الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

خلاف فقهي حول تجميد الأجنة ودعوة إلى اجتهاد جماعي

خلاف فقهي حول تجميد الأجنة ودعوة إلى اجتهاد جماعي
16 مارس 2008 03:30
أجاز الشيخ أحمد الموسى الواعظ الأول بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تجميد وحفظ الأجنة استنادا على الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية التي ترى أن القيام بعملية تجميد الأجنة ليس فيه محظور شرعي، ودعا إلى اجتهاد جماعي حول هذا الموضع· فيما يرى الدكتور أحمد الحداد كبير المفتين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أنه لا يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة· وقال الموسى لـ ''الاتحاد'': إن الاختلاف في هذا الموضوع سببه وجود رأيين أحدها يجيز والآخر يرفض، لا يمنع من الأخذ بأحد الرأيين وكلاهما ليس فيه إثم ولا حرج· وكانت اللجنة الصحية بالمجلس الوطني قد طلبت، يوم الثلاثاء الموافق الرابع من الشهر الجاري، من الجهات المختصة فتوى بشأن تجميد الأجنة، وتزويدها بالآراء الفقهية الصادرة في كل من مصر والسعودية والأردن· و أكد الموسى أن من حق ولي الأمر ان يأخذ بأحد الرأيين ويرجح الذي يراه أصلح لأحوال الناس والمجتمع· وأضاف الموسى: ''إن الإسلام لا يقف أمام التطور العلمي''، مؤكدا أن الفتوى لا تقف في وجه الأبحاث العلمية التي تسعى لخدمة البشرية بالطرق العلمية الصحيحة· وأشار الموسى إلى أن أي فتوى غير مدروسة ستسبب إرباكا لأهل الاختصاص، وقضية تجميد الأجنة تحتاج فقط أن نضع لها شروطا دقيقة لمنع اختلاط الأنساب، وهذا الأمر هو لب المشكلة· ويعتقد الموسى أن المشكلة تكمن في وضع شروط لمنع اختلاط الأنساب وليس في عملية تجميد الأجنة· ظروف العصر وذكر الموسى أن الفتوى يحب أن تأخذ في اعتبارها ظروف العصر الذي نعيش فيه وملابساته، طبقا لما قاله علماء الأصول الذين أكدوا أن الفتوى تتبدل بحسب الأحوال والزمان والمكان· ودعا الموسى إلى اجتهاد جماعي في موضوع تجميد وحفظ الأجنة باعتباره مسألة عصرية اجتهادية لا يستطيع فرد أن يبت فيها· وترى دار الإفتاء المصرية أن القيام بعملية تجميد الأجنة ليس فيه محظور شرعي، إلا أنها قيدت هذه الإجازة ببعض الضوابط، وهى أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم نقل البويضة المخصبة ''اللقحية'' إلى رحم الزوجة أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماء، بينما لا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية، سواء بالوفاة أو الطلاق أو غيرهما· وشددت على ضرورة حفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تماماً تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمداً أو سهواً بغيرها من اللقائح المحفوظة· كما اشترطت ألا يتم وضع البويضة المخصبة في رحم امرأة أجنبية، غير رحم صاحبة البيضة الملقحة لا تبرعاً ولا بمعاوضة، وألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخلفية، أو التأخر العقلي فيما بعد· رأي مخالف وعلى خلاف الرأي السابق، يرى الدكتور أحمد الحداد كبير المفتين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أنه لا يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة، لما في ذلك من المحاذير الشرعية· وكانت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أفتت في وقت سابق بحرمة تجميد وحفظ الأجنة، وقالت: ''يجب أن تترك الأجنة الفائضة بعد الإخصاب حتى تموت بنفسها''· وأضاف الحداد: ''المخاطر المترتبة على هذا التجميد كثيرة، ولكن ليست في حسبان كثير من المتعاطفين مع استصدار قانون التجميد، أو لعلهم تعللوا بالحماية القانونية التي ستحاط بالقرار· وقال: مع أننا لا نهمل الحماية القانونية، بل نؤكد عليها ونعول عليها كثيراً، إلا أنها ''لا تحمي المحاذير الشرعية في كثير من الأحوال، فإن الوازع القانوني يمكن التخلص والهروب منه لدى كثير من المستهترين'' أشار الحداد إلى أن من قواعد الشريعة الإسلامية، بل من مصادرها التشريعية، سد ذرائع الفساد أينما وجدت، ولو على طريق الاحتمال· واستند الحداد في عدم الجواز بالتجميد إلى الضروريات الخمس للدين والتي منها الحفاظ على النسل والنسب· وقال: ''سمعنا ما يحدث من تلاعب بهذه الجينات لدى فاقدي الوازع الديني والأخلاقي كما حدث في أحد المراكز في الدولة، وكما قرأناه في بعض الدول كأستراليا، وما هو مشهور لدى كثير من الناس عن بنوك الأجنة التي تباع فيها الجينات وتشترى· وتساءل: هل نريد أن نشرع لما يعظم خطره وزلله ولو احتمالاً؟، فقد يصبح هذا الاحتمال واقعاً إذا كثرت المراكز· وكشف عن وجود 86 مركزاً لتجميد الأجنة والإخصاب في انتظار التشريع لاستصدار تراخيص لإنشائها في الدولة، في حين ان عدد مراكز تجميد الأجنة في الدول المتقدمة كأميركا وبريطانيا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فماذا يراد من هذه الكثرة إلا اللعب الفاضح التي لا يستطيع القانون منعه· ولفت الحداد إلى رأي مجمع الفقه الإسلامي القائل بحرمة تجميد وحفظ الأجنة، وضرورة الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة يتم فيها تلقيح صناعي، تفادياً لوجود فائض من البويضات الملقحة· فائض البويضات وذكر أنه إذا حصل فائض في البويضات المخصبة بأي وجه من الوجوه، فإنها تترك دون عناية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي· وأشار مجمع الفقه الإسلامي إلى حرمة استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، مؤكدا ضرورة اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©