الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة العمل: ثلاثة شروط لنقل المنشآت إلى المستوى الأعلى في «الفئة الثانية»

9 فبراير 2011 23:55
(دبي)- حددت وزارة العمل ثلاثة شروط يتم بموجبها تحريك المنشآت للمستوى الأعلى في “الفئة الثانية” من فئات النظام الجديد لتصنيف المنشآت ذات الفئات الثلاث وذلك بغض النظر عن مدى توافر معايير تعدد الثقافات. ويعد تعدد الثقافات المعيار الرئيس للتصنيف في المستويات الثلاثة التي تتضمنها الفئة الثانية حيث تصنف المنشأة في المستوى الأول إذا لم يتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة لا تزيد على 25 في المائة من عدد العاملين والمستوى الثاني بنسبة تزيد على 25 إلى 50 في المائة والمستوى الثالث بنسبة تزيد على 50 في المائة من عدد العاملين. ووفقا للآلية الموضوعة من قبل الوزارة لتصنيف المنشآت ضمن النظام الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو المقبل، فإن الشرط الأول للإدراج في المستوى الأول من الفئة الثانية دون الاعتداد بتعدد الثقافات يتمثل في ان تبلغ نسبة العمالة المصنفة في المستويات المهارية الثلاثة المعمول بها لدى الوزارة 20 في المائة على الأقل من إجمالي عدد العاملين في المنشأة فيما ينص الشرط الثاني على تقاضي العمال الأجور المحددة لتلك المستويات. يشار إلى أن المستوى المهاري الأول يشمل العمالة التي لديها مؤهلات جامعية وتحصل على أجر يبلغ في حده الأدنى 12 ألف درهم بينما يشمل المستوى الثاني العمال الحاصلين على شهادة فوق الثانوية العامة ويتقاضون 7 آلاف درهم شهريا كحد أدنى ويشمل المستوى الثالث العمال من الحاصلين على الثانوية العامة وأجورهم لا تقل عن 5 آلاف درهم. ويتمثل الشرط الثالث في ألا تقل نسبة التوطين عن 10 في المائة من إجمالي عدد العمالة في كل من المستويات المهارية الثلاثة وذلك بشرط أن يكون العامل المواطن مسجلا لدى إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة الحكومية المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو الإمارة. على صعيد متصل، أكدت الوزارة في دليل صادر عنها بخصوص نظام تصنيف المنشآت أن النسب المحددة لتعدد ثقافات العمال يتم احتسابها حصريا وفقا لأعداد العمال الحاصلين على بطاقات عمل ذات الصلاحية لمدة عامين، مؤكدة انه لن يتم احتساب العمال ممن يعملون في المنشأة بموجب بطاقات العمل المؤقت أو لبعض الوقت”. ويتيح العمل المؤقت للمنشآت استخدام العامل المواطن وغير المواطن في عمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على ستة أشهر بينما يقضي تصريح العمل لبعض الوقت بأن يعمل العامل بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة ولمدة لا تزيد على سنة. وأوضحت الوزارة في دليلها ضرورة أن تستوفي المنشآت جميع المعايير والشروط الموضوعة للتصنيف في الفئتين الأولى والثانية بمستوياتها الثلاثة، مشيرة إلى انه في حال الإخلال بأي شرط أو معيار يتم نقل المنشأة بشكل فوري الى الفئة أو المستوى الأقل. يشار الى أن وزارة العمل تستثني منشآت قوارب الصيد العائدة للمواطنين من أي معايير أو شروط حيث تدرج تلقائيا في الفئة الأولى من فئات التصنيف كما تستثني المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين لديها على ثلاثة عمال من المعايير الموضوعة للتصنيف في الفئة الثانية ضمن المستوى الثاني حيث تدرج فيه تلقائيا أيضاً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©