الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإمارات تطبق الحماية التأمينية على الخليجيين

الإمارات تطبق الحماية التأمينية على الخليجيين
16 سبتمبر 2007 02:16
تبدأ هيئة المعاشات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم وضمن دول المجلس الأخرى، اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر المقبل ليستفيد منه 3308 خليجيين موزعين على الحكومة الاتحادية والدوائر المحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص، فيما يستفيد من هذا النظام قرابة 256 مواطنا معظمهم من النساء يعملون في دول المجلس ويتركز عدد كبير منهم في سلطنة عمان· وقال عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام هيئة المعاشات لـ ''الاتحاد'': إن هذا النظام سيساهم في الحد من ظاهرة تزايد البطالة في صفوف العمالة الوطنية في الدول الخليجية وإيجاد الوظائف لآلاف من الشباب الداخلين إلى أسواق العمل في تلك الدول وخلق فرص عمل لهم في مختلف المجالات والقطاعات واستبدالهم بالعمالة الأجنبية· وأشار إلى أن نظام مد الحماية التأمينية للخليجين يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية للخليجيين العاملين ضمن دول المجلس أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة، بحيث يغطي التأمين هذه الفئة أسوة بمواطني الدولة مقر العمل· و أفاد أن الهيئة أنجزت دليل صاحب العمل للتأمين على الخليجيين في الدولة، مشيراً إلى أن هذا النظام سيطبق على جميع الخليجيين بالدولة بمن فيهم العاملون الخليجيون في إمارة أبوظبي، موضحاً أن هذا الدليل يوجد فيه أرقام الحسابات البنكية الممكن إيداع الاشتراكات فيها، كما أن الدليل فيه نسب الاشتراكات حسب النظام التأميني لكل دولة· وأشار إلى أن الهيئة قامت بعمل دليل آخر للمؤمن عليه خليجياً توضح فيه إلزامية ذلك النظام والفوائد التي تعود عليه، وكذلك الهدف من مد التأمينية والمزايا التي يحصل عليها، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع صناديق التقاعد الخليجية وفتحنا لهم حسابات بنكية لإيداع اشتراكات العاملين المواطنين في دول المجلس الأخرى· وذكر أنه تم تزويد مؤسسات التأمينات والتقاعد في دول المجلس بأدلة المؤمن عليهم وإجراءات ضم الخدمة والمستندات المطلوبة، لافتاً إلى أنه سيتم التأمين على العاملين الخليجيين وفق النظام المعمول به في دولهم، بحيث يطبق عليه نظام تأمين دولته، موضحاً أن هيئة المعاشات ستقوم فقط بتسجيلهم لدى جهاتهم في موطن العامل، وفي المقابل تقوم بالتأمين على مواطني الدولة العاملين بالخارج ''دول المجلس الأخرى''· وقال سعادة عبدالرحمن الباقر مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات بأنه يجري الآن تلقي استمارات مد الخدمة التأمينية للعاملين من دول التعاون في الامارات وفتح الحسابات المصرفية لكل دولة من اجل تطبيق وتنفيذ مظلة التأمينات الاجتماعية عليهم · وقال الباقر في تصريح خاص لـ ''الاتحاد'' إن الهيئة سوف تبدأ هذا الاسبوع مخاطبة جميع الدوائر المحلية والحكومية والقطاع الخاص والشركات من اجل الاستعداد لتنفيذ قانون مد الخدمة او قانون التأمينات الاجتماعية للموظفين العاملين من الخليجيين في تلك الجهات، لا سيما أن المملكة العربية السعودية وعمان أرسلتا نموذج القطاع الحكومي، من المتوقع أن ترسل بقية الدول الخليجية نماذج الاستمارات خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك للإسراع في تطبيق القانون· بأثر رجعي وأشار الباقر: لقد وضعت الهيئة إطارا زمنيا لبدء تنفيذ مشروع مد الخدمة في نوفمبر المقبل، وكان من المفترض تطبيقه في نهاية شهر رمضان الجاري ولكن تأخير تلقي استمارات التسجيل حال دون تنفيذ إجراءات البدء في مخاطبة الجهات المعنية بالدولة في كيفية الشروع في تنفيذ القانون، كما أن القانون سوف يطبق بأثر رجعي اعتبارا من شهر يناير ·2007 وأكد أن القانون سيحمي سنوات العمل للموظف الخليجي المقيم في دولة الامارات او في دولة خليجية وله الحق في الحصول على التقاعد ويكفل حقوقه بحيث يحق له التقاعد ولكن حسب قانون دولته، ويسمى بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس· نظام التقاعد ومن جهة اخرى فصل القانون جميع المواد وهي التي يُقصد بها الموظفون العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وتسري عليهم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة لأحكام قانون/ نظام التقاعد المدني من شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون/ نظام العمل وتطبيقا لأحكام هذا النظام ، تسري قوانين نظم التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى ويقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد/ الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف/ العامل وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل· دليل دولة الموطن ويطالب القانون بأهمية التزام أجهزة التقاعد المدني ''التأمينات الاجتماعية'' في دولة موطن الموظف العامل بما يلي: إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام والقانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف والعامل طبقا لقانون لنظام الدولة موطن الموظف العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس مع موافاة أجهزة التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام وأن يتم فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام· إجراءات تأخر الاشتراكات في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف العامل، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني'' التأمينات الاجتماعية '' في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانونا، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض '' موظفيه/ عماله '' ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون '' نظام التقاعد المدني '' التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني '' التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف '' العامل ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض وفي حالة عجز أو مرض أو وفاة '' الموظف / العامل '' يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني '' التأمينات الاجتماعية '' في الدولة مقر العمل بذلك والتي يقع عليها عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى جهاز التقاعد المدني'' التأمينات الاجتماعية '' موطن '' الموظف/ العامل '' لعرضه على اللجان الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في '' قانون/ نظام '' موطن الموظف تمهيداً لتسوية مستحقاته أوالمستحقين عنه حسب الحالة طبقاً لقانون'' نظام التقاعد المدني'' التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن '' الموظف/ العامل".
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©