الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تشترط موافقتها قبل الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية

«الأوراق المالية» تشترط موافقتها قبل الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية
9 فبراير 2012
(أبوظبي) - دعت هيئة الأوراق المالية والسلع شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق إلى ضرورة أخذ موافقتها مسبقا على دعوتها للجمعية العمومية السنوية قبل نشرها في الصحف. وبحسب التعميم رقم 1 للعام 2012 الذي أصدرته الهيئة، بشأن اجتماعات الجمعيات العمومية السنوية لشركات المساهمة العامة، يتعين على الشركات، عدم نشر الدعوة للجمعية العمومية في الصحف، إلا بعد موافقة الهيئة على النشر، وموافاتها بنسخة من مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح، وضرورة أن تتضمن مسودة إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، تحديد الأرباح المقترحة، ونسبتها بشكل كامل. وأكدت الهيئة ضرورة مراعاة الالتزام، بارسال الإخطار بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، إلى السوق المدرجة فيه الشركة، وذلك في نفس يوم الاعلان للمساهمين عبر الصحف، حتى يتسنى للأسواق التحقق من تزامن انعقاد الجمعية العمومية للشركة مع انعقاد جلسة التداول، وبالتالي النظر في ايقاف التداول مؤقتاً على أسهم الشركة. وقالت الهيئة إنه لا يجوز مداولة الجمعية العمومية في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، باستثناء الوقائع المهمة التي تتكشف أثناء الاجتماع، والمسائل التي يطلب ادراجها، بناء على طلب أحد الأشخاص، أو عدد من المساهمين يمثل 10% من رأسمال الشركة على الأقل، وذلك وفقاً لنص المادة 129 من القانون. وأوضحت الهيئة أنه يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ويلتزم الأعضاء بالإجابة على الأسئلة، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ. وذكرت الهيئة أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل، وفي حال لم يتوفر النصاب، وجب الدعوة إلى اجتماع ثان، يعقد بعد 30 يوماً التالية للاجتماع الأول، وبعد مدة لا تقل عن أسبوع، من موعد الاجتماع الأول، وبنصاب يمثل حضور نصف رأسمال الشركة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، وجب الدعوة الى اجتماع ثالث، يعقد بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ الاجتماع التالي، ويكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©