفاق الطرفين، وهو ما يعني أنه لا ينتهي بالإرادة المنفردة· و أشار الخوري إلى أن إضافة شرط مهلة إنذار قبل إنهاء العقد يؤدي إلى تحوله من عقد محدد إلى عقد غير محدد المدة وهو نوع آخـــــر ذو طبيعة قانونية مختلفة من حيث الأحكام والقـــواعد، مشددا على أن إضافة هذا الشـــرط تؤدي إلى استحـــــالة توقيع عقوبة الحرمان، معللا ذلك بأن مهلة الإنــــذار لا تكون إلا في العـــــقد غير محــــدد المدة· وقال الباحث القانوني: إن إضـــــافة شرط في العقـــد المحدد المدة يفرض على العامل أو صاحب العمل منح مهلة إنذار للطرف الأخر في حالة الرغبة في إنهاء العقد، وهو مسألة غير قانـــــونية ويعد الشرط في هذه الحالة باطل لمخالفته لنصوص قـــــانونية واضحة، وبالتـــــالي يجب تصــــــحيح العقد ليأخـــــذ الشـــــكل القــــانوني الذي رســــمه له قانون العمل·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©