السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفض إلغاء الحرمان للعمال غير الملتزمين بمراجعة الوزارة خلال شهرين من تعطلهم

رفض إلغاء الحرمان للعمال غير الملتزمين بمراجعة الوزارة خلال شهرين من تعطلهم
10 فبراير 2011 23:16
(دبي)- أكدت وزارة العمل رفضها إلغاء الحرمان للعمال الذين يتخلفون عن مراجعة الوزارة لتعديل أوضاعهم خلال فترة شهرين من تعطلهم عن العمل بسبب إغلاق المنشآت التي تستخدمهم من قبل أصحابها”. وتأتي تأكيدات وزارة العمل على خلفية معاملة قدمتها عاملة الى “اليوم المفتوح” الذي انعقد أمس بديوان الوزارة وطلبت من خلالها إلغاء قرار حرمانها من العمل لمدة عام جراء بقائها في الدولة مخالفة لنحو عامين. وذكرت العاملة “أنها كانت قدمت في العام 2009 شكوى ضد احدى المنشآت للحصول على مستحقاتها المالية مبررة عدم متابعتها للشكوى لاحقاً بقيام صاحب المنشأة المشتكى ضدها بإغلاقها الأمر الذي دفعها للبحث عن فرصة عمل أخرى معربة في الوقت ذاته عن أملها بالحصول على تصريح عمل جديد بعد رفع الحرمان عنها. ورفضت لجنة” اليوم المفتوح” الموافقة على طلب العاملة مشيرة الى أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال استثناء أي عامل مخالف من الحرمان الذي وجد اساساً لتنظيم العلاقات العمالية وحفظ الاستقرار في سوق العمل. واستغرب عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة بدبي” المبررات التي قدمتها صاحبة المعاملة لبقائها مخالفة طوال الفترة الماضية”، لافتاً الى أن فترة الشهرين المشار إليها جاءت لمساعدة العمال وتمكينهم من الحصول على فرصة عمل أخرى. ودعا عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة بدبي العمال الذين تنتهي علاقاتهم التعاقدية مع المنشآت المستخدمة لهم خصوصاً المتوقفة عن ممارسة نشاطها الى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم ومراجعة الوزارة لتصويب أوضاعهم بالشكل الذي يجنبهم الحرمان”. وأشار الزرعوني”الى أن الوزارة تعمل من خلال جهاز التفتيش على زيارة المنشآت المشتكى ضدها من قبل العمال المتعطلين للتأكد من أنها مغلقة ولا تمارس نشاطها وذلك للسير لاحقاً في إصدار تصاريح العمل الجديدة لهؤلاء العمال من دون الحصول على موافقة أصحاب تلك المنشآت”. ويعاقب قانون العمل كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع العاملين لديها بغرامة مقدارها 50 ألف درهم في وقت نص فيه “جدول تصنيف المخالفات والنقاط السوداء والغرامات الإدارية” الذي استحدثته وزارة العمل ويبدأ تطبيقه في شهر أبريل المقبل على تطبيق غرامة مقدارها 20 ألف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم و كذلك قيد 100 نقطة سوداء في سجل المنشأة التي ترتكب المخالفة المذكورة التي ينص عليها القانون. ورفضت الوزارة خلال “اليوم المفتوح” الذي حضره عبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل وبشار عبد الله الباحث القانوني في ادارة علاقات العمل الموافقة على معاملة تقدمت بها احدى المنشآت لاستخراج تصاريح عمل لثلاثة مهندسين. وأوضحت لجنة “اليوم المفتوح” أن سبب الرفض يعود لكون المنشأة المعنية مدرجة ضمن قائمة الحظر جراء عدم التزامها بـ”نظام حماية الأجور “ مؤكدة أن الوزارة ستبقي الحظر على المنشآت المشمولة به الى حين إبداء التزامها بالنظام”. يشار الى أن الحظر الذي تفرضه الوزارة يشمل بالإضافة الى حجب تصاريح العمل الجديدة عدم الموافقة على فتح بطاقة منشأة جديدة لصاحب المنشأة المحظور عليها والذي تسمح له الوزارة بتجديد بطاقات عمل العاملين لديه. كما رفضت اللجنة طلبين لرفع الحرمان عن عاملين حصلا عليه بعد ان تقدمت المنشأتان اللتان كانا يعملان لديها ببلاغين ضدهما بسبب هربهما من العمل”. وأبلغت اللجنة صاحبي الطلبين بصعوبة إلغاء الحرمان المفروض على العاملين خصوصاً وانه ثبت للوزارة أنهما هربا فعلياً وأن البلاغين المقدمين لها حقيقيان وليسا كيديين أو صوريين”. يذكر أن بلاغ الهروب يطبق على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية في ضوء تعهد صاحب العمل انه لا يعلم مكانه ولايعرف سبباً مشروعاً لانقطاعه عن العمل بينما تفرض غرامة مقدارها 20 ألف درهم و70 نقطة سوداء بحق المنشأة التي تبلغ كيدياً او صورياً عن هرب أي من العاملين لديها وذلك تنفيذاً للغرامات بقيمها الجديدة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©