الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

&quotالعمل&quot: تطبيق غرامات مخفضة لـ&quotوكالات التوظيف الخاصة &quot

&quotالعمل&quot: تطبيق غرامات مخفضة لـ&quotوكالات التوظيف الخاصة &quot
9 فبراير 2015 00:25
أبوظبي (الاتحاد) : تبدأ وزارة العمل اعتبارا من 5 مارس المقبل تطبيق الغرامة الادارية التي أقرها مجلس الوزراء بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها سواء العاملة منها في نشاط التوسط أو التوظيف المؤقت. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل : إن قرار مجلس الوزراء خفّض قيمة الغرامة المقررة على وكالات التوسط المنتهية تراخيصها حيث تبلغ حاليا ألف درهم لوكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها ألفي درهم بعدما كانت الغرامة لكلا النشاطين 10 آلاف درهم. وأوضح السويدي : أن الوزارة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 5 يناير الماضي سوف تمنح اصحاب وكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها مدة 60 يوما لتجديدها قبل أن يتم تطبيق الغرامة بحق غير المجددة تراخيصها في المواعيد المحددة وهي الغرامة التي كانت تطبق سابقا في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تراخيص الوكالة دون منح اية مهلة للتجديد. ودعا وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أصحاب وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها إلى الإسراع في تجديدها وفق الاجراءات المتبعة قبل حلول الخامس من شهر مارس المقبل وذلك تجنبا للغرامات المنصوص عليها والتي سوف تزداد بواقع الف درهم لوكالة التوسط والفي درهم لوكالة التوظيف المؤقت عن كل شهر تأخير في تجديد الترخيص او اي جزء منه. وأوضح ان مجموع وكالات التوظيف الخاصة الحاصلة على التراخيص من وزارة العمل يبلغ 600 وكالة من بينها 50 وكالة للتوسط والتوظيف المؤقت تراخيصها منتهية. وأشاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل بأصحاب وكالات التوظيف الخاصة سواء في نشاط التوسط أو التوظيف المؤقت الملتزمين بتجديد تراخيصها في المواعيد المحددة والذين يمثلون النسبة الكبرى من الوكالات التي تعتبر بوابة رئيسية لدخول العمالة الى سوق العمل وهو الامر الذي يتطلب من اصحابها ان يكونوا شركاء حقيقيين للوزارة في ضبط وتنظيم عمل هذه الوكالات من خلال تقيدهم التام بالضوابط والشروط التي تطبقها الوزارة منذ العام 2011 والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوكالات بما يتوافق مع المتطلبات القانونية لحفظ حقوق كافة الاطراف والحد من اي ممارسات سلبية قد تقع في دورة العمل التعاقدي الى جانب تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة عبر اداراتهم لهذه الوكالات. وتلزم وزارة العمل أصحاب وكالات التوظيف الخاصة بنشاطيها التوسط والتوظيف المؤقت بأن يكون مدير الوكالة من المواطنين بحيث يكون حاصلا على مؤهل جامعي في حال كانت وكالة التوظيف المؤقت وحاصلا على الثانوية العامة على الاقل أو ما يعادلها في حال وكالة التوسط التي يجوز لمالكها أو الشريك فيها ان يكون مديرا لها متى استوفى الشروط الواجب توافرها في المدير وان تتبع في تعيينه ذات قواعد تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©