الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: الإيداع لوحدات الإدمان «جوازي» وليس إلزامياً

3 فبراير 2015 23:00
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الحكم بإيداع متهم بالتعاطي إحدى وحدات علاج الادمان في غير حالة العود، هو جوازي للمحكمة وليس إلزاما ويدخل في صميم سلطتها التقديرية بدون معقب عليها في ذلك، حسبما نصت عليه المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤيدة ما قضت به محكمة أول درجة واستئناف الشارقة بحبس متهم بالتعاطي والحيازة، سنة رغم أنها السابقة الأولى للمتهم. وكانت النيابة العامة في الشارقة قد أسندت إلى أحد المتهمين، تهمتي تعاطي، وحيازة المؤثر العقلي (ترامادول). وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد القانونية في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة عما هو منسوب إليه من تهمتي حيازة وتعاطي المؤثرات العقلية للارتباط ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالاستئناف، والتي قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت نيابة النقض مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. ونعى المتهم على الحكم المطعون فيه بسببه الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه التفت عن طلب إيداعه وحدة من وحدات علاج الإدمان بالدولة بدلاً من عقابه بالسجن مخالفاً المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مما يعيبه ويستوجب نقضه، ورأت المحكمة أن النعي غير سديد، حيث إن الحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الادمان هو جوازي للمحكمة وليس إلزاماً، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض. كما نعى المتهم الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد تمسك في دفاعه بالإعفاء من العقوبة كونه قد أبلغ عن الشخص الذي باع له المؤثر العقلي مما كان يتعين أن يعفى من العقوبة. ورأت المحكمة أن النعي غير سديد، حيث إنه يشترط في جميع حالات الإعفاء الوجوبية والجوازية تمكين السلطات من القبض على الجناة، وألا يكون قولاً مرسلاً عار من الدليل، بهدف الصاق الاتهامات جزافا بغية الإعفاء من العقاب وهو ما ينأى عنه قصد الشارع. وبينت المحكمة في حيثياتها أن الطاعن لم يبلغ على البائع إلا أن تم ضبطه وارتكابه التهمة المنسوبة إليه وكان الإعفاء في هذه الحالة وتخفيف العقوبة هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة لم تمارس هذا الحق وهو سلطة تقديريه للمحكمة فإن النعي يكون غير مقبول.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©