السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قانون مراكز الإخصاب لا يجيز التبرع بالحيوان المنوي

قانون مراكز الإخصاب لا يجيز التبرع بالحيوان المنوي
9 أغسطس 2007 03:47
صرح سعادة د· علي بن شكر وكيل وزارة الصحة أن قانون مراكز الإخصاب يحظر على مراكز الإخصاب إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة أجنبية، ثم تزرع البويضة في رحم زوجته أو ان يؤخذ حيوان منوي من رجل أجنبي لبويضة زوجة رجل آخر، أو أن يجرى تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة من امرأة، ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، مؤكدا انه لا يجوز التبرع سواء بالحيوانات المنوية أو البويضات، حيث أوضح القانون ضوابط وكيفية الاحتفاظ بالحيوانات المنوية أو البويضات غير الملقحة وكيفية التخلص منها· ونوه إلى أن المركز الذي يتم الترخيص له يلتزم بأن تكون تقنية المساعدة على الإنجاب هي الوسيلة الوحيدة للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لاتقل عن سنة إلا اذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقم، وأن تتم تقنية المساعدة على الإنجاب بموافقة كتابية من الزوجين، كما يقر الزوج بقيام العلاقة الزوجية بإظهار وثيقة رسمية بالزواج عند التلقيح وعند زرع البويضة الملقحة، مؤكدا ان القانون اشتمل على العديد من الأسس والضوابط التي تحد من قضايا وسلبيات نقل البويضات غير الملقحة مثل استمرارية الزواج وألا يتم إيقاف تقنيات الإخصاب إذا تأكد الانفصال بين الزوجين· المساعدة على الإنجاب وأوضح أن تقنيات المساعدة على الإنجاب تشمل تقنية التلقيح عن طريق إدخال الحيوانات المنوية إلى الجهاز التناسلي للمرأة، وتلقيح البويضة معمليا بحيوان منوي خارج جسم المرأة أو الحقن المجهري أو استعمال الأجنة لاحقا أو إدخال بويضات وحيوانات منوية إلى الأنابيب الرحمية أو تجميد البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية واستخدامها بعد ذلك أو أي تقنية تلقيح معتمدة عالميا ويتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة الإشراف والرقابة مشيرا إلى ثمة لجنة فنية للإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب تم الاتفاق على إنشائها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح معالي وزير الصحة وتضمنها القانون الاتحادي على أن تشكل برئاسة وكيل وزارة الصحة، وعضوية ممثلين من كافة الجهات المعنية في هذا المجال من فنيين وشرعيين وقانونيين· قانون الإخصاب أضاف بن شكر أن إقرار واعتماد تنفيذ قانون مراكز الإخصاب أوائل الشهر الماضي من جانب المجلس الوطني صدر للحفاظ على سلامة المجتمع الإماراتي، موضحا أن أي مكان يتم فيه إجراء تقنيات المساعدة على الإنجاب، والتي تشمل جميع التدخلات السريرية البيولوجية بهدف المساعدة على الحمل والإنجاب من دون اتصال طبيعي بين الزوجين، يعد مركز إخصاب ويخضع للقانون الاتحادي، الذي ينظم عمل تلك المراكز، مؤكدا على ضرورة التزام كافة المراكز المرخصة بالدولة بالقانون المعتمد وشروطه ولائحته التنفيذية خلال 6 اشهر من إقراره· ولفت بن شكر إلى المناقشات المستفيضة، التي شملت كافة الجهات المعنية وأدت الى إقرار القانون من قبل مجلس الوزراء وبعد ذلك تمت مناقشته في المجلس الوطني بشمول الرؤية ووضوحها وبكل شفافية حتى ظهر قانون مراكز الإخصاب بالمستوى اللائق الذي يرتقي بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم اعتماد القانون مع بعض التعديلات المقترحة، مشيرا إلى التركيز على جودة التقنية، واعتماد التشريعات في الدولة، حيث ركز القانون على وضع معايير عالمية لقياس مستوى الأداء يتم بناء عليها استمرارية العمل في تلك المراكز، إلى جانب التأكيد على مهارة الكوادر العاملة بها، ومدى تأهيلها علميا وعمليا وأخلاقيا، والتزام المراكز المرخصة برفع تقارير دوريه إلى جهة الترخيص، لتأكيد جودة العمل وضمان دقة ونوعية نظم التحكم داخل المختبر، ونسب النجاح· وقال وكيل الوزارة: إن القانون اشتمل على العديد من المواد، التي حددت بشكل عام الأحكام السارية على مراكز الإخصاب العاملة في الدولة أو التي تطلب الترخيص للعمل في الدولة، موضحا أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف يتم اعتمادها، من مجلس الوزراء لبيان التفاصيل الخاصة باللوائح والإجراءات الواجب اتباعها، لأحكام الرقابة وضمان جودة أداء المراكز. أشار وكيل الوزارة إلى أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تشغيل أو إدارة أي مركز داخل الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط والضوابط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزارء والقرارات الصادرة تنفيذاً له، مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون المنشآت الصحية الخاصة، والتحقق من الشروط الفنية والمواصفات اللازمة وتوافر المعدات والأجهزة الطبية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون· القانون شامل وكامل قال بن شكر: نظراً لمقتضيات تنظيم العمل استنادا إلى عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي وأخلاقياته، إلى جانب التمسك بالشرائع السماوية منعا لاختلاط الأنساب والالتزامات الشرعية في الشأن ارتأت وزارة الصحة طرح موضوع قانون تنظيم ممارسة عمل مراكز الإخصاب والتلقيح من كافة النواحي سواء بترخيص المراكز ذاتها أو العاملين بها، وبناء عليه أصدر معالي وزير الصحة قراراً مباشراً بتشكيل اللجنة الأولى لوضع مقترح هذا القانون، ومن ثم تشكيل لجنة أخرى للتدقيق على المقترح الأول، حتى جاء القانون شاملا لما يرتضيه الوضع العام بالدولة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©