الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"شرعية دبي" ترفض دعوى مواطن طلب نفي نسب ابنتيه

11 سبتمبر 2007 04:10
حكمت المحكمة الشرعية بمحاكم دبي أمس برفض دعوى مواطن طلب نفي نسب ابنتيه إليه ومخاطبة إدارة الجنسية والإقامة بدبي لحذفهما من خلاصة القــــيد وعدم تعـــرضهما له مع الزامهما بالرسوم والمصاريف· وتتلخص الدعوى في أن المدعي الزوج تقدم ضد زوجته المواطنة وابنتيه بدعوى نفي نسب، وقال في لائحة دعواه إنه تزوج لأكثر من ثلاثين سنة وخلال عام 2002 طلق زوجته طلاقا رجعيا وانه لم ينجب منها، موضحا أنه قام في الماضي بإثبات نسب ابنتيه إليه بناء على رغبة زوجته المحرومة من عاطفة الأمومة ومراعاة لحالتها النفسية السيئة· وقال انه طالب المدعى عليهما مرارا بعدم التعرض له بنسبهما إليه على اعتبار أنهما ليستا ابنتيه· وقال دفاع ابنتيه إن الهدف من رفع المدعي الدعوى منع ابنتيه من الميراث على الرغم من قيامه بنقل أملاك زوجته إليه، وأشار إلى أن الدعوى جديرة بالرفض لعدم وجود نعي قاطع الدلالة بإلغاء البنوة ونفي نسبهما· وفي الجلسة الثانية طلب المدعي من المحكمة عرض زوجته على لجنة طبية من استشاريين في النساء والتوليد والعقم في مستشفى راشد لإعداد تقرير يفيد بأنها قد أنجبت منه المدعى عليهما· وفي الجلسة الثالثة قال دفاع المدعى عليهما إن دعوى المدعي تعتبر إقرارا منه بارتكابه جريمة تزوير أوراق رسمية لدى الدوائر الحكومية من جوازات سفر وخلاصة قيد واعترافا منه بجرائم هتك عرض وطلب إحالة الدعوى للنيابة العامة للتحقيق في جريمتي التزوير وهتك العرض واحتياطيا رفض الدعوى لثبوت النسب· وقالت المحكمة إن المقرر في المواد 89 و92/1 من قانون الأحوال الشخصية أن المادة 89 نصت على انه يثبت النسب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش وان المادة 92 نصت على أن الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر له من زنا· وأضافت المحكمة أن المذهب المالكي نص على أن الإقرار بالنسب صراحة أو ضمنا من شروط صحته وان الإقرار حجة على المقر، وبما أن نسب البنتين المدعى عليهما ثابت بإقرار المدعي وهو حجة ملزمة له ولا يحتمل النفي لان النفي يكون إنكارا بعد الإقرار، ومن ثم فإن النفي يكون على غير أساس ،الأمر الذي يقتضي معه رفض دعواه أما الرسوم فيلزم بها المدعي·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©