الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الريسي: القانون يمنع تحليق الطائرات «من دون طيار» حول المطارات

الريسي: القانون يمنع تحليق الطائرات «من دون طيار» حول المطارات
9 مارس 2017 10:13
أبوظبي (الاتحاد) استعرضت لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الخفيفة في ورشة عمل بمقر القيادة العامة لشرطة عجمان، قانون الرياضات الخفيفة، ودور الجهات المعنية وآلية التنفيذ والضبطية القضائية والعقوبات، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني. ودعا اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، إلى تسجيل الطائرات من دون طيار «الدرونز» من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني www.gcaa.gov.ae وأوضح أن القانون يمنع التحليق بالطائرات من دون طيار في نطاق 5 كم من المطارات، ومنصات هبوط الطائرات العمودية والمناطق المحظورة، وفي الأماكن المكتظة أو السكنية أو التجارية أو الرياضية، ويمنع تركيب أجهزة التصوير على هذه الطائرات. وتحدث محمد المطوع من الهيئة العامة للطيران المدني عن أهمية دور وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة لرصد المخالفين عند تلقي البلاغات والتفتيش والتدقيق الأمني، مبيناً أن أنواع الطائرات الخفيفة تشمل الطائرات من دون طيار «الدرون» والتحكم عن بعد، والشراعية، وذات جناح ثابت، والمروحية «الجيروسكوبي»، أو «أوتوجايرو». كما جرى في الورشة عرض شروط تشغيل الطائرات من دون طيار والمناطق التي يمنع فيها الطيران من دون طيار، وشرح بيانات شهادة تسجيل طائرات التحكم عن بعد صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني. كما تم عرض دور الدوائر الاقتصادية في وضْع ضوابط وشروط لإصدار الرخص التجارية الخاصة بالاستيراد، وبيع الطائرات الرياضية الخفيفة وطائرات التحكم عن بعد بتوحيد مسمى النشاط، والتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لوضع آلية لإصدار هذا النوع من الرخص أو الموافقات المبدئية. وتطرقت الورشة إلى أهمية التفتيش والرقابة على هذه المؤسسات، والتأكد من التزامها بالشروط والمعايير، وإلزام منافذ البيع بتسجيل الطائرات عند البيع، وتقيد متاجر البيع بالفئات العمرية المسموح لها الشراء، والإضافات المتوفرة بهذه الطائرات. وتناول سعيد المدحاني مفتش تراخيص الطاقم الجوي العقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني، مشيراً إلى المادة 69 التي تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من تولى دون حق قيادة طائرة، أو قادها في أثناء الطيران وهو غير حائز الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة، وفقاً لإحكام هذا القانون. &rlm&lrmكما نصت المادة 70 على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية. حضر الورشة، العميد عبد الله أحمد الحمراني نائب القائد العام لشرطة عجمان، وعدد من الضباط من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وإدارة العمليات وإدارة المرور والدوريات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©