الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
13 فبراير 2014 22:00
? ما حكم قراءة القرآن للجنب غيباً؟ ?? الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فبارك الله بك أخي السائل، واعلم أن حرمة قراءة الجنب للقرآن محل إجماع بين المذاهب الأربعة، وذلك لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وروى أحمد وأبو داود والنسائي من رواية عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه - وربما قال لا يحجزه - من القرآن شيء ليس الجنابة، أي: إلا الجنابة. وقد نص على ذلك جمع من العلماء، من ذلك ما قاله الشيخ عليش رحمه الله في منح الجليل: «(و) تمنع الجنابة (القراءة) بلا مس مصحف ولو بحركة اللسان فقط، وأما بالقلب فلا تمنعها الجنابة إذ لا تعد قراءة شرعاً»، والله تعالى أعلم. وبذلك لا يجوز للجنب قراءة القرآن ولو غيباً، والله تعالى أعلم. الخطأ في القبلة ? ما حكم من يصلي وكان اتجاه القبلة شبه خاطئ دون أن يعلم؟ ?? من علم بعد الفراغ من صلاته مجتهداً أنه صلى في الاتجاه الخاطئ للقبلة، فيستحب له أن يعيد الصلاة ما دام في وقتها، وهو الليل كله بالنسبة للمغرب والعشاء، وإلى الاصفرار بالنسبة إلى الظهر والعصر، وفي الصبح إلى طلوع الشمس، وذلك لأن استقبال القبلة واجب مع الذكر والقدرة يسقط مع العجز والنسيان، وإنما تبقى ندبية الإعادة في الوقت على سبيل الاحتياط، قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: «إذا صلى مجتهداً مستدلاً ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صلى إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان في وقتها وليس ذلك بواجب عليه، لأنه قد أدى فرضه على ما أمر به ولهذا لم ير مالك عليه الإعادة إذا لم يبن له خطأ إلا بعد خروج الوقت»، والله تعالى أعلم. الإعراض عن الزواج ? ما معنى: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»؟ وهل من أعرض عن الزواج بسبب عدم الرغبة فيه حتى توفاه الله يكون آثماً؟ وهل يخرجه ذلك من الملة؟ ?? نسأل الله العلي القدير أن يتغمد ذلك الشخص بواسع رحمته، والزواج سنة مستحبة وقد حض عليه الشرع وبه يعف الإنسان نفسه، وبه يتحقق به بقاء البشر وقوتهم وازدهارهم. وإن رفض الزواج مع عدم إنكار مشروعيته لا إثم فيه إلا إذا كان من باب تعمد الإعراض عن السنة، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: «أما قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني فمعناه من رغب عنها إعراضاً عنها...». ومن المعلوم في الفقه أن الزواج سنة مستحبة، وقد تعتريه الأحكام الشرعية الأخرى، فربما يكون مندوبا أو واجبا أو حراما أو مكروها حسب الحالات التالية: 1- حالة الندب، وذلك في حق من لديه الإمكانيات المادية ولا يخشى من الوقوع في المحظور، قال العلامة الخرشي رحمه الله عند قول خليل: «ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر»: «يعني أن النكاح مندوب إليه في الجملة فيندب لمن احتاج له ولم يخش العنت وكان ذا أهبة أي له قدرة على كفاية الزوجة من مهر ونفقة». 2- حالة الإباحة: وذلك في حق من ليست لديه حاجة في الزواج وكان عقيما لا يطلب الذرية، ولا يشغله عن الأمور المهمة. قال العلامة الخرشي رحمه الله: «ويباح في حق من لا يحتاج إليه ولا نسل له». 3- حالة الوجوب، وذلك في حق القادر عليه الذي يخشى من الوقوع في الحرام، قال العلامة الخرشي رحمه الله: «وقد يجب في حق القادر ويخشى على نفسه الزنا...». 4- حالة الحرمة: وذلك في حالة من لا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام، وبزواجه يلحق الضرر بنفسه أو بغيره، قال العلامة الخرشي رحمه الله: «ويحرم في حق من لم يخش العنت ويضر بالمرأة لعدم قدرته على النفقة أو على الوطء أو يتكسب من موضع لا يحل..». 5- حالة الكراهة: وذلك في حق من لا يحتاج إليه ويشغله عن الأمور المهمة، قال العلامة الخرشي رحمه الله: «وقد يكره في حق من لم يحتج إليه ويقطعه عن العبادة». والأسلم في هذا المجال إجراء الأمور على الظاهر وترك السرائر لله، فقد يكون لذلك المعرض عن الزواج ظروفه الموضوعية الخاصة التي جعلته غير راغب في الزواج، والله تعالى أعلم. منع الضرر وفرض العلاج ليس عقوقاً ? والدي كبير في السن، أصيب باضطراب عقلي شديد، مما اضطرني للتعامل معه بالقوة لكف ضرره عن الآخرين ولحمله على العلاج، وأشك في تصرفات جيران لنا في أنها هي السبب في إصابته، فهل في خشونة التعامل مع الوالد في الوضع المذكور عقوق؟ وكيف أستطيع أن أعالجه وهو على حالة الهيجان والعنف؟ - نسأل الله العلي القدير أن يشفي والدكم والظاهر أن الوالد يفقد عقله عندما يكون في الوضعية التي ذكرت وهو في تلك الحالة غير مخاطب شرعا، وليس من العقوق اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنعه من إيذاء نفسه أو إيذاء الآخرين، وليكن ذلك بقدر الحاجة من غير إلحاق ضرر به. وبما أن دفع الضرر واجب فإن ما قمت به ليس عقوقا محرما، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: «قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه»: «العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة». وعليكم أن تبذلوا جهدكم في عرض والدكم على الطبيب المختص ومتابعة علاجه والالتزام بمواعيد الطبيب المتعلقة بذلك. ولتكثروا لوالدكم من الدعاء ولترقوه أنتم بقراءة الفاتحة والمعوذتين، ولتتصدقوا عنه بما تيسر فإن ذلك من أسباب شفائه بإذن الله. أما ما ذكرت من أمر الجيران فننصحك بعدم اتهامهم، وتذكر أن حق الجار ثابت في الشريعة مهما كان حاله، ففي الصحيحين: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه». وفي صحيح مسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره». وإذا بذلتم جهدكم في علاج والدكم وصبرتم على أذى الجار ودفعتم بالتي هي أحسن، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتيكم الفرج وتتيسر الأمور، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©