الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: الشكاوى الخاصة بـ”إجازة الوضع” محدودة

12 فبراير 2011 22:53
أكدت وزارة العمل محدودية الشكاوى التي تردها والمتعلقة بإجازة الوضع للعاملات في منشآت القطاع الخاص المسجلة لديها. وقال محمد مبارك الباحث القانوني في إدارة علاقات العمل بديوان الوزارة في دبي، وهي الجهة المعنية بتلقي الشكاوى العمالية، إنه لم يسبق على حد علمه ورود شكاوى تتصل بإجازة الوضع من قبل المواطنات العاملات في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أي شكوى ترد إلى الوزارة سواء من قبل القوى الوطنية العاملة أو من العمال الوافدين يتم النظر فيها وفقاً لقانون العمل، الذي يعتبر المرجعية في عقود العمل المبرمة بين طرفي العلاقة التعاقدية. وتشكل نسبة المواطنات أكثر من 50 في المائة من مجموع القوى الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص، والمقدر عددها بنحو 14 ألف مواطن ومواطنة، بحسب إحصائيات صادرة عن الوزارة في عام 2009. ورجح مبارك أن يكون عمل معظم المواطنات في مؤسسات كبرى تتبع أنظمة داخلية تلتزم بموجبها بقانون العمل أن تكون وراء غياب شكاواهن. وأوضح أن مجمل الشكاوى التي ترد إلى الوزارة يتم تقديمها من قبل عاملات تستخدمهن منشآت تعمل في مجال البيع بالتجزئة، ومنها محال بيع العطور والاكسسوار وبيع الأحذية وغيرها، لافتاً إلى أن واقع تلك الشكاوى تشير إلى التنازع على عدم حصول صاحباتها على المدة الكاملة للإجازة أو عدم حصولهن على كامل مستحقاتهن المالية المقررة قانوناً. وينص قانون العمل على منح العاملة إجازة الوضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوماً تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة، وتكون الإجازة بنصف الأجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها. كما ينص القانون على أنه خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها، فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين يومياً لهذا الغرض لا تزيد كل منهما على نصف ساعة، حيث تحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر. وقال الباحث القانوني في وزارة العمل إن غالبية أصحاب العمل المشتكى ضدهم يبررون عدم التزامهم بالقانون بالإشارة إلى أن حصول العاملة على كامل الإجازة ينعكس سلباً على سير العمل داخل المنشأة، خصوصاً أنه يعتمد على نظام ما يعرف بـ”الورديات “، مشدداً على أن الوزارة ترفض القبول بأي مبررات تتناقض مع مواد القانون الذي وجد أساساً لتنظيم العلاقة التعاقدية وضمان حقوق وواجبات طرفيها. وأضاف مبارك أن هناك أصحاب عمل ممن تقدم ضدهم شكاوى “إجازة الوضع” يفيدون بأنهم كانوا اتفقوا مع العاملات قبل تعيينهن على بقائهن من دون حمل حتى لا يتعطل سير العمل داخل المنشأة وأن تلك العاملات أبدين موافقات تامة على ذلك غير أنهن أخللن بها لاحقاً، مؤكداً أن الوزارة لا تعتد بمثل تلك الاتفاقات وتتعامل مع الشكاوى الواردة إليها بهذا الصدد وفقاً لما ينص عليه القانون. وقال إن الوزارة توصلت إلى حلول ودية في كثير من الشكاوى، أنهيت بموجبها العلاقات التعاقدية بين طرفيها وحصول العاملات على مستحقاتهن المالية بما يتوافق مع القانون. وأشار الباحث القانوني في الوزارة إلى أن قانون العمل كفل للعاملة كل حقوقها، بما في ذلك منحها الحق بعد استنفاد إجازة الوضع بأن تنقطع عن العمل من دون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة بشهادة طبية صادرة مصادق عليها، فيما لا يحتسب القانون الإجازة سواء أكانت بأجر أو دونه من الإجازات الأخرى للعاملة. يشار إلى أن وزارة العمل كانت أعدت قبل نحو ست سنوات مشروعاً لتعديل قانون العمل ومن ضمنه زيادة مدة إجازة الوضع بالأجر الكامل، بحيث تصبح ستة وخمسين يوماً بدلاً من المدة المعمول بها حالياً والبالغ 45 يوماً.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©