الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف المنقول من تاريخ التعيين الأول

17 مارس 2008 02:31
أكدت وزارة العدل في مبدأ قانوني جديد، أن قانون الخدمة المدنية يعتد بمدة الخدمة السابقة للموظف المنقول ولم يهدرها واعتبرها مكملة لمدة خدمته الجديدة، وبالتالي يخضع الموظف للنظام القانوني المقرر في الجهة المنقول إليها· وكانت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل تلقت كتابا من إحدى الجهات بشأن مستحقات مكافأة نهاية الخدمة لموظف غير مواطن معين على وظيفة مساعد مهني ومنقول من إحدى الوزارات· وأشار الكتاب إلى انه تم تعيين أحد الموظفين بإحدى الجهات الحكومية، واستمر بها إلى أن نقل إلى جهة حكومية أخرى وتم تسكينه على الوظيفة المناسبة لوضعه في الجهة اعتبارا من تاريخ نقله واستمر خاضعا لأحكام قانون الخدمة المدنية كون الجهة الثانية لم تصدر بعد لائحة شؤون موظفيها· وبعد نقله ومباشرة أعماله لدى الجهة الثانية بدأ تطبيق لائحة شؤون العاملين فيها والتي صدرت بقرار مجلس الوزراء· وسألت الجهة الثانية عن مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمعروضة حالته· وأفادت إدارة الفتوى والتشريع بأن القانون الاتحادي الصادر بإنشاء الجهة الحكومية الثانية، منح الوزير صلاحية نقل الموظفين إليها، على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام شؤون العاملين ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات· وقالت إدارة الفتوى والتشريع: إنه بعد تعيين الموظف المذكور، جاءت لائحة شؤون الموظفين التي قررت تسكين الموظفين المنقولين على الدرجة المتوافقة مع مؤهلاتهم وخبراتهم والعمل الذي يقومون به، على أن تتم تسوية أوضاعهم المالية من تاريخ العمل بهذه اللائحة· واستنتجت الفتوى والتشريع مما سبق أن النقل الذي يتم بناء على قرار صادر من الوزير، شرطه ألا يضار الموظف المنقول من جراء النقل وألا يؤدي النقل إلى تأخير أقدميته أو حرمانه من فرصة الترقية وفقا لما نصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية (21/2001)· كما استنتجت أن قانون الخدمة المدنية اعتد بمدة خدمة الموظف المنقول السابقة ولم يهدرها، واعتبرها مكملة لمدة خدمته الجديدة، وفي هذه المدة يخضع للنظام القانوني المقرر في الجهة المنقول إليها وهي الهيئة وبذلك تكون مدة خدمته لدى هذه الجهة مكملة لمدة خدمته لدى الجهة السابقة· وأوضحت الفتوى والتشريع أن من المبادئ المقررة في النقل انه ليس هناك انفصال في مدة الخدمة بين المدة السابقة على النقل واللاحقة له، من غير ان يؤثر في ذلك زيادة المخصصات التي يتقاضاها الموظف في الوظيفة المنقول إليها، شأنه في ذلك شأن أية زيادة تطرأ للموظف في مخصصاته المالية أثناء وظيفته الأصلية· ولما كان ذلك وكانت مخصصات الموظف قد زادت وتغير النظام القانوني لدى الجهة الثانية في آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة، فإن الموظف والحالة هذه يخضع للنظام القانوني الجديد مادام ليس فيه ضرر به· ونصت لائحة شؤون الموظفين في مكان العمل الجديد للموظف على حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الأولى وراتب شهرين فيما جاوز ذلك· واعتبرت الفتوى والتشريع ان خدمة الموظف مستمرة ومتصلة بما خدمته لدى الجهة السابقة، ومقتضى الاستمرار والاتصال عدم انفصال أي منهما عن الأخرى على ما سلف بيانه· وقالت الفتوى والتشريع: ''ما دام القانون قرر تسوية أوضاع الموظفين المنقولين وفق أحكام لائحة شؤون الموظفين، فإنه تسري أحكام حساب مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تعيين المذكور لدى الجهة الأولى· وبناء على ما تقدم ترى إدارة الفتوى والتشريع سريان أحكام حساب مكافأة نهاية الخدمة الوارد في اللائحة على الموظف المعروضة حالته اعتبارا من تاريخ تعيينه لدى الجهة الأولى لما سلف بيانه·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©