الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انتهاء مهلة الشركات لتطبيق نظام حماية الأجور في الدولة اليوم

انتهاء مهلة الشركات لتطبيق نظام حماية الأجور في الدولة اليوم
1 يناير 2010 02:10
تبدأ وزارة العمل اليوم تطبيق قرار نظام حماية الأجور إلزامياً بعد انتهاء المهلة المحددة الممنوحة للشركات التي تضم 100 عامل فأكثر للالتزام بالقرار، على أن يتم تطبيق عقوبات الإيقاف على الشركات المخالفة، طبقاً للقرار الوزاري الصادر في سبتمبر من 2009. وحدد القرار نهاية شهر نوفمبر الماضي لاستكمال إجراءات تحول الأجور للشريحة الأولى من المنشآت وبالتالي فإنه من المفترض أن يتم صرف رواتب العمال لشهر ديسمبر الجاري في بداية شهر يناير 2010 عبر نظام حماية، ولكن هناك بعض المنشآت لم تقم حتى الآن باستكمال التحويل. وينص القرار الوزاري حو ل المهل الممنوحة للمنشآت لاستكمال تحويل أجور عمالها عن طريق نظام (WPS)، على السماح للمنشآت التي يعمل لصالحها ما بين 15- 99 عاملاً استكمال إجراءاتها خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القرار، حيث تنتهي المهلة المحددة لهذه الفئة في اليوم الأخير من شهر فبراير 2010، أما المنشآت التي لديها 15 عاملاً فأقل فحدد لها القرار مهلة تسعة أشهر تنتهي في الحادي والثلاثين من مايو المقبل. ويلزم القرار الوزاري جميع المنشآت بتقديم إقرار شهري بتسليم أجور عمالها حتى تاريخ اشتراكها في نظام حماية الأجور، مشترطاً على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، تسليم الإقرار موقعاً من قبل الشخص المخول بالتوقيع فيها خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر ووفقاً للإجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة، إلى حين قيامها بتحويل الأجور عبر نظام (WPS). إحصائيات العمل أشارت إحصاءات وزارة العمل إلى أن الفئة الأولى من المنشآت التي يطبق عليها النظام حالياً يبلغ عددها 4100 منشأة ويعمل فيها العدد الأكبر من العمال والبالغ عددهم مليونين و100 ألف عامل بالدولة يمثلون أكثر من نصف عمالة القطاع الخاص البالغ عددهم، وفقاً لآخر الإحصاءات نحو 4 ملايين و100 ألف عامل. كما وجهت الوزارة مؤخراً نحو 4 آلاف رسالة بالبريد إلى جميع المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر لتذكيرها بنظام حماية الأجور حتى تقوم بتحويل الأجور ولا تكون هناك حجج أمام بعضها بعدم علمها بالنظام. وذكر القرار أن التسجيل في النظام لا يتطلب أية وثائق أو إجراءات، بل يتطلب امتلاك الشركة لحساب مصرفي لدى أحد المصارف العاملة في الدولة والتعاقد مع أحد وكلاء النظام من المصارف أو شركات الصرافة أو المؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من قبل المصرف المركزي. ويتم تحديد رسوم عمولات الخدمة باتفاق الطرفين ويحظر تحميل العامل أي من هذه التكاليف المالية بما في ذلك الاقتطاع من أجره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأن يتم تحويل أجور العمال عبر النظام خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر أو في المواعيد التي تضمنها عقد العمل إن كانت أقل من شهر. عقوبات رادعة وينص القرار الوزاري على مجموعة من الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة ومنها: وقف منح أية تراخيص عمل جديدة لأية منشأة تتيقن وزارة العمل أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى. كما توقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة، ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها. وستقوم وزارة العمل، في حال التأكد من مخالفة المنشأة، بعدم سداد الأجر من تاريخ استحقاقه أو عدم تقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، بوقف أية تصاريح عمل جديدة لتلك المنشأة لحين تصحيح المخالفة في حال ارتكابها للمرة الأولى ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال تكرارها للمرة الثانية. ويوقف إصدار أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة لمدة شهرين، بعد تصحيح مخالفتها للنظام، إذا كررتها ثلاث مرات، فيما توقف تصاريح العمل الجديدة مدة ثلاثة أشهر، بعد تصحيح المخالفة، للمنشآت التي لا تتقيد بالنظام للمرة الرابعة. وبموجب القرار، توقف الوزارة منح أية تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء، وإحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، في حال قدرت الوزارة عدم جدوى عقوبة وقف تصاريح العمل الجديدة في ردع المنشأة عن تكرار مخالفتها للنظام. ويستمر الوقف في جميع منشآت صاحب المنشأة المخالفة لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة، أيهما كان الأقرب.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©