الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الداخلية تنظم ندوة حول المخالفات المسلكية

1 نوفمبر 2007 04:05
في إطار الخطة التدريبية السنوية لإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وسعياً منها نحو الارتقاء بالعمل وتطوير الأداء ونشر الثقافة القانونية بين ضباط الوزارة والمعنيين بالشأن القانوني، نظمت إدارة الشؤون القانونية صباح أمس في قاعة الاجتماعات بمقر وزارة الداخلية ندوة حول ''المخالفات المسلكية''، لضباط وضباط صف وأفراد مختلف القيادات والإدارات العامة للشرطة، وإدارات وأقسام وزارة الداخلية· ألقى المحاضرة كل من الرائد الدكتور جمال سيف فارس نائب مدير إدارة الشؤون القانونية والدكتور أحمد إبراهيم عبدالتواب المستشار القانوني في إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية· في بداية المحاضرة، تحدث الرائد الدكتور جمال سيف فارس عن مفهوم وأنواع المخالفات المسلكية، مشيراً في هذا الصدد إلى قانون الشرطة والأمن رقم 12 لسنة 1976 والقرار الوزاري رقم 109 لسنة 1989 والقرار التنفيذي رقم 12 لسنة 1977 في شأن إجراءات التحقيق في مخالفات قواعد السلوك والقرار التنفيذي رقم 13 لسنة 1977 في شأن تشكيل مجالس التأديب وإجراءات المحاكمة أمامها· وأوضح الدكتور فارس مفهوم المخالفات المسلكية والمقصود بها وأنواعها، مبيناً المخالفات المسلكية البسيطة، إضافة إلى المخالفات المسلكية المشددة· ومن جانبه، تحدث الدكتور أحمد إبراهيم عبدالتواب عن تقادم المخالفات المسلكية، مشيراً إلى أن تقادم المخالفات المسلكية يستلزم التمييز بين تقادم الدعوى التأديبية وتقادم العقوبة المتعلقة بتلك المخالفة، من حيث تقادم الدعوى التأديبية أو من خلال تقادم العقوبات التأديبية· وأوضح أن التقادم كمبدأ عام يسري على جميع المخالفات المسلكية الوقتية والمستمرة، ويكون ذلك من وقت وقوع الجريمة الوقتية ما لم تنقطع مدة التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ومن نهاية انتهاء حالة الاستمرار بالنسبة للمخالفات المسلكية المستمرة· كما تحدث عن تقادم العقوبات التأديبية، مشيراً إلى أن كل مخالفة مسلكية يتجاوز العقاب المقرر لها الحجز عشرة أيام أو الغرامة التي لا تزيد عن ألف درهم، تعامل معاملة المخالفة في قانون العقوبات وتسقط بالتقادم بمرور سنتين، أما بالنسبة للمخالفات المسلكية التي تتجاوز عقوبتها الحجز عشرة أيام أو الغرامة التي لا تزيد عن ألف درهم فتعامل معاملة الجنح من حيث مدة التقادم، وتسقط بالتقادم بمرور سبع سنين من صدور الحكم· واختتم المحاضرة بقوله إن التوسع السابق في توقيع العقاب نؤيده لما فيه من جانب الردع والحرص على عدم المخالفة· يذكر أن الخطة التدريبية السنوية لإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية تستمر حتى نهاية ديسمبر ،2007 بواقع محاضرة واحدة كل شهر، ويحاضر فيها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وتستهدف مختلف الإدارات العامة وإدارات وأقسام وزارة الداخلية·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©