الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: إلغاء «الاستئناف» الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص يوجب الإعادة لـ«أول درجة»

8 مارس 2017 02:16
إبراهيم سليم (أبوظبي) أرست المحكمة الإتحادية العليا مبدأ قانونياً جديداً مفاده أنه يتعين على محكمة الاستئناف إعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها إذا ألغت الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص، وقضت بقيام الاختصاص للنظر في المنازعة. وبناء عليه قضت«الاتحادية العليا» بنقض حكم محكمة الاستئناف الذي قضى ببراءة متهم من تهمة السب، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد، لمخالفته المبدأ الجديد. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة سب المجنى عليه بأن وجه إليه شتائم كتابةً، وقضت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص، وأمرت بإعادة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه أمام «الاتحادية العليا». وقد قبلت «الاتحادية العليا» طعن النيابة العامة وقضت بحكمها المتقدم، استناداً لنص المادة 2/242 التي تنص على أنه«إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة وبرفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول للحكم في موضوعها». وقالت «الاتحادية العليا» في حيثيات حكمها: «لما كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص، وتصدى للنظر في موضوعها وقضى ببراءة المطعون ضده.. دون أن يعمل على إعادة القضية لمحكمة أول درجة، فإنه يكون قد خالف مقتضيات المادة 242 سالفة البيان، مما يتعين نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجه لنظر موضوعها».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©