الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هيئة البيئة تصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل قوارب الصيد التجاري

هيئة البيئة تصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم عمل قوارب الصيد التجاري
31 يوليو 2007 04:52
أصدرت هيئة البيئة بأبوظبي اللائحة التنفيذية للقرار الإداري بشأن تنظيم عمل قوارب الصيد التجاري في إمارة أبوظبي الذي صدر في شهر أبريل الماضي· ونص القرار رقم '' 5 '' لسنة '' 2007 '' على عدم السماح بتشغيل قوارب الصيد التجاري في أنشطة الصيد إلا بوجود المالك على ظهر القارب· وسيبدأ تطبيق اللائحة بالنسبة '' للطرادات '' اعتباراً من اليوم و'' للنشات '' اعتباراً من يوم 31 أكتوبر القادم· وشملت الفئات المستثنية من شرط وجود المالك على ظهر القارب أربع فئات : '' الورثة '' و ''الأرامل '' و'' كبار السن '' و'' العاجزين صحياً·'' وأوضحت اللائحة التنفيذية أنه في حالة عدم وجود أقارب من الدرجة الأولى ينوب عن الورثة والأرامل '' النوخذة '' المواطن في حين ينوب عن كبار السن والعاجزين صحياً الأقارب من الدرجة الأولى فقط على أن يقوم العاجزون صحياً بتقديم تقرير طبي معتمد من المستشفيات الحكومية في الدولة إلى السلطة المختصة يوضح حالتهم الصحية التي تمنعهم من عملية الإبحار· وذكرت اللائحة التنفيذية أن على ملاك القوارب من فئة كبار السن ''(الذين يبلغون من العمر 60 سنة فما فوق) تقديم المستندات الثبوتية اللازمة التي توضح عمر المالك إلى السلطة المختصة· كما حددت اللائحة التنفيذية شروط شطب وبيع قوارب الصيد بأن يكون المشتري صياداً مواطناً ولديه ترخيصا من السلطة المختصة لمزاولة حرفة الصيد وأن يتواجد على ظهر القارب بنفسه أثناء عمليات الصيد وألا يقل عمره عن ''''18 عاما وأن يكون حسن السيرة والسلوك· وأشارت اللائحة الى أنه سيتم إصدار تصاريح صيد خاصة من قبل السلطة المختصة في إمارة أبوظبي للفئات الأربع المستثنية من هذا القرار· يذكر أن الصيادين يستعملون نوعين من قوارب الصيد :القارب الخشبي ذو المحرك الداخلي المعروف '' باللنش '' والقارب '' الفيبرجلاس'' ذو المحرك الخارجي المعروف '' بالطراد·'' '' وام ''
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©