الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

المرأة وزكاة الفطر

10 فبراير 2011 19:31
أنا فتاة عمري 22 سنة أعمل من 8 أشهر، ولديّ راتب شهري لا يتجاوز 8 آلاف درهم أنفقه على نفسي. وحصلت على مبلغ 10 آلاف درهم أدخرها لنفسي، علماً بأنه لم يمض على المبلغ سوى شهر واحد. فهل يجب عليّ إخراج الزكاة؟ وماذا عن زكاة الفطر؟ هل أخرجها علماً بأن والدي يدفعها عنا كل سنة.. أتمنى أن تحدثونا عن الزكاة وحكمها ومتى تكون وعلى من تجب؟، وجزاكم الله خيراً. ? يجيب المركز الرسمي للإفتاء بالدولة: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. المبلغ الذي تدخرينه من راتبك لا زكاة عليك فيه، لأنه لم يحل عليه الحول، لأن من شروط زكاة المال حولان الحول وبلوغ المال النصاب الذي هو قيمة 85 جراماً من الذهب الخالص، وأما عن سؤالك عن زكاة الفطر فإن المرأة إذا بلغت وسقطت نفقتها عن أبيها فإنها تخرج زكاة الفطر عن نفسها، وإذا أخرجها أبوها بإذنها فلا حرج في هذه الحالة، وإذا لم تسقط نفقة المرأة عن أبيها فإن زكاة الفطر واجبة عليه وهو الذي يخرجها عنها. وقال العلامة الدردير رحمه الله تعالى عند قول الشيخ خليل رحمه الله تعالى: «وعن كل مسلم يمونه بقرابة» قال ممثلا: (... كالأولاد الذكور للبلوغ والإناث للدخول أو الدعاء له بشرطه)، ومعناه أن الأنثى يخرج الأب عنها زكاة الفطر إلا إذا تزوجت ودخل الزوج بها، أو دُعي للدخول بها وهي مطيقة للوطء، وحتى لو طلقت الزوجة بعد دخول الزوج بها فإنه تسقط نفقتها في هذه الحالة، وحينئذ تخرج زكاة الفطر عن نفسها، والله أعلم. السفر بإحدى الزوجات كيف يعدل الرجل بين زوجتين، الأولى مقيمة ببلده والأخرى مقيمة معه بالدولة محل عمله؟ ? لا حرج أن تختار إحدى الزوجات لتسافر بها في سفر العمل، قال العلامة خليل رحمه الله: «وإن سافر اختار»، قال العلامة الخرشي رحمه الله شارحاً: «يعني أن الرجل إذا كان له زوجتان فأكثر وأراد أن يسافر لتجارة أو غيرها فإنه يختار من نسائه من يأخذها معه في سفره من غير قرعة لأن المصلحة قد تكون في إقامة إحداهن ..»، ومن باب تطييب الخواطر عليك إرضاء الزوجة التي ببلدك وتوفير ما يلزم لها والسفر إليها كلما تيسر ذلك، والله الموفق. تذكر الجنابة أثناء الصلاة استيقظت فجراً وقمت وتوضأت وأثناء الصلاة تذكرت أني جنب فسلمت وتركت الصلاة، فهل هذا صحيح ؟ ? قطعك للصلاة بعد أن تذكرت أنك على جنابة هو عين الصواب، ذلك أن الجنابة مانعة من الصلاة وكل عبادة تشترط لها الطهارة، قال الشيخ الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: «وتمنع الجنابة موانع.. الحدث «الأصغر» وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف). ومن المعلوم أن الحدث حدثان: حدث أصغر، ويكفي لرفعه الوضوء، وحدث أكبر سببه الجنابة ولا يرفع إلا بالاغتسال، ولهذا فإن من دخل الصلاة بوضوء ثم تذكر أثناء ذلك أنه على جنابة فإنه يجب عليه قطعها والاغتسال من الجنابة والصلاة من جديد، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©