الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الشارقة تطلق حملة موسعة لمكافحة الغش التجاري

بلدية الشارقة تطلق حملة موسعة لمكافحة الغش التجاري
20 أغسطس 2007 02:03
بدأت إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة بتنظيم حملة واسعة لمكافحة الغش التجاري، تشمل جميع البضائع والسلع المقلدة للعلامات التجارية العالمية، وذلك لحماية جميع المستهلكين من الوقوع في فخ السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة، ومنعاً لاستغلال التجار حجة الجهل بالقانون· صرح بهذا فهد شهيل مدير إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة مشيرا الى انه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار كبير لبعض السلع المقلدة للعلامات التجارية الكبرى في عدد من مراكز التسوق في الشارقة وعند ضبط هذه السلع يتم الاحتجاج من قبل أصحاب المحال بعدم معرفة حقيقة هذه البضاعة كونها أصلية أو مقلدة، كما يحاول بعضهم التحايل على القانون من خلال ادعائهم بأنها ''تجارية'' وهو تحوير لمصطلح ''مقلدة'' متحججين بأنهم يجهلون أن بيع السلع التجارية مخالف للقانون وذلك بهدف التهرب من دفع غرامة الغش والتدليس التجاري· وأكد شهيل أنه التزاماً بما ورد في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك والقانون التجاري رقم 4 لسنة 1979 الذي ينص على قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وتنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 الخاص بالعلامات التجارية فقد بدأت البلدية بتنظيم حملة واسعة لمكافحة هذا الغش من خلال التعميم على كافة مراكز التسوق في الشارقة بضرورة إبلاغ المحال التجارية الموجودة فيها بالتقيد بكافة القوانين واللوائح التي تنظم عمل هذه المحال على أن تكون مسؤولية معرفة مضمون القوانين تقع على أصحاب المحال التجارية وفقا للقاعدة القانونية التي تنص على عدم قبول حجة ''الجهل بالقانون''· وأضاف شهيل بأن البلدية ستعطي مهلة محددة لجميع مراكز التسوق والمحال التجارية والمستودعات والمرافق التجارية في المناطق الصناعية وأي منشأة في الشارقة يتم استخدامها كمستودع لسلع أو بضائع بغرض ترويجها تجارياً وذلك لسحب أي بضائع مغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية، وبعد انقضاء هذه المهلة لن يتم قبول أي عذر بعدم معرفة القوانين أو الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص· دعوة لمراجعة بيانات الفواتير البضاعة المباعة لا ترد ·· شرط غير جائز دعا فهد شهيل مدير إدارة حماية المستهلك في بلدية الشارقة إلى ضرورة تأكد كافة المنشآت التجارية من حقيقة السلع التي يتم بيعها وألا تكون مقلدة لعلامات تجارية مسجلة، وأن لا تكون مغشوشة والتأكد من كافة حقوق المستهلك سواء بما يتعلق بضمان السلع والخدمات وتحقيق خدمات ما بعد البيع، سواء فيما يتعلق بالصيانة أو تحديد الحالات التي يتم استرجاعها واستبدال السلع فيها والمدة المقررة له، وطرق معالجة السلع المعيبة بما يتوافق مع أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والتأكد من أن كافة البيانات الواردة في عقد أو فاتورة البيع والشروط الواردة فيها لا تتعارض مع هذا القانون كعدم جواز شرط ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تبدل'' حيث إن هذا الشرط باطل وغير ملزم للمستهلك·
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©