السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإعدام لـ«داعشي» والسجن 5 سنوات لـ«متخابر»

الإعدام لـ«داعشي» والسجن 5 سنوات لـ«متخابر»
11 يناير 2016 00:37
يعقوب علي (أبوظبي) أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، أحكامها في 3 قضايا ماسة بأمن الدولة هي: «خلية داعش»، و«التخابر»، إضافة إلى «الإساءة»، وتراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن لـ3 سنوات، فيما حجزت قضية جماعة المنارة الإرهابية للنطق بالحكم في جلسة 6 مارس المقبل. وفي القضية الأولى حكمت المحكمة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي بالإعدام على خلفان أحمد سلطان (إماراتي الجنسية - 19 سنة - هارب)، بعد إدانته بالالتحاق بتنظيم إرهابي «داعش»، وذلك بأن دخل الأراضي السورية بمساعدة أحد عناصر التنظيم والتحق به، وشارك بأعماله مع علمه بحقيقته. كما اشتملت الأحكام الصادرة في القضية ذاتها الحكم على المتهمين الثاني والثالث: فارس محمد عبدالوهاب، ومحمد عبدالله محمد، من الجنسية الإماراتية 24 و22 سنة على التوالي، بالسجن سبع سنوات، والذين أدينا بالسعي للانضمام لتنظيم إرهابي «داعش» بأن بيتا النية وخططا مع المتهم الأول للانضمام للتنظيم الإرهابي، وتواصل المتهم الأول مع شخص يمكنهم من الدخول إلى الأراضي السورية وإلحاقهم بالتنظيم وجهزا تذاكر السفر وغادر المتهم الثالث إلى تركيا، قبل أن يعود ويُقبض عليه. وحكمت المحكمة على المتهم الرابع عبدالله علي سالم (إماراتي - 22 سنة) بالسجن 3 سنوات بتهمة إعانة المتهم الأول على الانضمام لـ «داعش»، بعد أن أوصله إلى إحدى مطارات الدولة التي غادر منها إلى تركيا، ثم سورياً براً، في حين أوصل المتهمين الثاني والثالث إلى المطار لذات الهدف، مع علمه بحقيقة التنظيم الإرهابي. قضية التخابر وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة على متهم آسيوي يدعى منار تودي عباس والذي استغل وظيفته كمشرف لقسم الحاويات وعمليات السفن في إحدى موانئ الدولة وسلم لمخابرات بلده معلومات حول حركة السفن الحربية والتجارية وأمدهم بتفاصيل حركة دخول السفن وخروجها والأرصفة التي خصصت لها. وبالرجوع إلى إفادات شاهد الإثبات في القضية، فقد حاول المدان الهروب من الدولة فور علمه بالقبض على متهم آخر يعمل في نفس الميناء من قبل السلطات الأمنية، قبل أن توقفه السلطات المعنية في المطار، وتمنعه من المغادرة استناداً إلى أمر قبض صدر في حقه. المنارة الإرهابية كما حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا القضية المعروفة إعلامياً بقضية جماعة المنارة الإرهابية للنطق بالحكم في جلسة 6 مارس المقبل، وأمرت المحكمة النيابة بضم تقرير طبي ورد في قرار سابق للمحكمة مع إتاحة المجال أمام دفاع المتهم الذي ادعى فقدانه للذاكرة بالتعقيب على التقرير الطبي النهائي خلال أسبوع من إيداعه، مع ضم تقرير الباحث الاجتماعي عن أحد المتهمين. واستمعت المحكمة لآخر جلسات دفاع المتهمين الـ41 في قضية جماعة المنارة الإرهابية، والتي امتدت لأربع جلسات تم الاستماع إلى الدفاع عن 39 متهماً بناء على قرار المستشار محمد الجراح الطنيجي لإتاحة الوقت الكاف أمام دفاع المتهمين للترافع عنهم، وترافع أمس المحامية أسماء الزعابي والمحامي علي العبادي عن آخر متهمين في القضية، واللذان دفعا ببطلان محضر جمع الاستدلال، والاستجواب، وبطلان اعترافات المتهمين الاثنين الواردة في محضر القضية. ودفعت الزعابي بأن موكلها ملتزم دينياً وطالب علم قصد العديد من المساجد ومنها مسجد المنارة، مشيرة إلى انعدام علاقته بالأهداف والاتهامات الواردة من قبل النيابة، وأكدت عدم جدية التحقيقات في القضية، مشيرة إلى أن جملة «قد دلت تحرياتنا» غير كافية كدليل إدانة. وحكمت المحكمة على محمد عوني حسين عاشور (من جنسية عربية ) بالسجن 3 سنوات، وبغرامة 50 ألف درهماً، إضافة إلى إغلاق الحساب المستخدم في الجريمة على موقع «فيسبوك» إغلاقاً نهائياً، مع إبعاد المتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. يذكر أن النيابة العامة قد وجهت لعوني اتهامات تتعلق بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني معرف باسمه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشر عليه معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بأن نعتها بأوصاف مسيئة ومهينة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©