الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

صيام الابن عن والده المتوفى

25 سبتمبر 2007 23:16
* هل يجب الصيام والحج والصلاة على والدي وعلى جدتي، علماً بأن أبي توفي هو وأمه؟ ** تقول لجنة الإفتاء التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية بدبي: إذا أفطر المسلم شيئاً من رمضان وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات، أو كان عليه صوم نذر، فإن لوليه أن يصوم عنه تبرئة لذمته خلافاً للمالكية، لحديث عائشة رضي الله عنها: ''من مات وعليه صيام صام عنه وليه'' كما أخرجه البخاري ومسلم، غير أن أمر الولي محمول على الندب لا على الوجوب· وقد ذهب إلى هذا الشافعية وجماعة من السلف لظاهر هذا الحديث، ورأى جمهور أهل العلم أنه لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي عنه، وذلك لظاهر قول الله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعي) (النجم:42)، ورأوا أن الواجب على من هذا حاله أن يُخرج من تركته- إذا كان له تركة- إطعام مسكين عن كل يوم، فإن لم تكن له تركة تصدقوا عنه إن أحبوا· أما الحج فإنه إن كان قد استطاع الحج فلم يحج حتى مات فإن لورثته أن يحجوا عنه من تركته قبل قسمتها، لأن حق الله تعلق بها فيقدم على حقوق الورثة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: ''نعم حجي عنها، أرايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء''· أما إن لم يكن قد وجب عليهما الحج أو أحدهما فلا يجب الحج حينئذ عنهما إلا براً وصلة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم· وقالت السادة المالكية: إنه لا يحج عن الميت إلا إن أوصى، فتنفذ الوصية في حدود الثلث أو رضا الورثة بذلك، فإن لم يوص فلا يحج إلا عن نفسه· وأما الصلاة فإنها لا تقضى عن الميت بالاتفاق، لأنها لا تسقط عن الإنسان مادام حياً عاقلاً، فإن فقد عقله فلا تكليف عليه، فإن فرط بتركها لم ينفعه إلا التوبة النصوح وقضاء ما فات منها· خلافاً للمالكية التحميلة الشرجية تفطر الصائم * وردنا سؤال يقول فيه صاحبه: هل التحميلة الشرجية تفطر الصائم؟ وهل البخاخ الذي يستعمله مرضى الربو يفطر الصائم، مع العلم أنه محلول دواء في الماء تحت الضغط، فإذا أزيل الضغط خرجت ذراته كالضباب ودخل معظمها إلى الرئتين مع الشهيق، وعلق بعضها في البلعوم فدخل إلى المعدة عند البلع؟ ** عرضنا السؤال على لجنة الإفتاء بأوقاف دبي حيث قالت: إن التحميلة الشرجية، تفطر الصائم عند جمهور أهل العلم خلافاً للسادة المالكية، لأنها عين تدخل إلى الجوف من منفذ مفتوح· وقد أخرج البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ''إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج''، وهذا خلافاً للمالمكية، فإنها لا تفطر عندهم، لأن وصول غير المائع، للمعدة من منفذ أسفل ولو متسعاً لا يضر· أما البخاخ الذي يستعمله مرضى الربو فإن كان كما ذكرت أنه محلول دواء في الماء تحت الضغط، فإذا أزيل الضغط خرجت ذراته كالضباب·· فإنه إذا دخل من الفم بطريق القصد كما هو الواقع فإنه يفطر، لأنه عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح، فيحصل به الفطر، لأن ذلك منافٍ للصوم الذي يعني الإمساك عن وصول كل عين تصل إلى الجوف بطريق الاختيار والذكر، وهو مما دل عليه الأثر السابق· ولكن لا حرج من استعماله لمريض الربو الذي تتوقف صحته عليه، أو يحتاج لاستعماله لسلامة صحته، لعموم قول الله تعالى: (···ولا على المريض حرج···) (الفتح:17)، وقوله: (وما جعل عليكم في الدين من حرج···) (الحج:78)، وقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم···) (التغابن:16)· فإذا احتاج مريض الربو إلى استعماله استعمله، ويسن له الإمساك عن الطعام والشراب بقية اليوم تأدباً مع حرمة اليوم وتشبهاً بالصائمين، كما في مغني المحتاج 1/،438 ولأنه لا يحتاج إلى غيره، وإنما كان استعماله للضرورة· ثم إن منّ الله تعالى عليه بالشفاء وجب عليه القضاء عملاً بقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) (البقرة:184)· وإن لم يشف أو لم يكن يرجى برؤه ففدية إطعام مسكين عن كل يوم·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©