الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الكعبي: منع تصاريح العمل لمخالفي تأشيرة الزيارة والسياحة لمدة عام

الكعبي: منع تصاريح العمل لمخالفي تأشيرة الزيارة والسياحة لمدة عام
18 سبتمبر 2007 02:20
اصدر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أمس قرارا وزاريا يتضمن عدداً من الإجراءات التى سيتم تطبيقها على المنشآت المخالفة اعتبارا من الاول من اكتوبر المقبل· وتضمن القرار سبع مخالفات وثلاث مرات تعطى فيها المنشأة مهلة لتجنب المخالفة، فالمنشأة التي تقوم بتشغيل عامل دخل الدولة بطريقة غير مشروعة من الفئتين أ و ب سيتم تحويلها للفئة ج ووقفها لمدة سنة في المرة الأولى وسنتين في المرة الثانية وثلاث سنوات في المرة الثالثة وتحويل جميع منشآت صاحب العمل الى الفئة ج لمدة 6 أشهر· أما منشآت الفئة ج فسيتم وقفها سنتين في المخالفة الاولى وثلاث سنوات في الثانية وثلاث سنوات في الثالثة وتحويل جميع منشآت صاحب العمل إلى الفئة ج لمدة سنة· المناطق الحرة وسيـــتم مخالفـــة المنشآت من الفئتين أ و ب التي تقوم بتشغيل عامل لديه تصريح عمل صادر من المناطق الحرة ومن في حكمها بوقفها وتحويل المنشأة إلى الفئة ج لمدة 6 أشهر في المرة الاولى وسنة في المرة الثانية وسنتين في المخالفة الثالثة وتحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة ج وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل الى الفئة ج لمدة 3 شهور، أما المنشآت من فئة ج فسيتم وقفها لمدة 6 أشهر لأول مرة وسنتين لثاني مرة وثلاث سنوات في المرة الثالثة وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل الى الفئة ج لمدة 3 شهور· خدم المنازل وحول مخالفة تشغيل عامل على كفالة شخصية مثل خدم المنازل ومن في حكمهم وكل من يدخل إلى الدولة بتصريح دخول صادر عن طريق إدارة الجنسية والإقامة وغير مصرح له بالعمل والمكفولين على ذويهم فنص القرار على مخــــالفة المنــشأة من الفئتين أوب على وقف وتحويل المنشأة المخالفة الى الفئة ج لمدة 6 أشهر في المرة الاولى وسنة في المرة الثانية وسنتين في الثانية وتحويل المنشأة المخالفة الى الفئة ج وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل إلى الفئة ج لمدة 3 شهور، أما المنشآت من فئة ج فسيتم وقفها لمدة سنة لأول مرة وسنتين لثاني مرة وثلاث سنوات في المرة الثالثة وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل الى الفئة ج لمدة 3 شهور· حكومية وشبه حكومية وبشأن تشغيل عامل على كفالة مؤسسة أو هيئة حكومية أو شبه حكومية أو محلية بدون موافقة وزارة العمل فسيتم وقف وتحويل المنشأة المخالفة من الفئتين أ و ب إلى الفئة ج لمدة 6 أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية وسنتين في الثانية وتحويل المنشأة المخالفة الى الفئة ج وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل الى الفئة ج لمدة 3 شهور· أما المنشآت من فئة ج فسيتم وقفها لمدة سنة لأول مرة وسنتين لثاني مرة وثلاث سنوات في المرة الثالثة وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل الى الفئة ج لمدة 3 شهور· الزيارة والسياحة وأخيرا تضمن القرار مخالفة المنشأة من الفئتين أ و ب التى تقوم بتشغيل عامل داخل الدولة بتأشيرة زيارة أو سياحة او ترانزيت بوقفها وتحويل المنشأة المخالفة الى الفئة ج لمدة 6 أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية وسنتين في الثانية وتحويل المنشأة المخالفة الى الفئة ج وتحويل جميع المنشآت الاخرى لصاحب العمل الى الفئة ج لمدة 3 شهور· أما المنشآت من فئة ج فسيتم وقفها لمدة سنة لأول مرة وسنتين لثاني مرة وثلاث سنوات في المرة الثالثة وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل الى الفئة ج لمدة 3 شهور· وتضمنت المادة الثانية من القرار مراعاة تطبيق أحكام المادة 174 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بخصوص تنظيم علاقات العمل في شأن تحرير محضر لاثبات المخالفة ورفعه لمكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف· الإحالة للسلطات المختصة أما المادة الثالثة فتضمنت عددا من الاحكام العامة من ابرزها إحالة المنشآت المخالفة والمخالفين للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إضافة الى الاجراءات الواجب اتخاذها في شأن المخالفين بموجب القرار تتم مخاطبة ادارة الجنسية والإقامة حول الأشخاص المكفولين عن طريق وزارة الداخلية ويتم ضبطهم يعملون في القطاع الخاص حتى لو كانت المنشأة يملكها الكفيل بالكامل أو شريك فيها، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب في حقهم وبحق كفلائهم ومخاطبة إدارة الجنسية والاقامة حول المستثمر أو اصحاب الرخص غير المواطنين في حالة ضبط عامل مخالف يعمل لديهم أو ترك عامل يعمل لدى الغير أو قيامهم بالعمل لدى الغير لاتخاذ الإجراءات اللازمة· إلغاء بطاقة المنشأة وحسب القرار يحق للوزارة إلغاء تصريح العمل للعامل الاجنبي الذي يكون مسؤولا مباشرا عن تشغيل العمال المخالفين في الحالات المبينة في القرار، كما يجوز وبقرار من وكيل الوزارة إلغاء بطاقة المنشأة اذا تكررت المخالفات اكثر من ثلاث مرات حسب جدول المخالفات الذي نص عليه القرار، كما تضمنت المادة الثالثة أنه في حالة هروب العامل من المنشأة أثناء التفتيش تلتزم المنشأة باحضاره واثبات هويته واذا لم تقم بذلك تعامل المنشأة وكأنها قامت بتشغيل عامل مخالف، ويطبق عليه الإجراءات المنصوص عليها، وإضافة الى الاجراءات الواجب اتخاذها في شأن المخالفين بموجب ذات القرار يحق للوزارة عدم إصدار أي تصريح عمل لمدة سنة على الاقل للقادمين الى الدولة بتأشيرة زيارة او سياحة أو ترانزيت في حالة ضبطهم يعملون بدون تصريح من وزارة العمل، ولا يدخل في حكم المخالفة حال تشغيل العامل على منشأة أخرى سواء كان في ذات الإمارة أو غيرها يملكها ذات الكفيل، ويقصد بالوقف وفقا لأحكام القرار الحظر على المنشأة بشأن تقديم تصاريح عمل او تصاريح نقل كفالة، ويراعى عند تحويل منشآت المالك الى الفئة ج ألا يكون في سجلها مالك أو شريك لم يرد اسمه في سجل المنشأة المخالفة ''وحدة الشركاء'' ويتولى مديرو ادارة التفتيش العمالي في أبوظبي ودبي اتخاذ الاجراءات المقررة في حال وقوع المخالفات· تشغيل عامل عليه بلاغ هروب المنشآت التي تقوم بتشغيل عامل عليه بلاغ هروب من الفئتين أ وب سيتم مخالفتها في المرة الاولى بوقف وتحويل المنشأة الى الفئة ج لمدة 9 أشهر ومدة سنة في المخالفة الثانية وسنتين في المخالفة الثالثة وتحويل كافة منشآت صاحب العمل الى الفئة ج لمدة ستة أشهر· أما منشآت الفئة ج فسيتم وقف المنشأة لمدة سنة في المخالفة الاولى وسنتين في الثانية وثلاث سنوات في الثالثة وتحويل جميع منشآت صاحب العمل الى الفئة ج لمدة 6 شهور· تشغيل عامل على كفالة منشأة أخرى المنشأة التي تقوم بتشغيل عامل على كفالة منشأة أخرى لا تعود لنفس الكفيل أو ترك عامل يعمل لدى الغير بدون تصريح من الوزارة فســــيتم وقفها وتحويلها إلى الفـــــئة ج لمدة 6 أشهر في المخالفة الأولى وســــنة في الثانية وســـنتين في المخــــالفة الثالثة مع وقف تحويل المنشأة المخالفة إلى الفئة ج وتحويل جـميع المنشآت الأخرى لصـــاحب الـــــعمل الى الفئة ج لمدة 3 شهور· أما المنشآت من فئة ج فسيتم وقفها لمدة سنة لأول مرة وسنتين لثاني مرة وثلاث سنوات في المرة الثالثة وتحويل جميع المنشآت الأخرى لصاحب العمل الى الفئة ج لمدة 3 شهور·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©