الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء توقيع عقوبات بحق الصيادين المخالفين بدبي

18 فبراير 2014 01:04
شروق عوض (دبي) - بدأ مركز شرطة الموانئ بدبي أمس، تطبيق حملة ضبط المخالفين باستخدام أدوات الصيد المحظورة وإيقاع العقوبات عليهم التي قد تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم والحبس مدة ثلاثة أشهر. جاء ذلك بعد انتهاء المركز من حملة التوعية التي نظمها ما بين (14- 16) من الشهر الجاري، بالتعاون مع لجنة تنظيم الصيد في وزارة البيئة والمياه بدبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك، وإدارة فريق مؤانئ الصيد في المنطقة الحرة، وجمعية دبي لصيادي الأسماك. وحول حملة الضبط، كشف المقدم عبد الله المزيود مدير مركز شرطة الموانئ لـ «الاتحاد»، أن المركز باشر من يوم أمس «الاثنين» تنفيذ حملة ضبط المخالفين باستخدام أدوات الصيد المحظورة، بعد اكتشاف مفتشي المركز خلال جولاتهم التفقدية أن بعض مراكب الصيد الموجودة على الشاطئ توجد بها أدوات صيد محظورة، مثل المناشل القاعية، ولياخ التدمير المصنعة من مادة النايلون وغيرها، حيث تم ضبط 5 صيادين تحمل قواربهم تلك الأدوات وتمت توعيتهم بمخاطر استخدامها دون تحرير أية مخالفة. وأضاف: «بناء عليه، تقدم مركز شرطة الموانئ بمخاطبة الجهات التي سبق ذكرها بما تم ضبطه وإعلامهم بأنّ المركز سيقوم بحملة لتوعية الصيادين بمخاطر استخدام أدوات الصيد المحظورة، وبالفعل تجاوبت معنا تلك الجهات، وقمنا بتنفيذ الحملة في الفترة من (14-16) من الشهر الجاري على موانئ الصيد، وهي ميناء 1 وميناء 2 وميناء 3 في الجميرا، وميناء صيد الحمرية». مضيفاً: «كما تم إعلام تلك الجهات بأنّ المركز وبعد انتهائه من حملة التوعية سيباشر حملة ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات عليهم». وأشار المقدم عبد الله المزيود إلى أن استخدام أدوات الصيد المحظورة، خاصة «المناشل القاعية»، له تأثير سلبي على البيئة البحرية من خلال تدمير الأقواع، باعتبارها أماكن وجود وتكاثر الأسماك، فتصبح بيئة طاردة لها، وتعتبر المناشل من معدات الصيد الضارة بالثروة السمكية، وتؤثر سلباً في المخزون لاصطيادها الأنواع والأحجام المختلفة دون تمييز. وأوضح أنّ القانون لم يغفل هذا الجانب، حيث جاء ذلك في المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء في القانون الاتحادي أيضاً في المادة 52، كل من يخالف أحكام المادة 23 يحكم بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العودة، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد المخالفة ويحكم بمصادرتها. كما أكد أنّ القانون شدد على حظر استخدام مثل تلك الأدوات للأضرار الكبيرة التي تسببها للبيئة البحرية، حيث يقوم الصياد بإنزال الحبال التي تحتوي على ما يقارب 300 ميدار للحبل الواحد على خط مستقيم، كما هو ظاهر على سطح البحر، وتثبيتها من الطرفين، إلا أن اقتراب الأسماك للحصول على الطعم في القاع يؤدي إلى تشابكها فيما بينها، وتبعد المناشل لمسافة بعيدة فتصبح على شكل قوس، وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسماك العالقة بميادير المناشل التي تتقطع نتيجة التشابك وتموت مخلفة وراءها بيئة طاردة للأسماك الأخرى. وشدّد على تجاوب الصيادين مع حملة التوعية واستفادتهم من المعلومات التي تم طرحها حول مخاطر استخدام تلك الأدوات المحظورة على حياة الأسماك ومواطن نموها وتكاثرها عبر اجتثاث البيئة البحرية الموجودة في قاع البحر وعناصرها، مثل المرجان والطحالب وغيرهما التي تعد مواطن لنمو وتكاثر هذه الأسماك. وأبان أنّ حملة الضبط لن تتوقف عند مراقبة قوارب الصيد، وإنما ستطال قوارب النزهة واليخوت للتأكد من ممارستها الصيد، وستتم معاقبتهما في حال ثبت أنها تمارس الصيد بطريقة غير مشروعة لعدم امتلاكها رخصة مزاولة الصيد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©