الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تشجع العمال على مراجعتها لحماية حقوقهم

«العمل» تشجع العمال على مراجعتها لحماية حقوقهم
9 مارس 2010 00:07
جددت وزارة العمل دعوتها للعمال في شركات الخاص بضرورة التواصل مع الوزارة ومراجعة مكاتبها المنتشرة على مستوى الدولة، بغية الحفاظ على حقوقهم المالية والقانونية، مؤكدة أن شكاوى العمال واتصالهم بالوزارة يساعد إدارة التفتيش على كشف مخالفات الشركات. وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه العمالي بالوكالة في الوزارة: «إن شكاوى العمال تساعد الوزارة على حمايتهم وكشف مخالفات أرباب العمل»، داعيا أصحاب الشركات إلى الالتزام بتسديد الحقوق المالية للعمال. وأكد ضرورة تعويض العمال بدلا عن أيام الإجازات الأسبوعية التي يتم خلالها تشغيلهم بمنحهم أيام إجازات بديلة أو صرف بدل نقدي لهم، مشيرا إلى أن الإخلال بذلك يعد مخالفة صريحة من قبل الشركات لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له تعرض من يرتكبها للعقوبة. جاء ذلك خلال فعالية اليوم المفتوح أمس بديوان الوزارة الذي أدراه كل من صالح الجابري مدير إدارة المنشآت وقاسم جميل مدير إدارة التوجيه والذي حضره نحو 35 مراجعا من أصحاب العمل والعمال ومندوبي الشركات في محاولة للبحث عن حلول لمشكلاتهم. وقال مدير ادارة التوجيه بالوكالة إن الوزارة تتلقى شكاوى واستفسارات من قبل عمال حول مدى قانونية تشغيلهم أيام العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية وأيام الجمعة «الراحة الأسبوعية» والتعويض المقرر لهم في حال إلزامهم بالعمل أو كانت طبيعة وظروف العمل تتطلب ذلك خاصة وان هناك بعض أصحاب العمل يلزمون العمال بالعمل خلال هذه الأيام ولا يمنحوهم تعويضا عنها. وأضاف جميل أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال التي تعمل بأجرة يومية «المياومة» وفقا لقانون العمل فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما اخر للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة 50% من ذلك الأجر، مشيرا إلى أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليتين فيما عدا أعمال المناوبة. وأكد أن الشركات المخالفة تلزمها الوزارة أولا بسداد البدلات المستحقة للعامل عن العمل أيام «الجمعة» وتوجيه إنذار للشركة المخالفة وفي حال تكرار المخالفة تحال الشركة الى النيابة العامة تمهيدا. وأشار إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال العمال الذين لديهم أية شكاوى أو يتعرضون للظلم ويتعاملون بشكل غير لائق من قبل بعض أصحاب العمل أو أية مخالفات أخرى تقع بحق العامل المشتكي أو غيره من العمال سواء كانت استقطاعات بدون وجه حق من الأجر أو تشغيل العامل ساعات إضافية دون تعويض أو الحصول على بدل. سرية شكاوى العمال ولفت إلى أن القانون ساعد على إيجاد طرق مختلفة للتواصل مع العمال في مثل هذه الحالات سواء التقدم مباشرة للوزارة أو برنامج «راتبي» أو الخط الساخن على أن تكون لدى العامل المشتكي الأدلة والوثائق وبعد التحري والتأكد من خلال التفتيش. وشدد على أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى بسرية تامة ولا يتم الإفصاح أو الإفشاء عن العامل، موضحا أن هناك بعض العمال يتقدمون بشكاوى مماثلة ليس لاسترجاع حقوقهم وإنما بهدف حماية حقوق العمال الاخرين بالشركة وهذا ما تشجع الوزارة عليه للحفاظ على استقرار العلاقات العمالية في سوق العمل بالدولة. وأضاف أنه لا غرامة على انتهاء تصريح عمل العمالة على كفالة ذويهم لأنه في حكم العمالة المؤقتة ينتهي بموجب تصريح عمل مؤقتة من الوزارة وموافقة صاحب العمل الراغب في استخدامهم وتظل كفالته على ذويهم « الأب والزوج» وتنتهي علاقة عملهم بانتهاء التصريح الممنوح لهم وبالتالي لا تفرض عليهم رسوم تأخير «غرامات» لانتهاء التصريح لأنه ليس بطاقة عمل. وقال إن العامل الذي لا يراجع الوزارة خلال فترة 3 أشهر من انقطاعه عن العمل أو عدم ممارسته للعمل الذي استقدم من اجله أو كانت الشركة مغلقة يتعرض للحرمان من العمل لمدة سنة مشيرا الى انه إذا راجع العامل الوزارة خلال المدة المسموح بها يمكنه تعديل وضعه والانتقال لشركة أخرى.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©