الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خليفة يصدر قانون إنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل

20 سبتمبر 2007 03:05
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 22 لسنة 2007 في شأن تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ''شركة مساهمة خاصة'' وإنشاء معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا· وتنص المادة 1 على أنه يقصد بالكلمات والعبارات التالية: المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك : الإمارة:إمارة أبوظبي،الحكومة: حكومة إمارة أبوظبي، المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي· الشركة: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، المعهد: معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، التنمية النظيفة : وتعني تخفيض الانبعاثات من الغازات الدفينة البشرية المنشأ ''ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت المتعارف عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ والواردة تفصيلا في بروتوكول كيوتو· شركة مساهمة وحسب القانون تؤسس في الإمارة بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة خاصة تسمى ''شركة أبوظبي لطاقة المستقبل'' وينشأ ''معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا''ويتمتع كل منهما بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية الكاملة للتصرف والاستقلال المالي والإداري لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه ويعملان على النهوض ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا وتطويره في الإمارة في حدود هذا القانون· كما ينص على أن مركز الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الإمارة أو خارجها وان رأس مال الشركة 10,000,000عشرة ملايين درهم، موزع على عدد مماثل من الأسهم وبقيمة أسمية قدرها درهم واحد للسهم ولمجلس إدارة شركة المبادلة للتنمية'' شركة مساهمة عامة '' انقاص أو زيادة أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة بالشكل الذي يساعدها على تحقيق أغراضها وبحسب القانون فإن جميع أسهم الشركة اسمية ومملوكة بكاملها لشركة المبادلة للتنمية '' شركة مساهمة عامة '' ويجوز لشركة المبادلة للتنمية بقرار من مجلس إدارتها بيع أو التنازل عن أي من أسهمها في الشركة· كما تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يقره مجلس إدارة شركة المبادلة للتنمية · وتقوم الشركة بممارسة الأنشطة الواردة في نظامها الأساسي وبوجه خاص ما يلي: التأسيس والاستثمار والمشاركة في إدارة المشاريع التجارية والصناعية والزراعية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تملك وإدارة وتأسيس والمشاركة في الشركات العاملة في كافة مجالات الطاقة المتجددة والبديلة والفعالة والهيدروجين، والماء والكهرباء وإنتاجهما والنقل والصناعة وبمراعاة قواعد التنمية المستدامة· خفض الكربون الخدمات المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون والغازات الناشئة عن الاحتباس الحراري مع مراعاة التنمية النظيفة داخل وخارج الإمارة بما في ذلك دون حصر إنشاء وتطوير وإدارة جميع المشاريع ذات الصلة واستثمار وتملك وتشغيل الممتلكات وتملك وإدارة والمتاجرة بوحدات خفض الانبعاثات المعتمدة وما يقابلها من إصدارات خفض انبعاثات الغازات الناشئة عن الاحتباس الحراري داخل وخارج الإمارة· التملك والادارة التملك والإدارة والإشراف والاستثمار والبيع والتأجير والتطوير في القطاع العقاري والمباني داخل أو خارج الإمارة ويشمل ذلك ممارسة سائر النشاطات والتصرفات المرتبطة بها بما في ذلك صيانة العقارات والمباني· الإنشاء والإدارة والتطوير للمناطق الحرة الصناعية والتجارية والخدمية غير المالية لخدمة أغراض الشركة وفق أحكام هذا القانون وذلك على الأراضي التي تمنحها أو تخصصها الحكومة للشركة وتتمتع تلك المناطق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق بالشركة إداريا· ولمجلس إدارة الشركة في سبيل ذلك وضع وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتشغيل وإدارة هذه المناطق الحرة وتسجيل المؤسسات والشركات داخل هذه المناطق· التأسيس والمساهمة التأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والصناديق الاستثمارية بكافة أنواعها والمشاريع العاملة أو التمويل أو الاستثمار في الأنشطة والشركات المذكورة أو غيرها من الأنشطة وتملك وإدارة تلك الأنشطة والمشاريع داخل أو خارج الإمارة· البحث والتطوير مزاولة أعمال البحث والتطوير والتجميع والتجهيز وتملك وترخيص براءات الاختراع وجميع حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتقديم الاستشارات بمختلف أنواعها· القيام بكافة الأعمال التي يرى مجلس إدارة الشركة أنها مرتبطة أو تابعة لأي غرض من أغراضها أو من شأنها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن تعزز قيمة أو زيادة ربحية كل أو أي من ممتلكات الشركة أو موجوداتها أو تدعم مصالحها أو المساهمين فيها· المناطق الحرة ينص القانون على أنه يتم إعلان وتحديد المناطق الحرة التابعة للشركة بقرار من المجلس التنفيذي· كما يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء ويتم تعيين أول مجلس إدارة بقرار من مجلس إدارة شركة المبادلة للتنمية '' شركة مساهمة عامة ''· ويبين النظام الأساسي للشركة طريقة تعيين مجالس الإدارة اللاحقة واختصاصاتها وإجراءات انعقادها وكيفية التصويت على قراراتها وبحسب القانون فإن مدة الشركة مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بحل الشركة· الإعلان عن تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا· السنة المالية حسب القانون تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية لتأسيسها· وتشكل لجنة من قبل مجلس إدارة شركة المبادلة للتنمية ''شركة مساهمة عامة '' لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الشركة لدى الجهات المختصة. الموظفون ينص القانون على أن يخضع موظفو ومستخدمو الشركة والمعهد من المواطنين لأحكام قوانين ونظم الخدمة المدنية وقوانين معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين المعمول بها في الإمارة، فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح والقرارات التي يضعها مجلس إدارة الشركة·ويسري على موظفي ومستخدمي الشركة والمعهد من غير المواطنين أحكام العقود المبرمة معهم والنظم واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن· وبحسب القانون تعفى الشركة والمعهد والجهات التابعة لهما من جميع الضرائب والرسوم المحلية· كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون· وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية· معهد مصدر للعلوم ينص القانون على ان يكون معهد مصدر للعلوم مملوكا بالكامل للشركة ولا يهدف إلى تحقيق الربح· ومقر المعهد الرئيسي إمارة أبوظبي '' المنطقة الحرة المخصصة للشركة'' ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة فتح فروع له داخل الإمارة أو خارجها· ويهدف المعهد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة إلى ما يلي: الإسهام في تعزيز فرص التعليم العالي وتطوير البحث العلمي في مجالي العلوم والتكنولوجيا واستحداث برامج تعليمية في الإمارة وخارجها، منح الشهادات العلمية وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات التي يصدرها مجلس إدارة الشركة· كما تدار كافة شؤون المعهد من قبل مجلس أمناء يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الشركة ويتولى مجلس الأمناء تعيين الكادر الإداري للمعهد ·يعمل المعهد وفقا للأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات التي يصدرها مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن، وبحسب القانون توفر الحكومة الدعم اللازم للشركة والمعهد بما يسهل لهما تحقيق أغراض وأهداف إنشائهما· ويصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بتحديد آليات وإجراءات هذا الدعم·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©