الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

نحن معك

28 سبتمبر 2007 22:22
إذا كان هناك عامل في منشأة قائمة ومسجل في الحاسب الآلي بوزارة العمل، ولم تصدر له بطاقة عمل أو كانت بطاقته منتهية·· ما الإجراءات الواجب علينا تنفيذها في حالة التسوية؟ مصطفى خليل الرد: أفادنا مسؤول في وزارة العمل بأن هناك ثلاث حالات بخصوص هذا الموضوع، ولم يفدنا القارئ عن أيها يسأل، ولكن نقول إن الحالة الأولى هي، عند إصدار بطاقة العمل: يجب عليه تقديم طلب عمل وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مرفقاً به نسخة من الإقامة والفحص الطبي· ثانيا: في حالة تجديد بطاقة العمل: تقديم طلب تجديد بطاقة عمل من خلال الإنترنت·· لكن في حال عدم وجود عمل سابق مسجل في الوزارة للعامل عليه تقديم طلب التجديد مرفقاً مع نسخة من العقد وبطاقة اعتماد التواقيع ونسخة من الإقامة أو الفحص الطبي· ثالثاً: في حالة نقل الكفالة: تتبع نفس الإجراءات المتبعة في نقل الكفالة ويستثنى العامل من شرط المدة الزمنية التي قضاها مع صاحب العمل السابق وعدد مرات نقل الكفالة، وكذلك الاستثناء من شرط سريان الإقامة والبطاقة ورخصة المنشأة المنقول منها مع دفع رسوم نقل الكفالة والإعفاء من رسوم الاستثناء من شروط المدة الزمنية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©