الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً ينظم أعمال مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر

محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً ينظم أعمال مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
21 يوليو 2007 03:22
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً برقم 9 لسنة 2007 م بشأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، ويشتمل على 67 مادة، في حين كان يشتمل القانون السابق 27 مادة فقط· وقال عبدالرحمن الشارد الأمين العام للمؤسسة إن القانون الجديد احتوى على كثير من الإضافات الهامة منها النص الصريح على ندب أحد قضاة محكمة دبي الابتدائية لمباشرة عمله بمقر المؤسسة بالنظر والفصل في الطلبات والإشهار الخاص بالوقف والقُصّر ومن في حكمهم، سواء كانت تلك الطلبات محالة من المؤسسة أو المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بأحكام الولاية على المال· وأشار إلى أن القانون نص على وصاية المؤسسة على القُصّر والجهة المعنية بإدارة أموال فاقدي الأهلية أو من يعانون من نقص الأهلية ممن بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، أو من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة، وأيضاً تعتبر المؤسسة صاحبة الوكالة القضائية عن المفقودين والغائبين بحكم القانون بمعنى عدم توقف مباشرة المؤسسة لهذه الصلاحيات على حكم قضائي· وكشف الشارد عن إخضاع القانون الأولياء والأوصياء والقوام والوكلاء القانونيين ونظار الوقف لرقابة المؤسسة وإلزامهم بتقديم تقارير مالية دورية إليها، منوهاً أن القانون نظم أحكام الأموال الموقوفة وأوجب على وصي التركة تزويد المؤسسة بمستندات معينة إن كان بين الورثة قاصر أو من في حكمه· صلاحيات أكبر ونصت المادة الثالثة على إنشاء مؤسسة عامة تسمى ''مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر'' تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تُقاضى وتقاضي بهذه الصفة وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية وتُلحق بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن يكون مقر المؤسسة في دبي، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها· وأشار القانون إلى أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي، وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد· تقرير سنوي ويرفع مجلس الإدارة إلى المجلس التنفيذي تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمؤسسة، على أن يُضمن التقرير مقترحاته وتوصياته، وأن يرفق به صورة من تقرير دائرة الرقابة المالية· وشدد القانون على أنه لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء المجلس أو موظفي المؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع المؤسسة، كما لا يجوز لأي منهم أن يتعامل بالبيع أو الشراء لحساب نفسه أو لحساب غيره في أموال الأوقاف والقصر ومن في حكمهم الخاضعة لإدارة أو لإشراف المؤسسة أو التي تتولى المؤسسة الوصاية أو القائمة عليها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة· وذكر القانون ان يكون للمؤسسة أمانة عامة يرأسها أمين عام، يتم تعيينه بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المجلس، ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة، وعن حسن أداء أجهزة وإدارة المؤسسة لمهامها، كما يكون الأمين العام مقرراً للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود· ويصدر بالهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من المجلس بناء على اقتراح الأمين العام، ويجوز بقرار من الأمين العام إنشاء أقسام أو وحدات في الإدارات التي تتألف منها المؤسسة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها· إشراف كامل ونصت المادة السادسة عشرة، على ان تنقل للمؤسسة جميع الممتلكات، والسجلات والمستندات المتعلقة بها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، سواء كانت تلك الممتلكات أو السجلات أو المستندات لدى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أو دائرة المحاكم أو البنوك أو أية جهة أخرى· وكلف القانون المحاكم ومراكز الشرطة والمستشفيات وإدارة الجنسية والإقامة والبنوك والجهات المعنية والورثة البالغين والشركاء في الأموال - كل فيما يخصه - إخطار المؤسسة بوفاة أي شخص توفى عن قاصر ومن في حكمه وبوفاة كافل اللقيط أو الولي أو الوصي لتتمكن المؤسسة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق القصر ومن في حكمهم وحصر جميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة· وتقوم المؤسسة بمجرد إخطارها وفقاً لأحكام المادة السابقة ومن تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذوي الشأن، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الأموال المنقولة وغير المنقولة للقصر ومن في حكمهم، وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وللمؤسسة بإذن المحكمة فتح الأماكن المغلقة وحفظ المستندات الخاصة بتلك الممتلكات، واستلام جميع أموال التركات التي تم حصرها بمحضر رسمي لإدارتها واستثمارها على النمو الذي تراه محققاً لمصالح القصر ومن في حكمهم وذلك إلى حين قسمتها أو تسليمها عند انتهاء نيابتها عن القصر ومن في حكمهم· أحكام جديدة وأكد القانون الجديد انه لا يجوز لأحد من الورثة البالغين أو شركاء المتوفى عن قصر ومن في حكمهم، التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر هذه الأموال، على أن يتم ذلك الحصر خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤسسة بالوفاة، ويقع باطلاً كل تصرف يتم من قبل أحدهم بغير إذن خطي من المؤسسة· وتسري أحكام المادة السابقة على شركاء كل من المحجوز عليه بسبب العته أو الجنون أو السفه أو الغفلة اعتباراً من تاريخ الحكم بالحجز، وأيضا المفقود أو الغائب اعتباراً من تاريخ إبلاغ قرار المحكمة للمؤسسة بثبوت الفقد أو الغيبة· وتتولى المؤسسة مباشرة أعمال النظارة القانونية على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وإدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف بما يحقق المقاصد الشرعية منها، كما تتخذ في حدود هذا القانون وقانون الأحوال الشخصية وفي إطار أحكام الشريعة الإسلامية الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال القصر ومن في حكمهم والعناية بشؤونهم· وأعطى القانون الجديد للمؤسسة صلاحيات للمحافظة على الأوقاف وأموال القصر وتنميتها، عن طريق العناية بالأوقاف والمحافظة عليها والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات إنشائها وتسجيلها لدى الجهات المختصة وفقاً للقوانين النافذة، وكذلك إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها من قبل المؤسسة، أو التي لم يشترط الواقف النظارة عليها أو انقطع فيها شرط النظارة، وأيضاً تقديم النصح والمشورة لناظري الأوقاف الذرية وإدارة هذه الأوقاف متى طلب ذلك، بالإضافة إلى إقامة مشروعات اقتصادية ناجحة باتباع أحدث طرق ووسائل استثمار الأموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية· التصرف في الممتلكات ومنح القانون الحق للمؤسسة في الإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء والقوام والوكلاء القضائيين، وكذلك الإشراف على أموال القصر ومن في حكمهم من المقيمين بالإمارة بناء على قرار من المحكمة، وأيضاً إدارة التركات الآيلة للقصر ومن في حكمهم وحماية أموالهم ورعاية شؤونهم، بالإضافة إلى مباشرة كافة الإجراءات القانونية بالنيابة عن الممثل القانوني للقاصر ومن في حكمه، وذلك بناء على طلبه، بما في ذلك رفع الدعاوى القضائية، وتقديم الشكاوى لمختلف الجهات الرسمية، وغير ذلك من الإجراءات الأخرى· كما منحت المادة الثانية والعشرون للمؤسسة التصرف في الممتلكات العائدة للقصر ومن في حكمهم بكافة أنواع التصرف بما يحقق مصلحتهم، ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، تأسيس الشركات وشراء الشركات القائمة والمساهمة فيها، وممارسة الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى· وتخضع تصرفات كل من الولي والوصي والقيم والوكيل القضائي لرقابة المؤسسة، ويلزم كل منهم بأن يقدم لها حسابات وتقارير مالية دورية معتمدة عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر ومن في حكمه· وتشمل الولاية المالية للمؤسسة أموال الأولاد القاصرين للمحجور عليه لجنون أو عته أو سفه أو غفلة وأموال الأولاد القصر للمفقود والغائب· وأشارت المادة السابعة والعشرون إلى أن للمؤسسة الاستعلام من جميع البنوك العاملة بالإمارة عن أرصدة وحسابات القصر ومن في حكمهم والمتوفين عن قصر ومن في حكمهم، وتقييد التصرف من هذه الحسابات، وإصدار التعليمات الخاصة بتشغيلها سحباً وإيداعاً أو تحويل أرصدتها لحساب المؤسسة· حفظ الأموال وأكد القانون انه في حال غياب الممثل القانوني للقاصر ومن في حكمه، أو الحكم عليه بالحجر أو بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من ستة أشهر، أو في حال تعرض ممتلكات القاصر ومن في حكمه للخطر، يجوز للمؤسسة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين حارس مؤقت أو تعيينها بديلاً عمن عُزل، وعلى من صدر الحكم بعزله تسليم الحارس المؤقت أو المؤسسة ممتلكات القاصر ومن في حكمه وما يتعلق بها من مستندات مع كشف حساب عن إدارته خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بالعزل· ولفت إلى انه إذا أصبحت أموال القاصر ومن في حكمه في خطر بسبب سوء تصرف ممثله القانوني أو لأي سبب آخر، فعلى المؤسسة اللجوء إلى المحكمة لطلب سلب صلاحياته أو الحد منها· وحدد القانون دور وصي التركة - إن كان بين الورثة قاصراً أو من في حكمه- والذي يتمثل في تسليم المؤسسة صوراً معتمدة من محاضر إيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة لخزينة المحكمة حتى تتم التصفية، وأيضا إبلاغ المؤسسة بما يُتخذ ضد التركة من إجراءات في مواجهته وبما سبق اتخاذه قبل تعيينه، وأن يقدم للمؤسسة حساباً دورياً عن إدارته للتركة، بالإضافة إلى أن يودع بالمؤسسة قائمة جرد بما للتركة من حقوق وما عليها من ديون وتقدير قيمة هذه الأموال، خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه، أو لأية فترة إضافية تحددها له المحكمة، فضلاً عن تسليم المؤسسة نصيب القاصر أو من في حكمه مفرزاً إذا كان ذلك لا يتعارض مع مصلحة القاصر، وكان القاصر غير ملزم بالبقاء في الشيوع قانوناً· وتطرقت المادة السادسة والثلاثون إلى انه إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، أو كان مصاباً بعجز جسماني شديد وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته كانت المؤسسة مساعداً قضائياً له تعينه في مباشرة وإبرام التصرفات القانونية· ولا يجوز تملك الأموال الموقوفة أو حسب حق عيني عليها بالتقادم· واعتبر القانون الأموال الموقوفة محبوسة عن التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف من بيع أو هبة أو رهن، ما لم تقتض مصلحة الوقف غير ذلك، وعلى أن يتم هذا التصرف بإذن المحكمة· وقال القانون: لمالك المال أن يوقف كل ماله على وجوه الـــبر، وله أن يشترط لنفــــسه حق الانتـــفاع بالريع كله أو بعضه طيلة حياته· وتتولى المؤسسة صرف ما تتسلمه من ريع الأوقاف وفقاً لشروط الواقف في إطار الالتزام بالقواعد الشرعية وأحكام هذا القانون· وأوضح القانون انه إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها، أو عينها ولم تكن موجودة، أو وجدت جهة بر أولى جاز للمؤسسة أن تصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التي يثبت أنها الأنسب مع الالتزام بالقواعد والأحكام الشرعية· وأشار إلى انه إذا توفي الواقف الذي شرط لنفسه النظارة على الوقف حال حياته فعلى ورثته إخطار المؤسسة بوفاته وتسليمها المستندات المتعلقة بالوقف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة، كما يلتزم بهذا الإخطار وذلك التسليم أيضاً واضعو اليد على حصص الوقف وعلى الأموال والمستندات المتعلقة بها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمهم بالوفاة ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بعقوبة خيانة الأمانة· كشف حساب دوري وطالب القانون ناظر الوقف أن يقدم للمؤسسة كشفاً دورياً مؤيداً بالمستندات عن ريع الأوقاف في الوقت الذي تحدده المؤسسة لكل وقف على حدة· وعلى الناظر السابق للوقف أن يقدم للمؤسسة كشف حساب عن فترة نظارته، كما انه على كل ناظر وقف أن يقدم للمؤسسة كشفاً تفصيلياً بأعيان الوقف ومقار كل منها حال تعددها، وسائر بياناتها، وأن يرفق بهذا الكشف صوراً رسمية معتمدة من جميع المستندات المبينة لما يكون قد حدث بأعيان الوقف من زيادة أو استبدال، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وعلى من انتهت نظارته أن يسلم المؤسسة أعيان الوقف وجميع الأموال التابعة له، وكافة البيانات والمستندات المتعلقة به، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء نظارته، ويعتبر الناظر ''حارساً'' على الوقف حتى يتم تسليمه· ويلغى القانون رقم (6) لسنة 2004 في شأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر وتعديلاته· إجراءات خاصة للأوقاف المقيدة تقوم المؤسسة بحصر الأوقاف المقيدة بسجلاتها ولا يُعلم مستحقوها، وتنشر كافة بياناتها بصحيفتين يوميتين، كما تلصق بمقر المؤسسة ستين يوماً، وبمقار مراكز الشرطة التي توجد بدوائرها أعيان للوقف، ولذوي الشأن المطالبة بمستحقاتهم في هذه الأوقاف خلال سنة من تاريخ النشر، إلا اعتبر نصيب كل من لم يطالب بمستحقاته وقفاً منقطعاً يؤول ريعه لأعمال الخير، وعلى المؤسسة أن ترد أصل الوقف دون ريعه عن الفترة السابقة لأصحابه الحقيقيين أو ورثتهم عند ظهورهم في أي وقت· ويجوز للموقوف عليهم في الوقف الذري أن يعهدوا للمؤسسة بإدارة الوقف والإشراف عليه، وتتقاضى المؤسسة نظير إدارتها للأعيان المذكورة نسبة يحددها المجلس من الإيرادات السنوية· التصرف في الأموال غير المتحركة تتولى المؤسسة إدارة الأموال المودعة في حسابات مصرفية غير متحركة لأكثر من ''''15 سنة بعد التحري عن أصحاب الحق فيها سواء كانت هذه الأموال مودعة لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالإمارة، أو مودعة لدى محاكم دبي، وللمؤسسة استلام هذه الأموال لغايات الإدارة نظير نسبة يحددها المجلس، على أن ترد هذه الأموال لأصحابها الحقيقيين أو ورثتهم عند ظهورهم في أي وقت· تنسيق مالي مع جهات الاختصاص للمؤسسة الحق في التنسيق مع وزارة العدل والمصرف المركزي والمحاكم المحلية والجهات الرسمية والمصارف بالإمارات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة عنها في دوائر اختصاص تلك الجهات· نصت المادة السادسة والخمسون على ندب أحد قضاة محكمة دبي الابتدائية الشرعية ليباشر عمله في مقر المؤسسة بالنظر والفصل في الطلبات والشهادات الخاصة بالوقف والقصر ومن في حكمهم والمحالة من المؤسسة أو المقدمة من ذوي الشأن والمتعلقة بأحكام الولاية على المال الواردة بقانون الأحوال الشخصية· وتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للإمارة، وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام· 5 موارد مالية للمؤسسة حدد القانون الموارد المالية للمؤسسة بخمسة موارد تتمثل في الدعم المقرر للمؤسسة في الميزانية العامة للإمارة والتبرعات والمنح والهبات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها المجلس وكذلك عوائد وأرباح تأجير واستثمار أعيان وأموال المؤسسة، بالإضافة إلى أي موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها فضلاً عن النسبة المئوية التي تتقاضاها المؤسسة نظير إدارتها للممتلكات، على أن تحدد النسبة من قبل المجلس· وتعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة، وتسري عليها جميع القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة، وتتولى دائرة الرقابة المالية والرقابة على نشاطات وأعمال وحسابات المؤسسة للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون· تسهيلات حكومية وإعفاء من الرسوم تعفى المؤسسة من الرسوم والضرائب التي تترتب على معاملاتها ودعاواها ومشاريعها الخيرية بما في ذلك الرسوم الجمركية، ويتم نظر دعاواها القضائية والفصل فيها على وجه السرعة وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة· وللمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين، ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللمؤسسة الحق في تحصيلها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال العامة المعمول بها في الإمارة، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الأمين العام·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©