الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«هيئة التأمين» تلزم الشركات بإعلام حملة الوثائق بقيمة «اشتراك التأمين»

«هيئة التأمين» تلزم الشركات بإعلام حملة الوثائق بقيمة «اشتراك التأمين»
8 ابريل 2016 20:54
يوسف العربي (دبي) ألزمت هيئة التامين جميع شركات التأمين العاملة في الإمارات ببيان قيمة قسط التأمين «ثمن الوثيقة» في جدول الوثيقة الصادرة عنها وبشهادة تأمين المركبة. وقال محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة العليا للتأمين بجمعة الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد»، إن قرار الهيئة يهدف إلى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها، تماشياً مع الممارسات المعمول بها دولياً. وأشار حمادة، إلى أن عدداً من حملة الوثائق واجه مشكلات حقيقية فيما يتعلق بتباين قيمة وثيقة التأمين المدونة التي قام بسدادها بالفعل والموضحة بإيصال السداد النقدي، وبين القيمة المسجلة لدى شركة التأمين المصدرة للوثيقة. وأوضح أن المشكلة الحقيقية التي تنجم عن هذا الاختلاف تتجلى عند رغبة العميل «حامل الوثيقة» في استرداد قيمتها نتيجة شطب أو بيع السيارة، حيث تقوم شركة التأمين برد المبلغ المستحق، بناء على القيمة المدونة لديها. ولفت حمادة إلى أن التباين الواضح بين القيمة المسددة من العميل وتلك المدونة لدى الشركة المصدرة للوثيقة تسببت في تضرر شريحة معتبرة من العملاء ومنهم من رفع شكاوى لدى الهيئة بهذا المعنى، حيث قامت الهيئة من جانبها بإلزام الشركات بتدوين قيمة شهادة التأمين. وأضاف حمادة الذي يعمل أيضاً مديراً عاماً لشركة «العين الأهلية للتأمين» أنه تم إلزام شركات التأمين بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف المتحرك لأصحاب الوثائق لإعلامهم بقيمة اشتراك التأمين «القسط»، وهو الأمر الذي يفوت الفرصة على الوسطاء لإخفاء هذه القيمة. ومن جانبها، قالت «هيئة التأمين»، إن جميع شركات التأمين ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين العاملة في مجال تأمين المركبات في الدولة باتت ملزمة بإعلام حامل الوثيقة بقيمة اشتراك التأمين. وأضافت الهيئة أنه في ضوء الشكاوى التي ترد للهيئة بشأن النزاع بين شركات التأمين وحامل الوثيقة حول قسط التأمين وتطبيقاً لأحكام المادة (39) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والتي يتوجب شركات التأمين الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق. وأوضحت أن مجلس إدارة هيئة التأمين قرر بموجب قراره رقم 25 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام «القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات»، إضافة إلى الشروط العامة في وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية ووثيقة تأمين مركبة ضد المسؤولية المدنية، وبناء على قرار الهيئة تلتزم الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين، الذي تستوفيه من المؤمن له أو حامل الوثيقة بشكل دقيق وواضح شاملاً جميع المصاريف، وذلك في جدول الوثيقة الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة». وشدد على ضرورة التقيد بتنفيذ مضمون القرار وتوجيه من يلزم بعد إصدار أي وثيقة تأمين دون ذكر قيمة قسط التأمين فيها، وفي شهادة التأمين الصادرة عنها، وبذات الوقت إرسال رسالة نصية إلى هاتف المؤمن له تظهر مقدار قسط التأمين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©