الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بالإعدام لعدم صدوره بإجماع الآراء

14 مارس 2010 00:46
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإعدام المتهم “ر.ك.ب” بالوسائل المتاحة، عن تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة للمجني عليه “خ.م.م” بأن صدمه بالمركبة وعاود المرور على جسده لأكثر من مرة، وذلك لعدم النص في منطوق الحكم المستأنف ما يفيد صدوره بإجماع الآراء. وأحالت المحكمة العليا الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، في حين رفضت المحكمة العليا الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في الحكم نفسه الصادر عن محكمة جنايات الشارقة والذي أيدته محكمة الاستئناف. وجاء في الطعن المقام من المحكوم عليه، أن الحكم الصادر بالإعدام قصاصاً بالوسيلة المتاحة جاء دون النص بمنطوقه على ما يفيد صدوره بإجماع الآراء، مما يصمه بالبطلان المتعلق بالنظام العام، حيث يوجب أنه بموجب النص في المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي (تصدر الأحكام بأغلبية الآراء عدا الأحكام الصادرة بالإعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد). وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قتل عمدا المجني عليه، وذلك بأن صدمه بمركبة، وعاود المرور على جسده لأكثر من مرة بإطارات السيارة قاصداً من ذلك قتله، محدثاً به إصابات أدت إلى وفاته بحسب تقرير الصفة التشريحية. كما أسندت النيابة العامة للمتهم سرقة الهاتف النقال المملوك للمجني عليه ليلاً، وقيادته المركبة الميكانيكية دون موافقة مالكها، ومن دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة، وكذلك قيادته المركبة بسرعة وتهور وبصورة تشكل خطراً. وكانت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حكمت حضورياً بتاريخ 15 مايو 2007، بمعاقبة المتهم بالإعدام بالوسائل المتاحة عن التهمتين الأولى والثانية وتغريمه 500 درهم عن كل من التهم الثالثة والرابعة والخامسة. واستأنفت النيابة العامة كما استأنف المحكوم عليه. وقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بتاريخ 27 مايو 2009، بتأييد الحكم المستأنف، لكن النيابة العامة والمحكوم عليه طعنا بالحكم. وقد أصدرت المحكمة العليا حكمها في هذه القضية بتاريخ 2 فبراير الماضي، برئاسة رئيس دائرة النقض الجنائي القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القاضيان رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار مظهر فرج وأمين سر الجلسة خالد محمد إبراهيم. وكانت النيابة طالبت بمعاقبة المتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1/332 و1/388 و394 و1/407 من قانون العقوبات الاتحادي، والمواد 2/11 و1/13 و51 و2/53 من قانون السير والمرور الاتحادي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©