الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نحن معك

31 يوليو 2007 23:45
هل يجوز للعامل أن ينتقل إلى عمل آخر بكفيل آخر قبل انتهاء الكفالة الأولى؟ وهل للمؤهل الدراسي دور في هذا؟ وإذا كان الكفيل غير موافق هل يجوز له الانتقال بعد سنة من العمل أم لا؟ أرجو توضيح هذه النقاط لنا· مجموعة من العاملين الرد.. أفاد مصدر مسؤول بوزارة العمل بأنه في حال تواجد عامل بمنشأة قائمة وموجودة ومسجل في الحاسب الآلي بالوزارة ولم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية عليه، في حال نقل الكفالة اتباع الاجراءات المتبعة بالنقل، ويستثنى العامل من شرط المدة الزمنية التي قضاها مع صاحب العمل السابق وعدد مرات نقل الكفالة، وكذلك الاستثناء من شرط سريان الاقامة والبطاقة ورخصة المنشأة المنقول منها، مع دفع رسوم نقل الكفالة والاعفاء من رسوم الاستثناء من شرط المدة الزمنية·· أما في حالة الإلغاء والمغادرة فيجب على العامل الذي لديه بطاقة عمل أن يطبع طلب (إلغاء عامل/ بطاقة عمل) ووفق اجراءات الوزارة المتبعة في الالغاء العادي·· وفي حال ليس لديه بطاقة عمل فعليه طباعة طلب (إلغاء عامل/ تصريح عمل مستخدم لعامل لم تصدر له بطاقة عمل) ووفق إجراءات الوزارة المتبعة أيضاً في الالغاء العادي· وفي حال تواجد عامل بالدولة ومنشأته قائمة أو مغلقة (غير قائمة) ولم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية ويرغب العامل أو صاحب المنشأة في تسوية وضع العالم فيجب تتبع نفس الإجراءات في حال نقل الكفالة ويشترط موافقة الكفيل ويجوز للوزارة، وبدون الرجوع للكفيل أو أخذ موافقته، نقل كفالة العامل بناء على طلب صاحب عمل جديد إذا ثبت للوزارة أن المنشأة مغلقة وغير قائمة ولا توجد علاقة عمل بين العامل وصاحب العمل (الكفيل)، ويستثنى العامل من شرط المدة الزمنية التي قضاها مع صاحب العمل السابق وعدد مرات نقل الكفالة وكذلك الاستثناء من شرط سريان الاقامة والبطاقة ورخصة المنشأة المنقول منها مع دفع رسوم نقل الكفالة والاعفاء من رسوم الاستثناء من شرط المدة الزمنية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©