الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

لا قصاص ولا دية في جريمة الدابة

لا قصاص ولا دية في جريمة الدابة
25 سبتمبر 2007 23:14
في الفقه الاسلامي قاعدة تقول: ''جناية العجماء جبار''، وعنها يقول الدكتور شعبان محمد اسماعيل -استاذ اصول الفقه بجامعة ام القرى: إن معنى الجناية كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها، وجناية العجماء يراد بها ايضاً ما تحدثه البهائم، وتسمى جناية البهيمة والعجماء البهيمة، وسميت بذلك لانها لا تتكلم، وجبار معناه لا ضمان فيه على أحد بقصاص ولا دية ولا قيمة· ومن لطائف هذه القاعدة أنه لو ربط اثنان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحداهما الاخرى فلا ضمان على صاحبها، وكذلك اذا اتلفت الدابة زرعاً للغير، وكان ذلك ليلاً ضمن صاحبها عند الجمهور لأن فعلها منسوب اليه وعليه حفظها، اما اذا اتلفت الزرع نهاراً وكانت وحدها فلا ضمان عند الجمهور، لان العادة الغالبة حفظ الزرع نهاراً، فكان التفريط من أهل الزرع· ويضيف الدكتور شعبان أن هذه القاعدة مبنية على حديث صحيح اخرجه البخاري وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ''العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار''· وليس ذكر الجرح في الحديث قيداً وإنما المراد به اتلافها بجرح او بغيره، والمراد بجرح البهائم ما تفعله من تلقاء نفسها، كما لو قطعت رباطها وشردت أو ضربت برجلها فاضرت بإنسان فلا ضمان على صاحبها· اما لو كانت جناية العجماء ناشئة عن فعل انسان كما لو كان الشخص راكباً للدابة فداست شيئاً للغير فإنه يضمن لأنه يعتبر مباشراً· ومعنى البئر جبار أن من حفر بئراً في ملك نفسه أو أرضه فسقط فيها إنسان او بهيمة فمات او جرح او عطب فلا ضمان على الحافر، اذ لم يكن منه قصد في ذلك او تغرير استناداً الى قوله صلى الله عليه وسلم ''والبئر جبار''· ومعنى قوله ''والمعدن جبار'' المراد بالمعدن المنجم، فلو ان شخصاً حفر منجماً في ملكه فوقع فيه انسان فمات فدمه هدر لقوله صلى الله عليه وسلم ''والمعدن جبار''·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©