السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن لائحة قانون البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية

12 يناير 2016 11:53

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015 بشأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وبموجب اللائحة، يستحق طالب البعثة إلى كل من أميركا وكندا وأوروبا وأستراليا راتباً شهرياً بقيمة 12 ألف درهم، فيما يحصل الطالب المتميز المبتعث إلى الدول ذاتها على 15 ألف درهم، كما يُحَصل الطالب المبتعث والطالب المتميز إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية راتباً شهرياً بقيمة 15 ألف درهم، فيما حددت اللائحة راتب المبتعث إلى الدول العربية والدول الأخرى بمبلغ 8 آلاف درهم، و10 آلاف درهم للطالب المتميز. ويستحق طالب البعثة بالإضافة إلى الراتب الشهري، مخصصات وبدلات مالية، وهي بدل نقدي للاستعداد للسفر قدره 6 آلاف درهم تصرف لمرة واحدة طيلة مدة الابتعاث، وقيمة تذكرة سفر على الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً من مقر إقامة طالب البعثة إلى البلد المبتعث إليه ولمرة واحدة عن كل سنة دراسية، ويجوز منح تذكرة سفر إضافية في أي حالة تستدعي عودة طالب البعثة إلى الدولة وذلك بناء على توصية من مسؤول البعثات وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كما يستحق طالب البعثة الرسوم الدراسية المعتمدة ضمن الخطة الدراسية، على أن يتم دفع هذه الرسوم بموجب الوثائق والمستندات المعتمدة من المؤسسة التعليمية، ونفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج والأدوية في حال عدم وجود جهة تأمينية مسؤولة عن تغطية هذه النفقات، على أن يتم تقديم الوثائق والمستندات اللازمة بعد تصديقها من مسؤول البعثات. ويستحق طالب البعثة كذلك نفقات الإقامة الكاملة بما لا يزيد على 6 ليال من تاريخ وصول طالب البعثة لأول مرة إلى البلد المبتعث إليه، وذلك وفق نظام الحجز المعتمد لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويجوز للوزارة سداد أية رسوم أو نفقات أخرى بموجب وثائق أصولية مصدقة من مسؤول البعثات، وتحدد اللجنة المعايير والشروط اللازمة لاستحقاق الراتب الشهري للطالب المتميز. وأوضحت اللائحة أن موظف الحكومة الاتحادية أو المحلية الحاصل على إجازة دراسية براتب يستحق كافة المخصصات والبدلات المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك باستثناء الراتب الشهري المبين باللائحة. وأجازت اللائحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منح مساعدة دراسية لأي من الطلبة المعاقين من الموظفين للدراسة في مؤسسات تعليمية في الخارج، على أن يعادل مقدار هذه المساعدة الدراسية قيمة المخصصات، والبدلات المالية المقررة لطالب البعثة المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة المصروفات المتعلقة بالوسائل والأدوات والأجهزة، والمعدات اللازمة لطالب البعثة من المعاقين، على أن يتم تقديم الوثائق والمستندات الأصولية المعتمدة من الجهات الصحية المختصة. وأشارت اللائحة إلى أنه بالإضافة إلى الراتب الشهري والبدلات المالية المنصوص عليها، يستحق طالب البعثة البدلات المالية عن زوجه وأبنائه، وهي قيمة تذكرة السفر على الدرجة السياحية للزوج والأبناء دون سن الثامنة عشرة ذهاباً وإياباً من مقر الإقامة إلى البلد المبتعث إليه، وذلك لمرة واحدة في السنة الدراسية، وبدل سكن بما يعادل 50% من قيمة الراتب الشهري على أن يُصرف ضمن الراتب الشهري، ويُشترط لصرف البدلات مرافقة الزوج والأبناء وإقامتهم الدائمة مع طالب البعثة في البلد المبتعث إليه، على أن يقدم طالب البعثة الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاقه لهذه البدلات المالية بعد تصديقها من مسؤول البعثات، ولا يتم صرف أي من البدلات المنصوص عليها في حال كان الزوج المرافق حاصلاً على إجازة دراسية براتب أو بعثة، أو مساعدة دراسية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من أي جهة أخرى. ووفقاً للائحة توفر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سكناً مؤثثاً لطالبات البعثة ووسائل النقل اللازمة لهن، شريطة ألا يقل عددهن عن ثلاث طالبات وألا يتجاوز إجمالي التكلفة الشهرية للسكن ووسائل النقل 5000 درهم وذلك مقابل استقطاع نسبة 30% من الراتب الشهري لكل طالبة بعثة، ويجوز للوزارة أن تتحمل كافة نفقات الإقامة والسكن في حال كانت الأنظمة المعمول بها في المؤسسات التعليمية تستوجب الإقامة في أقسامها الداخلية أو كان ذلك بناء على رغبة طالب البعثة، على أن يخصم في هذه الحالة من طالب البعثة 50% من الراتب الشهري الذي يتقاضاه أو 25% من الراتب الشهري في حال تحملت الوزارة نفقات سكن الطالب المبتعث دون تكاليف إقامته. ويصرف لطالب البعثة المتخرج مقابل نفقات شحن أمتعته الإضافية بدل نقدي قدره 2000 درهم. وأجازت اللائحة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على توصية لجنة البعثات المشكلة بموجب أحكان القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 بشأن البعثات التعليمية والمساعدات الدراسية، منح بعثة دراسية في الخارج للطالب الذي يحمل جواز سفر الدولة دون خلاصة القيد على أن تصرف له كافة المخصصات والبدلات المالية المنصوص عليها في اللائحة، وذلك باستثناء البدلات المالية التي يتم صرفها للزوج والأبناء المنصوص عليها في هذه اللائحة. معايير منح طلبة الانتساب المخصصات والبدلات المالية أوضحت اللائحة أن للوزير بناء على توصية اللجنة منح طلبة الانتساب «النظام الجزئي» من المواطنين الذين يتابعون دراساتهم العليا في الخارج بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى المخصصات والبدلات المالية الآتية وهى الرسوم الدراسية على أن يتم دفع هذه الرسوم بموجب الوثائق والمستندات المعتمدة من المؤسسة التعليمية، وذلك بعد تصديقها من مسؤول البعثات، وقيمة تذكرة سفر على الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً من الدولة إلى بلد المؤسسة التعليمية المنتسب إليها، وذلك لمتابعة دراسته ولمرة واحدة في السنة الدراسية ومبلغ مالي مقطوع لا يتجاوز الراتب الشهري الذي يتقاضاه طالب البعثة في ذات المستوى الدراسي، وذلك لمرة واحدة في السنة الدراسية والمنصوص عليه في هذه اللائحة. وتتضمن البدلات نفقات التأمين الصحي أو نفقات العلاج أو الأدوية في حال عدم وجود جهة تأمينية مسؤولة عن تغطية هذه النفقات طيلة مدة وجوده في بلد المؤسسة التعليمية المنتسب إليها لمتابعة دراسته، على أن يتم تقديم الوثائق والمستندات اللازمة بعد تصديقها من مسؤول البعثات، ولا تلتزم الوزارة بصرف أي من المخصصات والبدلات المالية المنصوص عليها بصفة مستمرة، ألا بعد تقديم طالب الانتساب «الانتظام الجزئي» كافة الأوراق والمستندات التي تثبت متابعته لدراساته العليا يشكل سنوي.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©