الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شرطة الشارقة تصدر تعميم المخالفات المشددة على العاملين في إدارات المرور

شرطة الشارقة تصدر تعميم المخالفات المشددة على العاملين في إدارات المرور
26 ابريل 2009 02:27
أصدرت الإدارة العامة لشرطة الشارقة تعميماً للعاملين في الإدارة العامة للمرور والتراخيص بالإمارة، حددت فيه العقوبات التي توقع عليهم حال ارتكابهم مخالفات، والتي تتضمن الحبس لمدد متفاوتة والحسم من الراتب وحرمان من الرتبة أو التجريد منها أو الطرد من الخدمة أو توقيع تلك العقوبات معاً• وشمل التعميم الذي وزعته القيادة على مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الرئاسية في إدارات المرور المختلفة بالشارقة، 31 مادة تتضمن المخالفة والعقوبة التي نصت عليها، وذلك حرصاً على سير العمل بالشكل المطلوب وتجنب العاملين على مراتبهم المخالفات المشددة، بحسب التعميم الذي حصلت الاتحاد على نسخة منه موقعة من المقدم سالم خليفة المقرب مدير إدارة الشؤون المالية والإدارة في شرطة الشارقة• وبحسب مواد التعميم، فإن تكرر الغياب تعاقب بالحسم من الراتب لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو الحبس لمدة لا تزيد على أسبوعين، ويحرم من راتبه مدة غيابه، ويجوز لمجلس التأديب طرده من الخدمة• كما عاقب التعميم الجديد على ترك مكان العمل تركاً مؤقتاً إذا كانت طبيعة الوظيفة حراسة، بالحسم من الراتب لمدة لا تزيد على شهر، أو الحبس لذات المدة، أو العقوبتين معاً، ويجوز لمجلس التأديب طرده من الخدمة• كما عاقب الفرار من الخدمة، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، في حين فرض على مخالفة النوم أثناء تأدية الوظيفة إذا كانت طبيعة الوظيفة حراسة، عقوبة الحسم من الراتب لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن شهر، أو الحبس لذات المدة، أو العقوبتين معاً، ويجوز لمجلس التأديب طرده من الخدمة• وفرضت المادة (13) على من يقبل الوساطة في أي شأن يتعلق بوظيفته ويترتب عليه أي ضرر بالمصلحة العامة، عقوبة الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على شهر، أو الحبس لذات المدة، ويجوز لمجلس التأديب طرده من الخدمة، في حين حددت المادة (15) عقوبة التعسف في استعمال السلطة أو تجاوز حدودها، بالخصم من الراتب لمدة لا تزيد على شهرين، أو الإنذار، ويجوز لمجلس التأديب طرده من الخدمة• وفي حالة العودة، بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على شهر، مع تأخير أقدميته، ويجوز لمجلس التأديب طرده من الخدمة• وفرضت المادة (16) على من يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته دون موافقة رسمية، عقوبة الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على شهرين، أو الحبس لذات المدة، أو الطرد من الخدمة، في حين فرضت المادة (17) على من يكتم معلومات عن أية جريمة نمت إلى علمه، عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو الطرد من الخدمة، أو العقوبتين معاً• وحددت المادة (18) عقوبة اتهام أحد منتسبي القوة مع العلم بأنه بريء من التهمة المنسوبة إليه، بالحسم من الراتب لمدة لا تزيد على شهر، أو الحبس لذات المدة، أو بالعقوبتين معاً، ويجوز لمجلس التأديب طرده من الخدمة• أما الانضمام إلى أية أو جمعية أو نقابة سواء كان هدفها سياسياً أو اجتماعياً دون إذن بذلك، فيعاقب مرتكبها بالحسم من الراتب لمدة لا تزيد على شهرين، أو الحبس لمدة لا تزيد على شهر، ويجوز لمجلس التأديب طرده من الخدمة• وفي حالة كان هدف الهيئة أو الجمعية أو النقابة المشار إليها المساس بالنظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي للدولة، فإن العقوبة تتمثل بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، مع التجريد من الرتبة، والطرد من الخدمة
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©