الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مشروع قانون اتحادي ينظم نشاط مقاولي الحج والعمرة

مشروع قانون اتحادي ينظم نشاط مقاولي الحج والعمرة
30 مارس 2008 02:54
تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، اليوم مشروع قانون اتحادي لتنظيم مهنة مقاولي الحج والعمرة يتضمن 26 مادة توضح جوانب العمل المختلفة في ذلك المجال· وكانت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة أعدت مشروع القانون، وأحالته لدائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل· ويوجد 174 حملة حج وعمرة على مستوى الدولة مقسمة إلى فئات وشرائح تحدد الأعداد الممكن نقلها إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج أو العمرة· وكشف الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف لـ''الاتحاد''، أن السلطات السعودية المختصة حددت لدولة الإمارات العدد المسموح به لأداء فريضة الحج العام المقبل، وهو 10,500 حاج منهم 7 آلاف مواطن و 3500 وافد من المقيمين بالدولة· يذكر أن عدد الحجاج الذين أدوا الفريضة العام الماضي من الدولة بلغ قرابة 29 ألف حاج مواطن ومقيم· كما كشف الكعبي عن وضع آلية جديدة لأسعار الحج في الموسم القادم بناء على دراسة علمية وميدانية كلفت بها الهيئة أحد بيوت الخبرة المختصة في ذلك المجال، وتراعي الآلية المقترحة مصلحة كل من الحاج وأصحاب حملات الحج· وأشار إلى أن الهيئة ستأخذ أراء مقاولي حملات الحج من خلال سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها خلال الفترة المقبلة، تمثل مختلف فئات ومستويات الحملات العاملة بالدولة، لاطلاعهم على الدراسة ولتدارس مجموعة من الاقتراحات المقدمة حول ذلك· وأضاف الكعبي: ''أن الهيئة طلبت من الحملات تقديم مقترحات جادة ومعمقة للحد من غلاء أسعار الحج، ومن ثم يمكن تبني قرارات منظمة حول ذلك ستصدرها الهيئة للمساهمة في ضبط أسعار الموسم القادم''· وقال الكعبي: ''إن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة تسمى ''اللجنة العليا لتنظيم شؤون الحج والعمرة'' يكون رئيسها رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتضم في عضويتها ما لا يقل عن ''''7 أعضاء وما لا يزيد على ''''12 عضواً''· ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها ومدة العضوية فيها ومكافآت أعضائها، قرار من مجلس الوزراء وتمثل فيها السلطات المحلية في كل إمارة بناء على ترشيحها· وتتولى اللجنة العليا اقتراح السياسة العامة لتنظيم شؤون الحج والعمرة، ولها أن تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات لتحقيق الأهداف المؤدية إلى تنظيم هذه المهنة، بما في ذلك اقتراح الخطط والبرامج التي تتعلق بالحج والعمرة· وتختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بوضع اللوائح وشروط مزاولة المهنة بالتنسيق مع السلطات المحلية ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء· كما تختص اللجنة العليا بتشكيل اللجان اللازمة لمتابعة المهام الموكولة إليها وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مقاولي المهنة والحجاج والمعتمرين صلحاً· واشترط مشروع القانون ألا يكون أعضاء اللجنة من العاملين في الهيئة أو السلطات المحلية العاملة في مجال الحج والعمرة، سواء من يكون الترخيص باسمه أو يزاول المهنة من خلاله· وأجاز مشروع القانون منح الترخيص للشخص المعنوي المملوك ملكية تامة لمواطني الدولة من غير العاملين بالهيئة أو السلطات المحلية العاملة في مجال الحج والعمرة لممارسة المهنة مع تقديم مستندات إنشائه أو تأسيسه مصدقة من جهات الاختصاص· ونصت المادة الثامنة من المشروع على تشكيل ''لجنة التراخيص'' بقرار من رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بناء على ترشيح اللجنة العليا التي تختص بالبت في طلبات التراخيص الجديدة ومنحها وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا· ومنع القانون المقترح، الجمع بين مكافأة اللجنة العليا ومكافأة لجنة التراخيص، وفي حالة استحقاق العضو لكلتا المكافأتين تمنح أكبرهما للعضو· ويقتصر منح الترخيص لأول مرة، على مزاولة مهنة مقاول العمرة فقط وذلك لمدة سنتين من تاريخ الترخيص ويجوز للجنة العليا زيادة هذه المدة حسبما يقتضيه حسن تنظيم المهنة· وفي حالة الرغبة في ممارسة مهنة مقاول الحج بعد انقضاء المدة السابقة دون مخالفات أو شكاوى، فإنه يتعين على المتقدم أن يستوفي الشروط المطلوبة بما في ذلك اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها لجنة التراخيص· وألزمت المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون، المرخص له أن يتولى بنفسه دون غيره وبصورة مباشرة الإشراف على تسيير حملته فيما عدا حالات الضرورة والعذر القهري، وللجنة التراخيص تقدير حالات الضرورة وللعذر القهري وإصدار الموافقات اللازمة بشأن كل حالة على حدة· ويلتزم المرخص له بتقديم الضمان البنكي الذي تقرره اللجنة العليا قبل الحصول على الترخيص ولا يرد هذا الضمان إلا بموافقة اللجنة العليا وفق الضوابط التي تحدد فئات مزاولي المهنة والتأمينات الخاصة بهم والحد الأدنى والأقصى المخصص من أعداد الحجاج من داخل الدولة وخارجها وكيفية الانتقال من فئة إلى أخرى بقرار من اللجنة العليا· واشتمل القانون المقترح على لائحة جزاءات مفصلة يمكن أن توقع احدها أو أكثر من عقوبة، وتتضمن وتبدأ بالإنذار الخطي، ثم الخصم من الضمان البنكي لسداد ما يتوجب على مزاول المهنة من التزامات، وكذلك تنزيل فئة مزاول المهنة· وتنص لائحة الجزاءات على وقف الترخيص للحج أو العمرة أو كليهما معاً مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى شطب ترخيص الحج أو العمرة أو كليهما معاً بصفة دائمة· ولمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها ''تنزيل الفئة، وقف الترخيص، شطب الترخيص'' أن يتظلم من ذلك إلى الرئيس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتعين البت في تظلمه خلال خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم، وفي حالة عدم البت يعتبر التظلم مرفوضاً· وفي حالة وجود شكوى من الحجاج أو المرخص لهم تتصل بشؤون الحج، فإنه يتعين تقديمها إلى بعثة الحج الرسمية، ولا تقبل أية شكوى بعد نهاية شهر ذي الحجة من ذات العام· ويمكن للجنة العليا أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما ينسب إليه، فإذا لم يحضر ولم يدل بأقواله بشأن المخالفة أو الشكوى جاز للجنة نظرها، وإصدار القرار المناسب بشأنها· كما تتضمن لائحة الجزاءات عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 25 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من زاول المهنة دون الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا القانون أو ترك الحجاج أو المعتمرين بالمشاعر دون توفير من يتولى شؤونهم· وفوّض مشروع القانون الاتحادي، مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي تفرض على مزاولي المهنة، كما يحدد غرامات المخالفات التي توقع في حالة المخالفة· ولفت الكعبي إلى انه بعد صدور القانون ستقوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالاجتماع بمقاولي الحج والعمرة لإعلامهم بمحتويات القانون والتأكد من مطابقتهم للشروط والإجراءات الموجودة في القانون، حيث سيتم اعتماد تلك الاجراءات والشروط في الموسم المقبل·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©