الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» : تصريح العمل المؤقت لا يشترط البقاء مدة معينة مع الشركة الأصلية

«العمل» : تصريح العمل المؤقت لا يشترط البقاء مدة معينة مع الشركة الأصلية
7 فبراير 2011 23:56
(أبوظبي) - ذكرت وزارة العمل أنه لا توجد مدة زمنية لبقاء العامل لدى الشركة التي يعمل بها حتى يسمح له بالعمل المؤقت، وذلك رداً على طلب أحد العمال بالسماح له بالعمل لدى شركة أخرى “مؤقتاً”، رغم أنه يعمل بالشركة منذ 8 أشهر فقط، وذلك وفقاً للإجراءات الجديدة للعمل المؤقت لا تتطلب مدة لمنح هذا النوع من التصاريح، بينما في الإجراءات السابقة كان يتطلب بقاءه سنة على الأقل لدى الشركة التي عمل بها ليسمح له بالعمل المؤقت. وشددت الوزارة على أن الشركات الخاصة لا يمكنها أن تنهي خدمات أي من عامليها، وهو خارج الدولة حتى ولو تجاوز حد الإجازة المصرح له بها، حيث إنه لا بد من عودة العامل وبعدها يتم تطبيق عقوبة التأخير عليه بحسم مدة التأخير من مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به. جاء ذلك بعد أن تقدم صاحب شركة بطلب إلى لجنة “اليوم المفتوح” بوزارة العمل في أبوظبي أمس، لإنهاء خدمات أحد العاملين لديه بعد أن بدء إجازته السنوية والتي من المفترض أن تكون شهراً واحداً إلا أن العامل تأخر ما يزيد على أربعة أشهر ما اضطره إلى الاستعانة بغيره وكلف شركته أعباء مالية إضافية. وذكرت اللجنة التي مثلها قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه مدير إدارة علاقات العمل بالوكالة وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بوزارة العمل، أن صاحب العمل عليه انتظار العامل إذا تأخر في إجازته السنوية ولا يمكنه أن ينهي خدماته إلا بعد عودته ومعرفة أسباب تأخره، علاوة على أن صاحب العمل من حقه وفقاً لمواد قانون العمل أن يحسم أيام التأخر من مكافأة نهاية الخدمة للعامل. وطالب صاحب العمل الوزارة بوقف راتب العامل وإسقاط اسمه من نظام حماية الأجور، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن الشركات يمكنها ذلك ولكن لا يمكنها الإلغاء إلا بحضور العامل وتسلم مستحقاته وفقاً للقانون. أحالت اللجنة طلب إحدى شركات خدمات حقوق النفط إلى إدارة التفتيش لإعداد تقرير حول توافر السكن الملائم لجلب عمالة جديدة في إطار حصة العمالة المخصصة لها من إجمالي عدد عمالها “الكوتة” لتنفيذ مشروع لدى إحدى شركات النفط الحكومية التي تقوم بتوفير السكن المجهز في مواقع العمل. ورفضت اللجنة طلب عاملة عربية الجنسية للاستثناء من فترة الـ”ستة أشهر” (الحرمان) التي يمنع فيها إصدار تصريح العمل، بعد إلغاء بطاقة العمل لعدم توافر الشروط اللازمة لانتقالها، حيث إنها حاصلة على دبلوم فني، والتي تتطلب العمل في أحد المستويات المهارية وبالحد الأدنى للأجر فيها ولديها عرض للعمل في وظيفة سكرتيرة براتب قدره 4 آلاف درهم، وهو ما يتعارض مع الراتب المحدد من الوزارة لحملة الدبلوم وفي المستوى المهاري الثاني، وهو 7000 درهم. وطلب فني تكييف رفع وقف إصدار تصريح عمل جديد له بعد أن كان يعمل لدى شركة توقفت أعمالها، بعد أن تقدم العامل بشكوى إلى الوزارة طالباً إلغاء بطاقة العمل الخاصة به والانتقال إلى منشأة أخرى، في الوقت الذي تم فيه تحويل طلبه إلى إدارة المنازعات لبحثه وتطبيق القرارات الجديدة على حالته. وقدم صاحب شركة للمقاولات والعقارات طلباً لرفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم فرضت على الشركة بسبب تعميم هروب كان قد سجله ضد أحد عماله الذي هرب منه واختفى ممتنعاً عن العمل منذ شهور، وقامت لجنة اللقاء المفتوح بتحويل الطلب للشؤون القانونية للبت في مدى صحته واتخاذ الإجراء الملائم. وأكدت اللجنة أن إلغاء بطاقة العمل وانتقال العامل الشركة مملوكة لصاحب العمل نفسه، لا يترتب انتظار لمدة ستة أشهر لإصدار تصريح عمل جديد، وهي من حالات الاستثناء الموجودة في قرار انتقال العامل من منشأة لأخرى، حيث يجوز للوزارة منح تصريح عمل للعامل دون اشتراط مدة سنتين في حالة انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه هذا العامل، إضافة إلى عدم النظر إلى المستويات المهارية والحد الأدنى للأجر بكل مستوى. وسمحت اللجنة لعامل بالانتقال إلى صاحب عمل جديد دون الانتظار مدة الـ”ستة أشهر” لإصدار تصريح جديد إذا كانت الشركة التي يعمل بها مغلقة، وقام العامل بمراجعة الوزارة خلال شهرين من الإغلاق، حيث قامت اللجنة بإحالة طلب عامل كان يعمل في أحد المحال التجارية بعد إغلاقه من قبل صاحبه إلى وكيل الوزارة للنظر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©