الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الوضوء بهذا الماء

الوضوء بهذا الماء
9 أكتوبر 2007 23:32
* ما الحكم إذا أدخل المحدث أو الجنب يده في الماء، فهل يجوز الوضوء به؟ ** يجوز الوضوء به للضرورة· وقد قال الفقهاء: إذا أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في الماء للاغتراف لا يصير مستعملاً للضرورة، ولا يخفى أن هذا فيما اذا كان الماء قليلاً بحيث ساوى المستعمل الباقي، وأما إذا كان كثيرا فلا يصير الباقي مستعملا بمخالطة المستعمل على القول المفتى به من طهارة الماء، وأما إذا اختلط الماء المستعمل بالمطلق فالعبرة للغالب، فإن كان المطلق اكثر جاز الوضوء به وإن كان مغلوبا فلا، وفيه ايضا أن الماء المستعمل على القول بطهارته إذا اختلط بالماء الطهور لا يخرجه عن الطهورية الا اذا غلب عليه أو ساواه، أما اذا كان الماء المستعمل مغلوبا فلا يخرجه عن الطهورية فيجوز الوضوء بالكل، وهو بإطلاقه يشمل ما اذا كان الماء المستعمل خارجا فاختلط بالطهور أو انغمس في الماء فلا فرق بينهما· ليس نجساً * هل موضع الورم نجس؟ ** كل ما خرج من السبيلين أو من غيرهما إن كان نجسا وسال فهو ناقض للوضوء، ولا يدخل في ذلك موضع الورم حتى وإن ظهر فيه قيح ما لم ينفتح الورم ويسيل ما بداخله· العبرة بنية القلب ؟ نويت الصلاة على ميت ذكر ثم اتضح لي بعد ذلك انه أنثى، فما الحكم في ذلك؟ ؟؟ لا عبرة بالنية اللسانية انما العبرة بنية القلب، فلو ظن أن الميت ذكر ونوى الصلاة عليه ثم ظهر انه أنثى لا يجوز وإن اشتبه عليه الميت ذكرا كان أم أنثى يقول: نويت أن أصلي مع الامام على من حضر أو على من يصلي عليه الامام· ···················· طلاق الحائض يقع ؟ هل يقع الطلاق على الزوجة وهي حائض؟ ؟؟ بالنسبة لطلاق الحائض فإنه يسمى طلاقاً بدعياً أقر بوقوعه أصحاب المذاهب الاربعة وسموه طلاقا بدعيا يقع ويأثم صاحبه، وأما ابن القيم والإمام ابن حزم في كتابه المحلى فقد أفتى بعدم وقوعه لأنه ليس على سنة رسول الله، وهو يقول: ''كل أمر ليس عليه أمر الدين فهو رد''· ····························· الزكاة للمسروق ؟ أعطاني أحد أهل الخير زكاة ماله لتوزيعها على الفقراء، ولي زميل سُرقت منه اموال هو مسؤول عنها، فهل يجوز أن أعطيه جزءا من هذا المبلغ لتغطية بعض ما سُرق؟ ؟؟ الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، يكفر منكرها ويحارب مانعها وهي نماء للمال وتحصين له وطهرة للمال وصاحبه، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، ويجوز الوكالة في الزكاة، فمتى وكل صاحب المال أحدا لتوزيع زكاته فقد برئت ذمته، وانتقلت المسؤولية الى الوكيل الذي لابد أن يوفيها الى أحد المصارف الثمانية الموجودة في سورة التوبة· وزميلك هذا يعد من مصارف الزكاة لأنه من الغارمين الذين غرموا في غير معصية، فيجوز لك أن تعطيه جزءا من هذه الزكاة إلا أن يكون صاحب المال قد حدد لك أنواعا معينة أو أشخاصا معينين، فإن كان عين لك بعض الأصناف أو الاشخاص فيجب أن تستأذنه قبل أن تدفع لزميلك هذا المال وإلا فلا· والله أعلم· ························ الأرض طاهرة ؟ أحياناً نصلي في الحقل وتكون الحيوانات قد بالت في هذه الأماكن لكنها جفت، فهل تصير نجسة بإصابة النجاسة لها أم لا؟ ؟؟ إذا بالت الحيوانات أو أصابت نجاسة أرضاً ثم جفت بالشمس والهواء صارت طاهرة وتجوز الصلاة عليها مرة اخرى، وحتى لو أصابها الماء بعد طهرها لا يجعلها نجسة، وهذا ما عليه العلماء، فقد ورد ''الأرض إذا اصابتها النجاسة ثم يبست وذهب أثرها لا تعود نجسة، فلو رش عليها الماء فلا بأس به''· وقال أحد الفقهاء ''إذا اصابت النجاسة أرضا فجفت جازت الصلاة عليها إذا لم ير لها أثر، فإن ابتلت بعد ذلك لا تعد نجسة''· والله أعلم·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©